قطاع شئون التعليم والطلاب

إدارة الدراسة

-نظام الدراســـــــــــــــــة : ـ

ـ  تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو    الفصلين الدراسيين أو أي نظام أخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات 0

     ( مادة 79 من اللائحة التنفيذية )

 

  -قرر المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26/8/1993 الموافقة على تطبيق نظام الفصلين الدراسييــن

بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية ابتداء من العام الجامعي 93/1994 على أن تتقدم مجالــــس الجامعات بمقترحاتها في شأن تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد بما يسمح بتطبيق هذا النظام 0

-  وبناء على ذلك تكون الدراسة على أساس نظام الفصلين الدراسيين 0

 -بداية السنة الدراسية   : ـ

- تكون بداية السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعا وتكون عطله نصف العام لمدة أسبوعين وفقا للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة والمجلس الأعلى 0

-  ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكــــوره أو بعدهـا  .

                                                ( مادة 62 من اللائحة التنفيذية )

 

-  وفى ظل تطبيق نظام الفصلين الدراسيين تكون مدة الفصل الدراسي خمسة عشر أسبوعا ، يلي ذلـــك أسبوعين امتحانات 0

   -المقررات الدراسيـــــة   : ـ

- يتم تنظيم المقررات الدراسية ونظام الدراسة عن طريق اللوائح الداخلية للكليات 0

-  المقررات الدراسية محدده بفصل دراسي وبفرقة معينة وفق ماتنص عليه اللائحة الداخليــة للكلية 0

-  أما بالنسبة للكليات التي تسير الدراسة فيها وفق نظام الساعات المعتمدة فيتم اختيار وتسجيل المقـررات التي يرغب الطالب في دراستها بناء على رغبة الطالب وتوجيه المرشد الاكاديمى بالكلية في الأسبوع الذي يسبق الفصل الدراسي 0

 

- يجوز للطالب بعد موافقة المرشد الاكاديمى إضافة بعض المقررات في إطار الحد الأقصى لعدد الساعات

  الدراسية في الفصل الدراسي كما يجوز أيضا حذف بعض المقررات أو الانسحاب منها 0

    - إعداد الخطط الدراسية : ـ

        تقوم الكلية بإعداد الخطة الدراسية والتي تتناول كيفية تنفيذ العملية التعليمية في الجانب الرئيسي لها  وهى عملية التدريس في المقررات النظرية والعملية والتطبيقية ويتم ذلك على النحو التالي : ـ

    أ -  الأقسام العلمية : ـ
-  يبدأ أعداد خطة الدراسة من القسم العلمي حيث يقوم القســم العلمي باسناد تدريس المقررات النظرية والعملية لأعضاء هيئة التدريس والهيئــة المعاونة العاملين بالقسم وفق الاتى:ـ

أ/ التخصص                     ب/ وفق ضوابط توزيع الدروس التي يوافق عليها مجلس الجامعة0 –وفى حاله وجود عجز في أحد التخصصات يقترح القســم العلمي من يقوم بالتدريس من كليات أخرى داخل الجامعة فان لم يتيسر يقترح القسم انتداب من يقوم بالتدريس من خارج الجامعة .

ب -  إدارة شئون الطلاب بالكلية : ـ
        يبدأ بتجميع مقترحات الأقسام العلمية وتحرير مشروع الخطة الدراسية على النماذج الخاصة بذلك.

ج -  مجلس الكليـــة : ـ
  تعرض الخطة الدراسية على مجلس الكلية لإقرارها والنظر في انتداب القائمين بالتدريـس من خارج الجامعة لسد العجز في التخصصات (ان وجدت)ويوافق عليهما مجلس الكلية ويوقع عليها السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية 0

د-   نماذج الخطة الدراسيـــــــــــــــــة : ـ يتم إعداد الاتى:ــ
أ ـ نموذج ( 1 ) ويشمل الاتى:ــ

المقررات الدراسية لكل شعبة أو فرقة دراسية كما هو وارد باللائحة الداخلية لكل كلية0
عدد الطلاب وعدد المجموعات الدراسية لمختلف الفرق الدراسيةويتم حساب عدد الساعات المطلوبة وفق أعداد الطلاب في المحاضرات والدروس العملية على أساس الضوابط التي يحددها مجلس الجامعة   0
ب ـ نموذج ( 2 ) ويتضمن القائمين بالتدريس في كل قسم علمي وبيانات كاملة عن القائمين بالتدريســــس

ويشمل ( الدرجة العلمية -  التخصص -  النصاب ) وكذا بيانات المقررات النظرية والعمليـة التي يقوم بتدريسها بالفرق والشعب المختلفة وساعات التدريس لكل منها بحيث يتضح من النموذج مدى استيفاء القائم بالتدريس للنصاب الذي حددته المادة ( 279 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 0

ج ـ   نموذج (3) والخاص بتعديل الخطة الدراسية : ـ 

عند إجراء أي تعديل في مقرر دراسي بعد اعتماد الخطة الدراسية يتم التعديل ببيان المقرر الدراسي والقائمين بالتدريس في الخطة المعتمدة والتعديل المقترح وتاريخ هذا التعديل وسبب التعديل) ويعتمد كل هذا التعديل من السيد أ 0 د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 0

 -مراجعة الخطط الدراسية : ـ
      وتتم مراجعة الخطط الدراسية بإدارة شئون الدراسة بالجامعة كما يلي : ـ

أ ـ  مراجعة نموذج ( 1 ) : ـ

ـ يراجع النموذج الخاص بتوزيع المقررات الدراسية  على اللائحة الداخلية للكلية للتأكد من مطابقة عـــدد الساعات النظرية والتطبيقية لكل مقرر بالخطة كما هو مدون باللائحة الداخلية لكل كلية دون زيادة أو نقص 0

في حالة نقل مقرر دراسي من فصل دراسي معين إلى أخرأو العكس يرجع إلى القواعد التي قررها مجلس الجامعة وبنفس عدد ساعات اللائحة الداخلية لكل كلية وكذلك إمكانية تقسيم الطلاب في المحاضرات والدراسة التطبيقية حيث تجيز القواعد تقسيم الطلاب إلى مجموعات في الدراسة طبقا لسعة المعمل وعدد الأجهزة وغير ذلك وعدد المشرفين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكل مجموعة من الطلاب فى الدراسة التطبيقية 0000000 الخ 0

ب ـ  مراجعة نموذج ( 2 ) : ـ

ـــ وهو خاص بأعضاء هيئة التدريس بحيث يتم التأكيد من أن كل قسم علمي قد قام بإسناد المقررات الدراسية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئـة المعاونة وذلك وفق تخصصاتهم وان كل قائم بالتدريس قد حدد له في النموذج جميع المقررات التي يقوم بتدريسها عملي أو تطبيقي ويحسـب أجمالى الساعات التدريسية 0

 -تحسب الساعات الزائدة عن النصاب الخاص بالقائم بالتدريس وفق درجته العلميـــــــة ( أستاذ 8 ساعات – أستاذ مساعد 10 ساعات – مدرس 12 ساعة -  مدرس مساعد أو معيـــد 14 ساعة )

     يراعى أن يتضمن نموذج ( 2 ) الخاص بكل قسم علمي أعضاء هيئة التدريس ممن لم يسند اليهـم

تدريس مقررات ويوضح تخصصاتهم ويذكر أيضا أعضاء هيئة التدريس المنتدبون خارج الجامعـــة

وعدد ساعات الانتداب كما يوضح النموذج كذلك بيانات المنتدبين من خارج الجامعة وتخصصاتهم الدقيقــة 0

ويتم تنفيذ الاتى :ـــ

  -يتم إعداد مذكرة للخطة الدراسية يوضح فيها (مطابقتها للائحة الداخلية للكلية ولضوابط توزيع الدروس  وانتدابات التدريس التي يوافق عليها مجلس الجامعة ) وذلك لاعتمادها من السيد أ 0 د / نائب رئيس الجامعـة  لشئون التعليم والطلاب 0

-اعتماد انتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وخارجها وعرض مايخالف ضوابط توزيع الدروس وانتدابات التدريس على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.

-ضوابط توزيع الدروس وانتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعــــــــــة .

         ( قرار مجلس الجامعة في 27/8/2014 )

ـ الجامعة وحدة واحدة بالنسبة للتخصصات المشتركة فى كلياتها فلا يمكن ندب عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة طالما يمكن تغطية الساعات التى سوف يقوم بتدريسها من داخل الجامعة وتقوم الأقسام المتخصصة فى كليات الجامعة بتوفير المنتدبين ولا يسمح بندب عضو هيئة تدريس خارج الجامعة إلا بعد تغطية احتياجات الجامعة من ساعات التدريس المطلوبة فى مجال تخصصه ويتم إعتماد إنتداب السادة أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة فى حالة إستيفاء هذه الضوابط من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة .

ـ لايتم إنتداب هيئة التدريس من خارج الجامعة طالما يوجد من يقوم بتدريس هذه المواد بأى كلية من كليات الجامعة ولا يكون الانتداب قاصراً على الإشراف أو الدروس التطبيقية أو العملية فى المواد التى بها دراسة نظرية ( توجد مواد تدرس تطبيقى أو عملى فقط ) ويراعى أن تكون أولوية الانتدابات للقائمين بالتدريس من كليات الجامعة أولاً ثم من الجامعات الأخرى يليها المؤسسات التعليمية فمراكز البحوث وفى حالة الضرورة القصوى يمكن الإستعانة بالأكاديميين ثم التطبيقيين

    ـ  وتعتمد هذه الانتدابات ( بعد تقديم مبرراتها ) من السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم .

    ـ  ولاتزيد عدد ساعات الانتداب عن 16 ساعة أسبوعياً .

ـ ضرورة حصول المنتدب على موافقة جهة عمله قبل بدأ الفصل الدراسى المنتدب للتدريس فيه .

ـ  لا يزيد الجدول اليومى لعضو هيئة التدريس عن (8) ساعات ولايتضمن أكثر من (6) ساعات نظرية.

ـ  يتم تقسيم طلاب الشعبة الواحدة فى الفرقة الواحدة فى المحاضرات النظرية إلى مجموعات بحيث تكون كثافة قاعة الدرس فى حدود 300 طالب بالنسبة لمختلف الفرق الدراسية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلستيه بتاريخ 8/4 ، 20/4/2000 .

ـ يتم تجميع طلاب الشعب المختلفة فى المحاضرات النظرية للمواد المشتركة ذات المحتوى العلمى الواحد فى إطار ما ينص عليه البند السابق ( 4) .

ـ تقسم الفرقة أو الشعبة فى الدروس التطبيقية والعملية والإكلينيكية إلى مجموعات طبقاً لظروف العمل وطبيعة المقرر أو سعة قاعة الدرس أو المعمل أو ماتنص عليه اللوائح الداخلية للكليات ويتم تحديد عدد المدرسين المساعدين والمعيدين على أساس مدرس مساعد أو معيد لكل مجموعة تتكون من ( 25 ) طالب فى الكليات العملية ، ( 50) طالب فى الكليات النظرية ، (15) طالب فى كليتى التربية الرياضية 0

ـ   وفى الحالات التى يكون فيها عدد طلاب المجموعة (5) خمسة فأقل يتولى عضو هيئة التدريس بمفرده تدريس الدروس العملية أو التطبيقية .

ـ يراعى فى بعض المقررات التطبيقية أو العملية بكليتى التربية الرياضية ـ الطب البيطرى ـ  ألا يزيد عدد أعضاء الهيئة المعاونة عن إثنين لكل مجموعة من الطلاب .

ـ يراعى في مقرر المشروع  بكليات (السياحة والفنادق ، ) ،  أن يقسم الطلاب إلى مجموعات لاتقل المجموعة عن ( 5 ) خمسة طلاب ويشرف على المجموعة عضو هيئة تدريس واحد فقط .

ـ يراعى أن يكون الحد الأدنى لكل مقرر ( 5) طلاب فى المواد المتخصصة , (25) طالب فى المواد العامة بالنسبة للكليات والمعاهد التي تطبق نظام الساعات المعتمده ( ماعدا المستوى الرابع ) , (5) طلاب فى المقرر الاختيارى فى كليات ومعاهد الجامعة كما يراعى ألا يقل عدد طلاب أى تخصص أو شعبة عن ( 5) خمسة طلاب فى كلية الزراعة ، و(10) طلاب فى باقى كليات الجامعة .

 

ـ يراعى تقسيم الطلاب فى مقرر التربية العملية بكليات التربية  ) إلى مجموعات تتكـــون من ( 10) عشرة طلاب وبالنسبة لكلية التربية الرياضية تتكون المجموعة من ( 5) خمسة طلاب وذلك فى المدرسة الواحدة ويجوز وجود أكثر من مجموعة في المدرسة وفقاً لظروف وإمكانيات المدرسة ويشرف على المجموعة عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة معاونة أو من فى مستواهم العلمى وأحد المتخصصين بالتربية والتعليم 0

ـ  يجوز فى حالة الضرورة أن يقوم عضو هيئة التدريس بعمل الهيئة المعاونة فى التمارين التطبيقية والعملية وفى هذه الحالة يكون الإشراف للمستوى الأعلى .

ـ يجوز فى حالة الضرورة أن يقوم المهندسين والأخصائيين ( ومن فى مستواهم ) العاملين بالكليات وادارة الجامعة بعمل أعضاء الهيئة المعاونة وذلك اذا كانت طبيعة عملهم تتناسب مع طبيعة الدروس العملية ويحدد ذلك القسم العلمي المختص وفى هذه الحالة يمكن انتداب هؤلاء العاملين فى غير مواعيد العمل الرسمية بالمكافآت التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مــادة (281 ) بحد أقصى ستة عشر ساعة أسبوعيا 0

ـ يجوز فى حالة الضرورة أن يقوم طلاب المنح بعمل أعضاء الهيئة المعاونة طبقا للقواعد التى يحددها مجلس الجامعة  وبحد أقصى (16) ساعة أسبوعيا) بعد استيفاء أعضاء الهيئة المعاونة فى القسم العلمى المختص للنصاب المقرر .

ـ  التدريب الحقلي والميداني أثناء العام وفى فترة الإجازة الصيفية يطبق بشأنها قرار السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رقم (600) بتاريخ 6/7/2014 وتعديلاته التى يقررها مجلس الجامعة.

     ـ وتعتمد خطة وبرامج التدريب من السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ـ تلتزم الكليات بإعلان جداول الدراسة العملية والنظرية للشعب والفرق المختلفة قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل 0

ـ أي تعديل يجرى فى خطة الدراسة وانتدابات هيئة التدريس يجب أن تخطر به الجامعة لاعتماده فى حينه ويكون تاريخ صرف المستحقات المالية هو تاريخ اعتماد التعديل من الجامعة 0

ـ  يتم حساب المكافآت الخاصة بالساعات الزائدة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى 30/6/1996 بحيث يتم الصرف بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة مع استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 17/6/1994 0

ـ تمنح مكافأت التدريس بواقع 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمنتدبين للتدريس, وقرار السيد الأستاذ الدكتــور / رئيس الجامعة رقم (600)بتاريخ 6/7/2014م ووفقا للضوابط التالية : ـ

1ـ  لاتزيد عدد ساعات الانتداب فى اليوم عن 8 ساعات ( لاتتضمن أكـــثر من 6 ساعات نظريه )0

2ـ  يكون ندب عضو هيئة التدريس خارج الجامعة أو داخلها ( للكليات خارج المدينة التى بها مقر كليته الاصلية ) فى حدود يومين فقط أسبوعيا ولايقل تواجده بكليته الاصلية عن 4 أيام أسبوعيا 0

3 ـ  اعتبار عدد أيام الدراسة فى الاسبوع هو 6 أيام عمل 0

4 ـ  ارفاق الجدول الدراسى للعضو شاملا مرحلتى البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا 0

5 ـ  تطبيق ذلك على أعضاء الهيئة المعاونة والمدرسين خارج هيئة التدريس ( مدرس لغة ـ مدرس مادة ) المنتدبين للتدريس بكليات خارج المدينة التي بها مقر كلياتهم الأصلية وذلك أعمالا لإحكام المادة 281 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 0

6 ـ  صرف مستحقات المنتدب للتدريس في كلية غير كليته الأصلية من كليته الأصلية توحيدا وتنظيما لعمليات الصرف 0

- إذا وجدت ضرورة تخالف القواعد السابقة يعرض الأمر على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة 0

- الإعفاء من دراسة وامتحان بعض المقررات  **

**  تنص المادة ( 170 ) من قانون تنظيم الجامعات على مايلى : ـ

" يجوز ان يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض المقررات الدراسية أو من أداء الامتحانات فيها ، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية ، اذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة ويكون الإعفاء بقرار من رئيـــس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام ا لمختصة 0

مادة ( 170 ) (قانون تنظيم الجامعات

-  وعليه فانه يمكن أن تتبع الخطوات التالية إزاء ذلك 0

1-  يتقدم الطالب لقسم شئون الطلاب بما يفيد انه درس مقررا وأدى فيه الامتحان بنجاح في أحد الكليات الجامعية أو المعاهد العليا المعترف بها من الجامعة وان يرفق الطالب بيانا بالمحتوى العلمي للمقرر الذى درسه معتمدا من جهة الدراسة 0

 

2-  يقوم قسم شئون الطلاب بعرض الموضوع على الأقسام العلمية المختصة موضحا ( بيانات الطالب -  الفرقة الدراسية المقيد بها ،  المقررات التى سبق دراستها ( جهة الدراسة – الفــرق الدراسية -  المحتوى العلمي للمقرر الذي سبق دراسته -  نتيجة الامتحان الذي أداه الطالب ) 0

 

3-  تقرر الأقسام العلمية مدى مطابقة المقررات السابق دراستها بالفرقة المقيد بها الطالب أو التى سيدرسهـا فى فرق أعلى عدا الفرقة النهائية 0

 

4-  يعرض تقرير الأقسام العلمية على مجلس الكلية وفى حالة الموافقة تخطر الجامعة برأى الكليـة فى جواز أعفاء الطالب من دراسته مقرر معين فى فرقه معينه 0

 

5-  تتولى إدارة شئون الدراسة بالجامعة عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب وفــى حالة التوصية بالموافقة على الإعفاء يعرض على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة 0

 

6 -  تتولى إدارة شئون الدراسة بالجامعة إعداد الموضوع للعرض على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيــس الجامعــــة 0

**الانتداب إلى داخل جامعة مدينة السادات :ـ

أولا:ـ انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس :ــ

 

  "  لايجوز الندب إلى القسم للتدريس في الأقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا أستوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه -  كلا في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة (279) وهو 8 ساعات للأستاذ ‘ 10 ساعات للأستاذ المساعد ،12 ساعة للمدرس 0

(نص مادة ( 278 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات)

-كما تنص ضوابط انتداب أعضاء هيئة التدريس التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ 27/8/2014 م 0

    البند الأول على مايلى : ـ

    "  الجامعة وحدة واحدة بالنسبة للتخصصات المشتركة في كلياتها ‘ فلا يمكن ندب عضو هيئة تدريس

       من خارج الجامعة طالما يمكن تغطية الساعات التي سوف يقوم بتدريسها من داخل الجامعة وتقـوم

       الأقسام المختصة في كليات الجامعة بتوفير المنتدبين 00000000 الخ0

          - وعلي ذلك إذا اقتضت ضرورة العمل انتداب من يقوم بالتدريس من خارج الجامعة وذلك لوجود عجز فى القائمين بتدريس مقررات معينه فعلى الكلية أن تتبع الإجراءات التالية : ـ

أ  - يبدأ القسم العلمي قبل بدء الدراسة بالاتي :ــ

1-بيان (المقررات الدراسية التي  لايوجد هــو متخصص بتدريسها)0

2-التأكد من عدم توفر المتخصصين في تدريس هذه المقررات لدى كليات الجامعة 0

   3-يقترح القسم العلمي من يمكن انتدابهم بتدريس تلك المقررات النظرية أو التطبيقية من خارج الجامعة 0

ب – يسعى قسم شئون الطلاب بالكلية بتجميع اقتراحات الأقسام العلمية وعرضها على مجلس الكلية 0

 

ج – يتم عرض اقتراحات الأقسام العلمية على مجلس الكلية للمناقشة والدراسة (على الأسماء المقترحة والمقررات التي سيقومون بتدريسها وعدد الساعات النظرية والتطبيقية) ثم الموافقة وإخطار الجامعة بذلك.

 د – تستقبل إدارة شئون الدراسة بالجامعة اقتراحات الكلية بالمطلوب إانتدابهم للتدريس ويعــرض الموضوع على السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للموافقة ويعتمد ذلك من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ( أو بالتفويض )إلى السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى هذا الشأن ) 0

هـ - بعد موافقة الجامعة على انتداب أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة تخطر الكلية لمطالبتهــم

          بتقديم موافقة جهه عملهم على الانتداب وذلك قبل بدء العام الدراسي 0

و  -   تعد الخطة الدراسية للكلية متضمنة المنتدبين ممن توافق جهه عملهم على الانتداب 0

تحديد بدل السفر والانتقال  : ـ
      يتم تحديد بدلات السفر والانتقال للسادة المنتدبين من أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الجامعة وفقاً لمايلى : ـ

( يراعى أن يستخدم المنتدب أتوبيسات الجامعة الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ولا يسمح ببدل الانتقال إلا في الضرورة القصوى وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة أو من ينيبه ) .

ـ تقوم إدارة شئون الدراسة بدراسة الموضوع  والعرض على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة أو بتفويض السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للموافقة على صرف بدلات السفر والانتقال للسادة المنتدبين من أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الجامعة 0

ثانيا: انتداب من غير أعضاء هيئة التدريس  **

 

-وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة (281) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعة الذي ينص على مايلى : ـ

" 0000 فإذا لم يكن من العاملين فى الجهات السابقة حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص مكافأته بما لايجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد " . ـ 

 وعلى ذلك يتم الانتداب إلى داخل الجامعة للسادة الذين (لايعملون بالحكومة أو القطاع العام ويقومون بتدريس الدروس العملية وحاصلين على مؤهلات عليا )فأنه يتم تحديد أجر ساعة التدريس حسب نص المادة السابقة0

         دور الكلية :

تقوم إدارة شئون التعليم والطلاب بعرض الموضوع على رأى مجلس الكلية لتحديد أجر الساعة .

**   دور إدارة شئون الدراسة : ـ
       يرسل الموضوع إلى إدارة شئون الدراسة بالجامعة وذلك لدراسته في ضوء نص المادة ( 281 ) من اللائحة التنفيذية ثم يعرض الموضوع على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة للموافقة 0

 

** ندب أعضاء هيئة تدريس( جامعة مدينة السادات) إلى خارج الجامعة **

*  تنص المادة ( 277 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على مايلى : ـ

    "  يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخــذ راى مجلس القسم المختص ، بشرط الا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتــدب منها ولا أن يؤدى الى تغيب المنتدب عن مقر عمله لاكثر من يومين فى الاسبوع 0

 

ويجوز الندب كل الوقت وفى هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لإحكام الاعارات " ولا يسمح بندب عضو هيئة التدريس  خارج الجامعة الا بعد تغطيه احتياجات الجامعة من ساعــات التدريس المطلوبة فى مجال تخصصه ويتم اعتماد انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة فى حالة استيفاء هذه الضوابط من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.
  دور الكليـــــــــــــــة : ـ
         في حالة رغبة عضو هيئة التدريس من العاملين بإحدى الكليات الانتداب خارج الجامعة:ــ

       -أن يتقــدم بطلب الانتداب من الجهة الراغبة في انتدابه إلى كليته التي يعمل بها 0

       - يعرض طلب الانتداب على مجلس القسم المختص ومجلس الكلية للموافقة 0

       - يتولى قسم شئون الطلاب بالكلية إرسال الموضوع إلى إدارة شئون الدراسة الجامعة 0

**  دور إدارة شئون الدراسة : ـ
      تتولى دراسة موضوع الانتداب فى ضوء نص المادة ( 277 ) من اللائحة التنفيذية فى ضـــوء

  (  ضوابط انتداب أعضاء هيئة التدريس -  و الخطة الدراسية وجـدول عضو هيئة التدريس )0

     وعند استيفاء الموضوع للضوابط المنظمة للانتداب يعرض الأمر على السيد الأستاذ الدكتور/رئيـس

   الجامعة للموافقة ( أو بالتفويض إلى السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في هذا الشأن ) 0

 

**    التعديل فى اللائحة الداخلية للكليات  : ـ

             -عند إجراء اى تعديل في اللائحة الداخلية لكلية ما  بناء على اقتراح مجالس الكليات فى إطار اللائحة الداخلية وذلك بناء على رأى مجالس الأقسام وتقوم إدارة شئون الدراسة بمراجعة التعديل ودراسته ومقارنته بماتنص علية اللائحة الداخلية للكلية ثم يتم العرض على المجالس الجامعية المختصة (مجلس تعليم ـ مجلس جامعة) ويرفع إلى المجلس الأعلى للجامعات ثم يصدر القرارالوزارى بالتعديل ويتم ادراجة باللائحة الداخلية وتطبيقه على الطلاب .

** التربيــة العمليــــــــة **

-يحدد مجلس الكلية في بداية العام الجامعي بداية ونهاية ومدة التربية العملية وخطة تنفيذها وقواعد توزيع الطلاب علي المدارس التي تنفذ بها ويتم الاتفاق عليها مع مديرية التربية والتعليم . كما يضع المجلس القواعد العامة لتقويم الطلاب ويشكل لجان التقويم وفق أحكام القانون 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ،  وقرارات مجلس الجامعة الصادرة في هذا الشأن

مادة( 17)قرار رئيس الجامعة رقم 600بتاريخ 6/7/2014

اللجنة العليا للتربية العملية بالإدارة العامة بالجامعة : ـ

ـ  تشكل لجنة عليا للتربية العملية برئاسة/ رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة المختص ، وعمداء الكليات المختصة ، وأمين عام الجامعة ، والمدير العام المختص بالجامعة (أمينا للجنة0                                                                                                         مادة( 17/1)

ـ  تتولى اللجنة دراسة تقارير الكليات عن التربية العملية والمشكلات التي تواجه تنفيذها وتصدر القرارات اللازمة .

ـ  تضع اللجنة قواعد توزيع الطلاب علي المدارس قبل بدء الدراسـة .

يشكل مجلس الكلية لجان التربية العملية علي النحو التالي : ـ

 لجنة الإشراف العام :

ـ  وتشكل برئاسة عميد الكلية الذي يتولي مهام المشرف العام وعضوية كل من :ــ

- وكيل الكلية المختص

-عدد من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم القسم العلمي المختص بواقع عضو لكل شعبة تخصص وبحد أقصى عشرة أعضاء .

مادة( 17/2)

ـ لجنة الإشراف الفني ويعتمدها عميد الكلية(المشرف العام) ـ

ـ  ويشكلها القسم العلمى المختص وتعتمد من عميد الكلية (المشرف) وتشكل برئاسة وكيل الكلية المختص وخمسة من أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمى المختص وخمسة من المشرفين الخارجيين من الموجهين بالتربية والتعليم مع مراعاة تمثيل المراحل .

ـ  تقوم اللجنة بتوزيع المشرفين الفنيين علي المدارس في ضوء القواعد التي يحددها مجلس الكلية .

ـ  تتولى اللجنة مراجعة التقارير الفنية الدورية الواردة من هيئات الإشراف وتعد في ضوئها تقريراً فنيا كل شهر لعرضه علي لجنة الإشراف العام .

ـ  إعداد بطاقات المتابعة والتقويم الفنية التي يستخدمها مدير المدرسة والمشرف الخارجي والمشرف الداخلي .

ـ  تحدد اللجنة في بداية كل عام اختصاص المشرف الفني الداخلي التي تكفل نجاح البرنامج وكيفية أدائها وعلي الأخص : ـ

    المرور علي مجموعات الشعب الدراسية بالمدارس ومتابعة سير التربية العملية .

    - الاشتراك في تقييم الطلاب من الناحية الفنية وفق بطاقات التقويم المعتمدة من مجلس الكلية .

    - القيام بإعداد بعض الدروس النموذجية .

     - اقتراح قائمة وسائل وتكنولوجيا التعليم المناسبة لطلاب التخصص وتيسير استعاراتها من الكلية.

 - مناقشة المشكلات وإعداد تقارير لعرضها علي لجنة الإشراف الفني .

ـ  تحدد اللجنة اختصاصات المشرف الفني الخارجي وكيفية ادائه وعلي الأخص : ـ

- إعداد وتقديم درس نموذجي بواقع ساعتين أسبوعيا لطلاب المجموعة التي يتولي الإشراف عليها .

- متابعة الطلاب وتوجيههم للنواحي الفنية في أعداد وتقديم الدروس .

- حضور الاجتماعات الدورية مع المشرف الفني الداخلي .

- تقديم تقارير بالمشكلات التي تعوق العملية في مجال التخصص .

-  الاشتراك في تقويم الطلاب من الناحية الفنية وفق بطاقات التقويم المعتمدة من مجلس الكلية.

ـ  تحدد اللجنة مهام مدير المدرسة وكيفية أدائها وعلي الأخــــص : ـ

-   متابعة حضور الطلاب المتدربين وانصرافهم وتوقيعهم بذلك في سجلات يقوم بإعدادها .

 -  وضع خطة بالحصص التي يتولي المتدربون القيام بها بالتعاون مع المشرف الخارجي .

      -  متابعة اشتراك الطلاب المتدربين في الأنشطة المدرسية وطابور الصباح وتوفير سبل هذه المشاركة .

       -  متابعة اشتراك الطلاب في العمليات الإدارية لشئون الطلاب والعاملين والخدمة الاجتماعية بالمدرسة 0000 الخ .

     -  تقويم الطلاب من الناحية الإدارية وفق بطاقات التقويم المعتمدة من مجلس الكلية .

 ـ  لجنة المتابعة الميدانيــــة : ـ
ـ  ويصدر بتشكيل هذه اللجنة في بداية كل عام دراسي قرار من عميد الكلية وتشكل برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم أو من ينيبه في ذلك من المديرين العموم وتضم في عضويتها مديري المراحل التي يتم تدريب الطلاب فيها ( الثانوي العام ـ الثانوي الفني ـ الإعدادي ـ الابتدائي ـ رياض الأطفال ـ التربية الخاصة ) كما تضم في عضويتها عشرة من مديري المدارس التي تتم بها التربية العملية من نوعيات مختلفة وتتولى هذه اللجنة : ـ

        ـ أعداد قائمة بمدارس التدريب في المراحل المختلفــة .

        ـ  أعداد قائمة بأعضاء الإشراف الخارجي بكل تخصص  .

        ـ  الربط بين جهاز الإشراف العام بالكلية والمدارس والمشرفين الخارجين .

         ـ  متابعة تقارير حضور الطلاب وسلوكهم الشخصي وعلاقتهم بزملائهم والمدرسة أثناء فترة التربية العملية والمبلغة من مديري المدارس .

ـ  لجنة الأعمال الإداريـــــــــــــــــــــة : ـ
يشكلها القسم العلمي المختص وتعتمد من عميد الكلية ( المشرف العام ) وتشكل بقرار من عميد الكلية فى بداية العام الدراسي برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من السادة :ــ

-وكيل الكلية للدراسات العليا ( فى حالة وجود تربية عملية لطلاب الدراسات العليا بالكلية(

-أمين الكلية

-رئيس قسم التربية العملية المختص

-مدير إدارة شئون الطلاب بالكلية0

-مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية0

-موظف ادراى لكل (500) مرحلة البكالوريوس والليسانس بحد أقصى عشرة موظفين على مستوى الكلية بالكامل 0

- عضوين من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة لكل كلية بها تربية عملية لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس وعضو من الإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة بكل كلية بها تربية عملية لطلاب الدراسات العليا 0

 وتتولى الاتى:ـــ
1ـ إعداد بطاقات التقويم والمتابعة والتي اعتمدها مجلس الكلية وتوزيعها علي المشرفين والمدارس .

2ـ توزيع مجموعات الطلاب علي المدارس في ضوء القواعد المقـــررة .

3ـ إعداد جداول أعضاء هيئة الإشراف الفني الداخلي والخارجي وتسليمهـا .

4ـ القيام بالاتصالات الإدارية اللازمة مع مديرية التربية والتعليم والمدارس .

5ـ تسجيل غياب الطلاب من واقع بطاقات المتابعة الواردة من المــدارس .

6ـ تسجيل غياب المشرفين الخارجين من واقع بطاقات المتابعـة .

7ـ إعداد الاستمارات المالية الخاصة بالتربية العملية للمشرفين الخارجين ومديري المدارس.

8ـ إعداد كشوف رصد درجات التقويم وتفريغ درجات المشرف الخارجي ومدير المدرسة والمشرف الداخلي ولجنة الاختبار والتقويم .

 9ـ القيام بأعمال كنترول التربية العملية وإعداد كشوف نهائية بدرجة كل طالب متدرب في المادة .

 

"  التدريب العملي"

1-    التدريب الميداني: ـ

        -  يتم التدريب الميداني لطلاب جامعة مدينة السادات أثناء العام الجامعي والإجازة الصيفية والتي تنص لوائح كلياتهم على أن التدريب العملي الميداني جزء لايتجزأ من الخطة الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الليسانس أو الدراسات العليا بناء على خطة التدريب المقدمة من القسم المختص 0  مادة(16) (من قرار  أ.د رئيس الجامعه رقم 600)

ـ أولا : اللجنة العليا للتدريـــــــــــــب : ـ

    تشكل بالجامعة لجنة عليا للتدريب برئاسة كل مــن : ـ

    1ـ أ0د/ رئيس الجامعـــــــــــــــــة0

    2ـ أ0د/ نائب رئيس الجامعة  المختص 0

    3ـ السيد الأستاذ/ مدير عام شئون التعليم ـ

     4-أمين عام الجامعة 0

   **  وتختص بالاتي:

       - دراسة تقارير الكليات عن التدريب الميداني الداخلي والخارجي لطلاب الكليات والمعاهد بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 0 وتصدر القرارات اللازمة لحل هذه المشكلات 0

      ـاعتماد قواعد توزيع الطلاب علي أماكن التدريب0 قبل بدء الدراسة 0

التحقق من كفاءة وفاعلية العملية التدريبية
متابعة خطة  التدريب الميداني الداخلي والخارجي لطلاب الكليات والمعاهد بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 0 والقواعد المنظمة 0
 متابعة  تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ، بشأن التدريب الميداني لطلاب الكليات 0
ويصرف للجنة العليا للتدريب مكافأة بواقع شهر من المرتب الاساسى لكل منهم عن كل فصل دراسي وتصرف مع بداية كل فصل دراسي 0
ـ ثانيا : لجنة الإشراف العام بالكليات : ــ

   ـ ويتولي الإشراف العام علي التدريب بالكليات كل من : ـ

      1ـ أ0د/ عميد الكلية المختصــــــــــة0

      2ـ أ0د/ وكيل الكلية المختص 0

      3ـ عضوية السادة رؤساء الأقسام العلمية بالكلية0

      4-أمين الكلية 0

      5- مدير إدارة التعليم بالكلية المختصــــــة .

      6 ـ  مديرو الإدارة العامة للتعليم بالجامعــــة .

**وتتولــى هذه اللجنة : ـ

تحديد بداية ونهاية التدريب الميداني لطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا
الإشراف والمتابعة للتدريب الخارجي والداخلي للطلاب للتحقق من كفاءة وفاعلية التدريب 0
دراسة المشكلات والصعوبات التي تواجه إدارة وتنفيذ التدريب الميداني0
دراسة تقارير اللجان الفنية والمالية والإدارية بصفة دورية0
ويصرف للجنة الإشراف العام بكليات الجامعة مكافأة بواقع شهر من المرتب الأساسي لكل منهم عن كل فصل دراسي ، على أن يتم صرف مكافأة مديرو الإدارة العامة المختصة بالجامعة من الإدارة العامة للجامعة منعا لازدواج الصرف0


ـ ثالثا : القواعد المنظمة للتدريب الميداني لطلاب الجامعة  : ـــ  

   أـ  التدريب أثناء العام الجامعي : ــ

       ـ يتم التدريب الميداني للطلاب بموقع العمل والخدمات في بعض المقررات الدراسية التطبيقية أثناء العام الجامعي وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية لكليات ومعاهد الجامعــة .

    ـ يشرف علي موقع التدريب عضو هيئة تدريس ويعاونه عضو هيئه معاونة  لكل 25 طالب ويشرف عليهم أ0د/رئيس القسم وتحسب ساعات الدراسة التطبيقية ضمن نصاب السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 0

    ـ مشرف إداري من الكلية لكل (50) طالب 0

    ـ مشرف مالي من الكلية لكل (100) طالب0

    ـ مسئول التدريب من موقع التدريبــــب0

    ـ مشرف فني علي كل مجموعة تدريب بالورش أو من موقع التدريب 0

    ـ عضو من الإدارة العامة المختصة بالجامعة لكل (100) طالب 0

وبالنسبة للقوافل الطبية البيطرية أثناء العام الجامعي (يشرف على كل موقع التدريب عضو هيئة تدريس ويعاونه هيئة معاونة لكل (10) طالب ويشرف عليهم أ0د/ رئيس القسم - مشرف إداري لكل 25 طالب - عامل لكل مجموعة (10) طلاب  مشرف مالي لكل 100 طالب - عضو من الإدارة العامة لشئون التعليم  لكل (100) طالب - عدد (4) سائق لكل قافلة ( سائق أتوبيس الطلاب – سائق أتوبيس الطالبات – سائق عربة الأدوية والأجهزة والمعدات – سائق أعضاء هيئة التدريس –) -   عدد فني صيانة لكل قافلة – عدد فني ميكانيكي لكل قافلة) 0
ب ـ   التدريب أثناء الإجازة الصيفيـة : ـــ  

    ــ   يتم التدريب الطلابي بالكليات ومواقع العمل والخدمات وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية لكليات ومعاهد الجامعة وينقسم الى قسمين ( تدريب داخل الكليات – تدريب خارج الكليات )

 1- التدريـــب داخـــل الكليـــات : ـ

 ـ ويتــم كالأتي ( مالم تنص اللوائح الداخلية للكليات على معاملة أفضل ) وذلك بتقسيم الطلاب داخل الكليات إلي مجموعات حسب إمكانيات الكلية علي النحو التالي : ـ

ـ 10 عشرة طلاب لكل مجموعة فى الكليات العمليةو  20 عشرون طالب في باقي الكليات ويشرف على كل مجموعة عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة ويشرف عليهم أ0د/رئيس القسم0

ـ مشرف مالي من الكلية لكل مـــن (150 طالب في الكليات النظرية و75 طالب في الكليات العملية .

ـ مشرف إداري من الكلية لكل من( 40 طالب في الكليات النظريـــــــة و20 طالب في الكليات العمليــــــة  .

ـ  مشرف فني لكل 10طلاب في الكليات العملية من موقع التدريب 0

ـ عامل خدمات معاونة لكل 20 طالـــــــب .

ـ عضو من الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعـــة  لكل (100) طالب .

 

2ــــ  التدريب خارج الكليـــــات :  ـ

يتم التدريب خارج الكليـــــات على النحو التالي: ــ

ـ يتم تقسيم الطلاب خارج الكليات وفقا لإمكانيات الموقع .

ـ يشرف علي كل موقع عضو هيئة تدريس ويعاونه عضو هيئة معاونة ويشرف عليهم أ0د/رئيس القسم0.

ـ مشرف فني من موقع التدريب .

ـ مشرف مالي من الكلية لكل (150طالب في الكليات النظرية و75 طالب في الكليات العملية ) .

ـ مشرف إداري من الكلية لكل ( 40 طالب في الكليات النظرية و20 طالب في الكليات العملية ) .

ـ  عضو من الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعــــــة لكل (100) طالب 0

أما القوافل الطبية البيطرية بالنسبة لكلية الطب البيطري فتعامل كالاتى :ــ

 يتم تقسيم الطلاب لكل فرقة على أربعة أفواج وكل فوج يقسم على ستة مواد إكلينيكية وكل مجموعة مكونة من 10 طلاب 0
يشرف على كل مجموعة عضو هيئة تدريس ويعاونه  عضوان من الهيئة المعاونة لكل (10) طالب ويشرف عليهم أ0د/ رئيس القسم ومسئول التدريب بالموقع 0
- مشرف مالي  لكل 75 طالب 0

 -مشرف ادارى لكل 20 طالب 0

-عامل خدمات معاونة لكل 10 طالـــــــب .

 -عضو من الإدارة العامة المختصة   لكل (100) طالب 0

- عدد (5) سائق لكل قافلة ( سائق أتوبيس الطلاب – سائق أتوبيس الطالبات – سائق عربة الأدوية والأجهزة والمعدات – سائق أعضاء هيئة التدريس – سائق سيارة العميد ) 0

- عدد فني صيانة – عدد فني ميكانيكي لكل قافلة) 0

-أدارى من المدن الجامعية لكل 20طالب لقيامهم بالإشراف على التسكين فى المدن الجامعية أثناء فترة القوافل

-عامل من المدن الجامعية لكل (20) طالب لقيامهم بعمل النظافة وإعداد الوجبات لهم أثناء القوافل 0

-بالنسبة للتدريب الصيفي بكلية الطب البيطري يؤدى الطلاب اختبارات نظرية وعملية وشفهية فى نهاية فترة التدريب وبعد أسبوع في حالة رسوب الطالب فى الاختبارات النظرية ويؤدى الطلاب المتخلفين عن حضور التدريب الصيفي فى نهاية شهر سبتمبر 0

 

**دورات  التربية العسكرية *

: اللجنة العليا للاشراف تشكل برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

– السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة 

– السيد الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

– السيد الاستــــاذ / أمين عام الجامعـــــة

_ السيد الاستــــاذ/ مدير عام شئون التعليــم

_  السيد اللواء أركان حرب / قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

-  السيد اللواء اركان حرب / رئيس قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

-  السيد / مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للتربية العسكرية

     -  العاملون بادارة التربية العسكرية بالجامعة .

     وتختص بالاتي:ــ

- الإشراف على اعداد الخطة التدريبية لدورات التربية العسكرية

- الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية .

- متابعة قرارات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة .

- إقرار القواعد العامة لتنفيذ خطة التربية العسكرية.

 

ـ يتم التدريب لطلاب الفرق الدراسية  من خلال إدارة التربية العسكرية بالجامعة بالتعاون مع شئون التعليـــم بالجامعة والكليات ، ولايتم أعطاء شهادات التخرج للطلاب الابعد اجتيازهم هذا التدريب بنجاح .

 

ـ تتولى ادارة التربية العسكرية باعداد السجلات اللازمة لكل دورة ، وعقد الامتحانات النظرية والتطبيقيةوعرض نتائجها على السيد الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاعتمادهـا ، وتخطر ادارة التربية العسكرية الكليات والجامعة بنتائج الامتحانات .

 

- لايجوز الجمع بين مكافأت الاشراف ومكافات التدريب بالتربية العسكرية .

 

- الطالب الذى يتخلف عن حضور دورة التربية العسكرية بدون عذر تقبله ادارة التربيـــةالعسكرية يجب عليه أن يتقدم الى ادارة شئون التعليم بكليته بطلب التحــاق باحدى دورات التربية العسكرية و سداد الرسوم المقررة لذلك وعلى ادارة شئون التعليم بالكلية اخطار ادارة التربية العسكرية والادارة العامة لشئـــون التعليم بالجامعة بأسمائهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

 

يتم صرف مكافآت التدريب لمادة التربية العسكرية وفقا لقرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعــة رقم ( 600 ) بتاريخ  6 / 7/2014 م  .