بعثات الإشراف المشترك الأجراءات الازمة والمستندات المطلوبة

بعثات الإشراف المشترك

هي عبارة عن مزيج من البعثة "الخارجية والداخلية" فهي نقطة التقاء بين ثقافتين وذلك عن طريق فتح قناة علمية مشتركة بين جامعة مصرية وجامعة أجنبية يمثلها أستاذ مصري وأستاذ أجنبي في ضوء خطة دراسة موضوع الدكتوراه المطلوب إعدادها ويرشح عليها المدرس المساعد للحصول على درجة الدكتوراه من الوطن بمشاركة مشرف أجنبي وتبدأ من تاريخ التسجيل لدرجة الدكتوراه لمدة خمس سنوات أو الحصول على درجة الدكتوراه أيهما اقرب تاريخا ويوفد للخارج لإنهاء الجزء العملي من رسالته لمدة عام تمد لعام ثان وذلك للخطة الحالية أما بالنسبة لخطة البعثات الجديدة يكون السفر للخارج لمدة عام واحد غير قابل للمد وذلك طبقا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات  الصادر بتاريخ 28/10/2008م

                   كيفية الترشيح لبعثة ألإشراف المشترك

            تعلن الإدارة المركزية للبعثات على موقعها  الالكتروني     miss@mohe-casm.edu.eg

عن فتح باب التقدم لبعثات الإشراف المشترك  للحصول على الدكتوراه  للعام من الخطة الخمسية السادسة 2007-2012 وذلك في مجالات محددة وكذلك الشروط والتفاصيل والأوراق المطلوبة متاحة على  الموقع الالكتروني المذكور بعالية مع ضرورة تسليم صوره كاملة من الأوراق باليد بالإدارة المركزية للبعثات بالقاهرة(7 شارع إبراهيم أبوالنجا /امتداد عباس العقاد/حي السفارات/ مدينه نصر/خلف شركه انبي للبترول).

                   كيفية التقدم ومراحل الترشيح:-

  • يقوم المتقدم باستكمال كافة الأوراق المطلوبة بالإعلان بما في ذلك الإقرارات المطلوبة معتمدة من جهة العمل وان تكون الشهادات المقدمة باللغة الانجليزية
  • استيفاء كافة البيانات بالاستمارة الموجودة على الموقع الالكتروني ( Application Form )
  • يقدم مقترح بحثي متكامل أو مشروع بحثي محدد المدة الزمنية للتنفيذ متضمنا موافقة المشرف الاجنبى والجهة الموفدة على البحث كما هو موضح في الأوراق المطلوبة.
  • يتم تقييم الأبحاث الخاصة بالمتقدمين الذين تتوافر فيهم الشروط والذين استكملوا أوراقهم من قبل لجان علمية متخصصة ومشكلة بقرار من السيد ا.د/وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي.
  • يتم إجراء مقابلات شخصية لذوى المشاريع البحثية المختارة من قبل اللجان العلمية وذلك لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للموضوع البحثي والمستوى اللغوي للدارس لتحديد المرشح الأفضل.

                    الشروط الأساسية للتقدم لبعثة الإشراف المشترك

  •  أن يكون المتقدم مدرسا مساعدا أو باحثا مساعدا في إحدى الجهات المدرجة بالخطة.
  •  في حاله التسجيل للدكتوراه الاتزيد مده التسجيل عن ثلاث سنوات.
  •   ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في تاريخ الإعلان.
  •   الحصول على 500 درجه فى التويفل الدولي تعادل ( 61 درجة IBT  ) أو 5.5  درجة IELT    عند التقدم مع الالتزام بالمستويات اللغوية  المطلوبة لكل دوله عند السفر. ( صلاحية الشهادة لمده سنتين من تاريخ الامتحان ).
  •   الحصول على الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر  ICDL.
  •   أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
  •   ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة للحصول على الدكتوراه

 

                 الأوراق المطلوبـــــة :

  •  شهادة معتمده  بالدرجة الجامعية الأولى والتقدير العام في التخرج باللغة الانجليزية.
  •  شهادة  التقديرات في جميع المواد المختلفة في جميع سنوات الدراسة والتقدير العام في كل سنه دراسية على حده باللغة الانجليزية.
  •  شهادة الماجستير اوما يعادلها باللغة الانجليزية.
  •  بيان  بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمد في حاله التسجيل (موافقة الجامعة على التسجيل)
  •  ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية.
  •  صوره بطاقة الرقم القومى .
  •  شهادة المستوى اللغوي ( صلاحية الشهادة لمدة سنتين من تاريخ الامتحان ).
  • شهادة رخصه القيادة الدولية للكمبيوتر ICDL.
  • إقرار بان المتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمه للدولة للحصول على الدكتوراه.
  •  مشروع خطة الدراسة للدكتوراه معتمد باللغة الانجليزية مفصلا ومحددا طبقا للإرشادات الموضحة.
  • ما يفيد موافقة مبدئية من مشرف أو مشرفين في دولتين مختلفتين على الخطة البحثية إن أمكن مع مراعاة المستوى العلمي للمشرف والترتيب
  • الاكاديمى للجامعة وللجنة العلمية الحق في المفاضلة بينهما .
  •  موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات ( عميد الكلية أو مايناظره).
  •  استمارات بيانات  معتمدة عربي وانجليزي.
  •  أسماء ثلاثة اساتذه مختلفين  ووسائل الاتصال للرجوع إليهم عند الحاجة
  •  تقديم شهادة تفيد بان الدراسة في الأعدادى والثانوي الأزهري أربع سنوات لكل مرحلة (لمتقدمي جامعة الأزهر فقط).

                   تكون مهله التنفيذ كالتالي:-

 

 خلال سنه من تاريخ اعتماد الترشيح لاستكمال الأوراق بما في ذلك المستوى اللغوي المطلوب للسفر.

 

                   آلية تنفيذ بعثات الإشراف المشترك

اقر كل من مجلس الدارسات العليا والبحوث بجلسته رقم" 25 " بتاريخ 16/11/2008 م ومجلس الجامعة بجلسته رقم (32) بتاريخ 24/11/2008الضوابط الخاصة لبعثات الإشراف المشترك وذلك على النحوالتالي:

1   - عند الترشيح للبعثة

  • ضرورة حصول المرشح  الأساسي والاحتياطي  على المستوى اللغوي المطلوب في اللغة الانجليزية (التويفيل الدولي TOEFL  INTERNATIONAL ).
  • اجتياز دورة  (ICDL).

2- التأخير في تنفيذ إجراءات البعثة

  • يمنح المرشح مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة أ.د/ رئيس الجامعة على الترشيح وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح والحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات.
  • بعد مرور سته أشهر من موافقة أ.د/ رئيس الجامعة تقوم الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة بمخاطبة الكليات لمعرفة موقف المرشح الأصلي من إنهاء إجراءات السفر على البعثة المخصصة له. .
  • في حالة عدم إنهاء المرشح الأصلي إجراءات السفر في خلال المهلة الممنوحة له من تاريخ موافقة ا.د/ رئيس الجامعة يفوض السيد ا.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لترشيح الاحتياطي وأخطار الكلية.
  • في حالة عدم ترشيح إحدى كليات الجامعة" لأحد على البعثات المخصصة لها"بعد مرور ثلاثة أشهر من التخصيص يقوم السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعمل إعلان داخلي بين كليات الجامعة للترشيح على البعثات.....

 

                   كيفية فتح قناة علمية

  •  يقوم المرشح لبعثة الإشراف المشترك بمراسلة أحدى الجامعات الأجنبية المعترف بدرجتها العلمية التي يمكن أن يجد بها التخصص الذي يفيد موضوع دراسته بالإضافة إلى الحصول على اتفاق مع أستاذ أجنبي ليكون المشرف على رسالة الدكتوراه  وذلك خلال المدة المحددة للتنفيذ ويجب أن تكون مراسلات المرشح موقعة من المشرف المصري .
  • يقوم المرشح بإخطار المشرف المصري الأساسي بما تم التوصل إلية من موافقات مبدئية لاختيار الأفضل.
  • يقوم المشرف المصري بالاتصال بالمشرف الأجنبي للحصول على الموافقة موضحاً بها عنوان البحث واسم الدارس.
  • يقوم المشرف المصري الأساسي بإعداد خطاب موضحا به ما تم الاتفاق علية مع المشرف الأجنبي من خطة البحث وعنوانه أو توقيع المشرف الأجنبي على الخطة.
  • يتقدم المرشح بطلب لكل من  مجلس القسم و الكلية للموافقة على إضافة المشرف الأجنبي على الرسالة ويعرض الأمر على مجلس الدراسات العليا والبحوث للموافقة وإعادة التشكيل وإضافة  المشرف الأجنبي على الرسالة.
  • يتقدم المرشح بطلب لكل من  مجلس القسم و الكلية للموافقة على فتح قناة علمية بين الجامعة متمثلة في الكلية والجامعة الأجنبية موضحا  ’ اسم الكلية الأجنبية – اسم الجامعة – اسم المشرف الأجنبي وصفته  موافقة المشرف الأجنبي - عنوان الرسالة – "باللغتين العربية والأجنبية .
  • يرفع الأمر للعرض على السيد ا.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والسيد ا.د/ رئيس الجامعة للموافقة على فتح القناة العلمية .
  • يتم إخطار الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بإنشاء قناة علمية وأسماء المشرفين.
  • يجب أن يكون تخصص المشرف المصري الأساسي والمشرف الأجنبي موافقا لنفس  التخصص الدقيق للطالب.

 

                   كيفية الحصول على التفرغ

  • يمنح  التفرغ للبعثة  بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على إعتماد الترشيح بعد التقدم إليها  بالأوراق مستكملة للعرض والإعتماد ويتقدم العضو بطلب إلى الكلية  مرفق به الموافقة للحصول على التفرغ ويرفع للموافقة من الجامعة .
  •  يعرض الأمر على السيد ا.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة .
  • يعتمد التفرغ من السيد ا.د/ رئيس الجامعة  .

 

                   شروط عامة بعد الترشيح

  • يجب على المرشح لبعثة الإشراف المشترك الحصول على اتفاق مع أستاذ أجنبي في إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بدرجتها العلمية واستكمال الأوراق خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الترشيح.
  • لا يجوز تغيير التخصص الدقيق بعد الترشيح وألا ترتب على ذلك إلغاء البعثة .
  • يجب أن يكون المشرف الرئيسي المصري بدرجة أستاذ.
  • يجب أن يكون المشرف الرئيسي الأجنبي  بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.

 

                   سفر عضو بعثة الإشراف المشترك لقضاء الجزء الخارجي من البعثة

  •   يتم اتخاذ إجراءات سفر العضو بعد مرور عام على الأقل من تاريخ إعتماد  الترشيح  يقضيها العضو في العمل بالجزء الداخلي ويستكمل ما يقترحه المشرفان المصري والأجنبي من متطلبات السفر

                   قرار اللجنة التنفيذية الصادر فى28/10/2008م

  • الموافقة على استمرار بقاء عضو بعثة الإشراف المشترك أو البعثة الداخلية بالخارج بعد انتهاء المدة المقررة له لاستكمال جمع المادة العلمية على نفقته الخاصة على ألا يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وبموافقة الجهة الموفدة " ويكون السفر لمدة عام  قابل للتجديد ويحسب من تاريخ سفرة وبمرتب يصرف بالداخل وعلي نفقة البعثات في الخارج "ويعامل مالياً كعضو البعثة الخارجية.

 

            الأوراق المطلوبة لسفر عضو بعثة الإشراف المشترك:

  • تقرير دراسي من المشرف المصري يوضح ما أنجزه الدارس بالداخل وما سوف يقوم به بالخارج طبقا للخطة الزمنية.
  • موافقة ا.د / المشرف المصري على سفر الدارس.
  • موافقة ا.د / المشرف الأجنبي على استقبال الدارس.
  • موافقة مجلس القسم والكلية على السفر.
  • عدد (4) استمارات استطلاع رأى (موافقة الأمن على السفر).
  • موافقة ا.د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
  • موافقة الأستاذ الدكتور/رئيس الجامعة على السفر.

 

                    سفر الأستاذ المشرف لمتابعة عضو بعثة الإشراف المشترك

         قراراللجنه التنفيذية للبعثات الصادر في 11/5/2002م

  • تتم زيارة المشرف المصري للعضو بالخارج بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ بدء الجزء الخارجي لمتابعة ما تم انجازه والمتوقع في المدة الباقية كي يتمكن الدارس من الانتهاء من البرنامج في المواعيد المحددة  مع إحاطة  المكتب الثقافي علما بما تم .
  • أفادت الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي  بأن تكون مدة سفر الأساتذة المشرفين المصريين للخارج وفقا لنظام الإشراف المشترك خمسة أيام بخلاف يومي السفر  .أما بالنسبة لدول الغرب والشرق الأقصى تكون المدة سبعة أيام بخلاف يومي السفر والعودة

           الأوراق المطلوبة:

  • دعوة المشرف الأجنبي للمشرف المصري مع تحديد الموعد على ألا تكون في فترة الصيف
    " شهري يوليو وأغسطس" .
  • موافقة مجلس القسم والكلية على السفر.
  • موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
  • موافقة السيد  أ.د/ رئيس الجامعة على مخاطبة وزارة التعليم العالي.
  • عدد (4) استمارات استطلاع رأى (موافقة الأمن على السفر)  
  •  ترسل الموافقة للإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي لاتخاذ باقي الإجراءات واستصدار القرار الوزاري حيث تتحمل وزارة التعليم العالي تذاكر السفر وبدل السفر المقرر.
  • استصدار القرار التنفيذ من السيد أ.د/رئيس الجامعة بالسفر بناء على القرار الوزاري.

     ملحوظة ( يجب أن يقوم المشرف المصري بتقديم تقرير عن المهمة التي قام بها عند عودته لأرض الوطن).

                      حضور المشرف الأجنبي لعضو بعثة الإشراف المشترك

        قراراللجنه التنفيذية للبعثات الصادر في 11/5/2002م

تحديد زيارة المشرف الأجنبي قبل أو في بداية  الجزء الداخلي للتخطيط  للجزئين الداخلي والخارجي ووضع جدول زمني لمتابعة تقدم العضو في البحث ويتم تحديد الدراسات التكميلية المطلوبة للعضو قبل السفر وتحديد العينات والبيانات المطلوب تجميعها والمراجع العلمية التي  يتعين  على العضو الإطلاع  عليها قبل السفر والاتفاق كذلك على كافة النقاط والإمكانيات التي سيلتزم المشرف الأجنبي  بتوفيرها للعضو بعد السفر من حيث المعامل والأجهزة والسوفت وير والخرائط والصور الفضائية والتصاريح والتراخيص اللازمة وتحديد التزاماته تجاه العضو وتحميله مسئولية الإشراف بشكل جدي على العضو وتوقيع  بروتوكول القناة العلمية بين كل من المشرف المصري والمشرف الأجنبى محددا به خطه زمنيه لإنجاز الجزء الداخلي والخارجي ومكونات كل جزء وباقي التفاصيل المذكورة أنفا مع الالتزام  ببنود اللائحة المالية للبعثات وقواعد نظام الإشراف المشترك.

                   المواعيد التي يمكن للمشرف الأجنبى الحضور خلالها لزيارة ومتابعة الدارس :

  • بداية البعثة لمناقشة خطة بحث الطالب أثناء الجزء الداخلي قبل السفر.
  • عند مناقشة الرسالة حيث يستمر اهتمام المشرف الأجنبى بالمبعوث عند السفر للخارج وطوال مدة البعثة.

                     الأوراق المطلوبة:

  •  خطاب الدعوة الموجه من المشرف الرئيسي المصري للمشرف الأجنبي.
  • خطاب قبول الدعوة والموافقة على الحضور من المشرف الأجنبي مع تحديد الموعد.
  • موافقة مجلس القسم والكلية على  الحضور.
  • موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
  • موافقة السيد  أ.د/  رئيس الجامعة.
  • عدد (4) استمارات استطلاع رأى (موافقة الأمن).
  • (يتم مخاطبة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي لمنحة تذكرة السفر ومصروف الجيب خلال فترة إقامته).

  قرارات اللجنة التنفيذية الخاصة ببعثات الإشراف المشترك

  • القرار الصادر في 27/6/1996م : اعتبار مرافقة الزوج ضمن الحالات التي تجيز فيها إسقاط فترة من التسجيل.
  • القرار الصادر في 30/11/1996م : إسقاط فترة أجازة رعاية الطفل من مدة البعثة الداخلية واعتبارها من الأسباب القانونية التي تجيز إسقاط فترة من التسجيل وتطبق كمبدأ عام وبالنسبة لصرف مخصصات البعثة فيتوقف أثناء الإجازة .
  • القرار الصادر في 29/4/1997م :-  أن تعرض كل حالة على حدة على اللجنة التنفيذية للبعثات للأعضاء الذين انتهت مدة بعثتهم ولم يتمكنوا من استكمال أبحاثهم ومازالوا في حاجة ماسة للمد بناء على تقرير من الأستاذ الأجنبى والمكتب الثقافي على ألا يتعدى هذا مدة العامين المصرح لهم بالخارج تطبيقاً للقواعد المنظمة للإشراف المشترك والبعثات الداخلية.
  • القرار الصادر في 4/4/2000م  :- الموافقة على أنه في حالة إجراء تعديل جوهري في موضوع الرسالة بالنسبة لعضو البعثة الداخلية أو الإشراف المشترك يتم الإبقاء على تاريخ التسجيل الثابت بمذكرة الترشيح ويطبق هذا كمبدأ عام.
  • القرار الصادر في 27/6/2000م :-  كمبدأ عام أن يكون تحمل البعثات للنفقات في حدود مؤتمر واحد سواء داخل أو خارج مقر الدراسة أو مهمة علمية وتخطر المكاتب الثقافية بذلك.
  • كتاب الإدارة العامة للبعثات بالقاهرة بتاريخ 28/5/2008م :- المتضمن تقرير السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة  ورئيس قطاع  الشئون الثقافية والبعثات بشان  فتح القناة العلمية  لمرشحي بعثات الإشراف المشترك يجب أن يكون المشرف الأجنبى على درجة  أستاذ مشاركProf Associate أو أستاذ Prof ولا يقبل إشراف الأساتذة المساعدين
  • القرار الصادرفى10/6/2008م(تم  تعديله بقرار اللجنة التنفيذية في 8/10/2008م ) :-
    • عدم الموافقة على تغير نوع الإيفاد الأصلي والذي يمنع ترشيح العضو علية وهو الإشراف المشترك مع كتابة تعهد بعدم تغير نوع الإيفاد إلى إجازة دراسية لاستكمال الجزء الخارجي أو الحصول على درجة الدكتوراه من الخارج حفاظا على مفهوم الإشراف المشترك.
    • الرجوع إلى القواعد المنظمة لنظام الإشراف المشترك والتي تحدد إيفاد العضو لمدة عام واحد فقط غير قابل للمد ويتم جدولة البرنامج البحثي مع المشرفين بالداخل والخارج  وذلك اعتبارا من الخطة الخمسية الجديدة 2007-2012م .

 

  • القرار الصادر في 7/7/2008 م المتضمن الاتى: عدم تغير المشرفين إلا مرة واحدة فقط خلال مدة الإيفاد للأسباب الآتية :-
    • مرض أو وفاة احد المشرفين/ الاستقالة من الجامعة /الانتقال أو الإعارة إلى جامعة أخرى في بلد أخر/عدم حصول العضو على تأشيرة الدولة الموفد إليها لأي سبب من الأسباب.
    • مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في قرارات اللجنة العليا بجلستها المنعقدة فى11/5/2002م قرار رقم(531)والتنبيه على الأساتذة المشرفين لتحمل مسئولية الإشراف بشكل جدي مع التمسك (بعنوان الرسالة وخطة البحث) التي تم الاتفاق عليها بين المشرفين قبل الترشيح لتحقيق أقصى استثمار للوقت المتاح.

مع قيام المكاتب الثقافية بدورها في إبلاغ المشرفين الأجانب بذلك مع ضرورة مراعاة الأتي عند اختيار المشرف الأجنبى :-

  • أن يكون المشرف الأجنبى أستاذ مشارك (Associate Prof)أو أستاذ (Prof) آو (Senior Lecture )
  • أن يكون المشرفين الأساسيين المشاركين في فتح القناة العلمية في سن مناسب وليس على وشك الإحالة للمعاش.
  • أن يتم تحديد قيمة مصروفات الأبحاث المطلوبة قبل السفر حيث إنها في بعض الأحيان يكون مغالى فيها وللإدارة الحق في إلغاء البعثة إذا تبين عدم التزام المشرفين بالبروتوكول الموقع بين المشرف المصري والاجنبى حيث انه بمثابة تعاقد ملزم للطرفين لتنفيذ ما جاء ببنوده وما تم الاتفاق علية مسبقا.
  • قرار رقم (531) للجنة العليا بجلستها المنعقدة فى 11/5/2002م : (المشار إلى الالتزام  به  في قرار اللجنة  التنفيذية  بتاريخ 7/7/2008 م بالنسبة لبعثات الإشراف المشترك) .
  • اختيار المشرف الأجنبى بمعرفة المشرف المصري ويشترط أن يكون أكاديميا متخصصا في نقطة بحث العضو. وأن يتولى المشرف المصري بنفسه الاتفاق  معه .
  • الاتفاق بين كل من المشرف المصري والأجنبي على موضوع البحث والتأكيد من جانب المشرف الأجنبى على توافر الإمكانيات اللازمة لدراسة العضو  بالخارج.
  • تحديد زيارة المشرف الأجنبى قبل أو في بداية  الجزء الداخلي  للتخطيط  للجزئين الداخلي والخارجي  ووضع  جدول زمني لمتابعة تقدم العضو في البحث  ويتم تحديد الدراسات التكميلية المطلوبة للعضو قبل السفر .........".
  • يتم اتخاذ إجراءات سفر العضو بعد مرور عام على الأقل من تاريخ إعتماد  الترشيح  يقضيها العضو في العمل بالجزء الداخلي ويستكمل ما يقترحه المشرفان المصري والأجنبي من متطلبات السفر.
  • تتم زيارة ا.د /المشرف المصري للعضو بالخارج  بعد مضي ستة أشهر من تاريخ بدء الجزء الخارجي لمتابعة ما تم انجازه والمتوقع في المدة الباقية كي يتمكن الدارس من الانتهاء من البرنامج في المواعيد المحددة  مع إحاطة  المكتب الثقافي علما بما تم .

من حق عضوالبعثة الداخلية وعضو بعثة الإشراف المشترك السفر إلى الخارج لمدة عام قابل للتجديد عام أخر .

(تم تعديل هذا البند بقرار اللجنة التنفيذية في 28/10/2008 م ) للعمل به في الخطة الجديدة 2007/2012م ليكون :-

  • إيفاد عضو البعثة الداخلية أو بعثة الإشراف المشترك إلى الخارج لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على الدكتوراه من الوطن لمدة عام واحد.
  • القرار الصادر في  28/10/2008م:  الموافقة على تعديل قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة10/6/2008م المتضمن  الأتي:-
  • عدم الموافقة على تغير نوع الإيفاد الأصلي والذي يمنع ترشيح العضو علية وهو الإشراف المشترك مع كتابة تعهد بعدم تغير نوع الإيفاد إلى أجازة دراسية لاستكمال الجزء الخارجي أو الحصول على درجة الدكتوراه من الخارج حفاظا على مفهوم الإشراف المشترك.
  • الرجوع إلى القواعد المنظمة لنظام الإشراف المشترك والتي تحدد إيفاد العضو لمدة عام واحد فقط ويتم جدولة البرنامج البحثي مع المشرفين بالداخل والخارج  وذلك اعتبارا من الخطة الخمسية الجديدة 2007-2012م

الموافقة على استمرار بقاء عضو بعثة الإشراف المشترك أو البعثة الداخلية بالخارج بعد انتهاء المدة المقررة له لاستكمال جمع المادة العلمية على نفقته الخاصة على ألا يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وبموافقة الجهة الموفدة .

                   مدة الالتزام:

يلتزم عضو البعثة أياً كان نوعها (خارجية - إشراف مشترك -  داخلية) بخدمة الجهة الموفدة سنتين عن كل سنة قضاها العضو في البعثة بحد أقصى 7سنوات لعضو البعثة و5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية أياً كان نوع الإجازة الدراسية التي حصل عليها.

ملحوظة :-  قد تغير الإدارة العامة للبعثات هذه الشروط طبقاً لتغير الخطط.

ملفات للتحميل