قطاع شئون التعليم والطلاب

العقوبات التأديبية

نظام تأديب الطلاب
 

الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد. ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص .
 
  • الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية. 
  • تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها. 
  • كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها. 
  • كل إخلال بنظام إمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه. 
  • كل إتلاف لمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها . 
  • كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
  • توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 9- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب. 
  • مادة 125 – كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب . 11- أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويرتب علية بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .
     

العقوبات التأديبية هي
 

  • التنبيه شفاهة أو كتابة. 
  • الحرمان من بعض الخدمات الطلابية. 
  • الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا . 
  • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا . 
  • الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر . 
  • وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي . 
  • إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر . 
  • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا . 
  • الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر . 
  • حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر . 
  • الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي . 
  • الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخرى ويرتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية . 
  • ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب . 
  • وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب . 
  • ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاثة سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار .
     

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :
 

 

  • الأساتذة والأساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبنية في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
     
  • عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبنية في المادة السابقة ، وفي حالة حدوث اضطرا بات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبنية في المادة السابقة ، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب  إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ،وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات ،وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
     
  • رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبنية في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية ،وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته .
  • مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات.