قطاع شئون التعليم والطلاب

إدارة التسجيل

 قبـــــول الطـــلاب

ـيحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على إقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء ج.م.ع الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة .

     ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون بكل كلية من غير أبناء ج.م.ع ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالى ،  ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه ، وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين فى كل كلية على 10% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية .

    ( مادة 74 من اللائحة التنفيذية )

**  ويتم ترشيح الطلاب بإحدى الطـــرق : ـ

أ ـ  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وذلك بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية من جمهورية مصر العربية أو من إحدى الدول العربية .

ب ـ الإدارة العامة للوافدين للطلاب غير المصريين .

ج ـ مكتب التحويلات المركزى (  مستجدين - تحويلات الفرق الاعلى -حملة المؤهلات العليا ـ المعاقين )

د ـ عن طريق الكليات مباشرة مثل ( المكفوفين ) .

**  شروط القبول فى الكليات والمعاهـــد : ـ

      يقبلبالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى أو التى تشرف عليها الطلاب الحاصلون على : ـ

( 1)  الثانوية العامة ومايعادلــــــــــــها : ـ

          ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقررة المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات .

( مادة 75 من اللائحة )

  • الموافقةعلى احتساب العام  الذى تم ترشيح الطالب فيه عن طريق مكتب التسيق الالكترونى . و لم يقوموا فى ذات العام بانهاء اجراءات القيد بالكليات التى تم ترشيحهم اليها عام رسوب بدون عذر .
  • (مجلس اعلى فى 9/4/2008)
  • على الطلاب الذين يتخلفون عن التقدم لمكتب التسيق فى الاعوام القادمة بشرط الا يتجاوز الفاصل الزمنى بين عام الترشح و عام القبول عن عام دراسى واحد قرر المجلس :
  • " قرر المجلس التأكيد على تطبيق قرارة السابق الصادر بجلسته بتاريخ 24/10/2013 بشأن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة او الفنية عام 2012 و لم يتقدموا بأوراقهم الى مكتب التسيق فى نفس العام و المتضمن احالة الموضوع الى السادة رؤساء الجامعات لبحث كل حالة على حده للنظر فى امكانية قبولهم فى العام الجامعى 2013/2014 –على الطلاب الين يتخلفون عن التقدم بأوراقهم الى مكتب التسيق فى الاعوام القادمة شريطة الا  يتجاوز الفاصل الزمنى بين عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية و عام التقدم الى الجامعة او المعهد عن عام دراسي واحد و يتم قيد هؤلاء الطلاب حال قبولهم كطلاب مستجدين على ان يكون قبولهم عن طريق الجامعة مباشرة و فى ضوء الطاقة الاستيعابية لكل كلية ".
  • ( مع السماح لهم باجراء اختبارات القدرات للكليات التى تشترط ذلك )

(امين عام المجلس الاعلى 27/10/2013)

  • التوصية لدى رؤساء الجامعات بقيام الكليات التى يرغب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة فى التحويل اليها بعقد اختبارات القدرات للمستوفين للحد الادنى للقبول بها على ان يتم التحويل للطلاب الذين يجتازون هذه الاختبارات عن طريق الكليات فقط و وفقا للقدرة الاستيعابية لكل كلية.

قرار المجلس الاعلى 26/7/2012

  • "قرر المجلس الاعلى للجامعات الموافقة على قبول الطلاب المستنفذين مرات الرسوب من الكليات المختلفة بالجامعات المصرية و لم يحصلوا على الحد الادنى للانتساب الموجه للكليات التى تقبل المستنفذين مرات الرسوب (اعوام حصولهم على المؤهل او عام اعادة القيد ) ببرامج غير مناظرة لنظام التعليم الممفتوح بالجامعات المصرية و استثنائهم من شرط مرور خمس سنوات على حصولهم على الشهادات ( الثانوية العامة – من الثانوية العربية و الاجنبية المعادلة – الثانوية الفنية – الثانوية الازهرية )و دون النظر للمجموع الحاصل عيه الطالب فى الشهادة الثانوية و وفقا للقواعد المتبعة عند قبول الطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب بالجامعات المصرية ".

مجلس اعلى للجامعات 24/10/2013

 

 

  • يتم النظر فى اجراء عملية التحويل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية ( العامة – الفنية –المعادلة العربية و الاجنبية ) و الراغبين فى التحويل بين كليات الجامعات المصرية من خلال الجامعة المقيد بها الطالب و الجامعة التى بها اماكن و طاقة استيعابية تسمح بذلك .

مجلس اعلى للجامعات 24/10/2013

 

(2)  الدبلومات الفنيـــــــــــــــــــــــــة : ـ

  • يقبل فى كلية التجارة الحاصلون على شهادة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الثانوية الزراعية وفى كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الثانوية الصناعية وفى المعهد العالى للتمريض الحاصلون على شهادة التمريض العام .
  • ويقبلالحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية والزراعية فى شعب إعداد المعلم الفنى بكليات التربية وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنيه .
  • قرر المجلس الموافقة على السماح للطلاب من حملة الشهادات الفنية (الدور الثانى) للتقدم بأوراقهم الى مكتب التنسيق القبول بالجامعات و المعاهد فة العام الجامعى التالى مباشرة لاعلان نتائجهم للالتحاق بالجامعات الحكومية و المعاهد و فقا لشروط عام التقدم لمكتب التنسيق .
  • ( مجلس اعلى جلسه رقم 104 بتاريخ

     

 (3)   قبول حملة دبلومات المعاهد الفنيــة : ـ

ـجوازقبول خريجي المعاهد الفنية ( نظام الثانوية العامة + سنتان ) ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ( تجارى ـ صناعى ـ زراعى ) والحاصلين علي هذه الشهادة بمجموع أقل من 75 %  بكليات ( التجارة ـ الهندسة ـ الزراعة ـ الحقوق ) بعد عقد إمتحان مسابقة مركزى تحت إشراف أمانة المجلس الأعلي للجامعات علي ألا يجاوز عدد المقبولين منهم عن 5% من الطلاب المقيدين بالفرقة التي يقبلون بها .

( مجلس أعلي 4/12/1993 )

  • اعفاء الطلاب الشهادات الفنية عند رغبتهم فى القبول بالكليات المناظرة لتخصصاتهم ( تمريض – سياحة و فنادق– خدمة اجتماعيه- ....الخ ) من اداء اختبارات القبول و القدرات المؤهلة للقبول بهذه الكليات.
  • قرار وزارى رقم (1836) بتاريخ 2/7/2013
  • تقبل حملة الدبلومات الفنية شعبة ملابس بكلية الاقتصاد المنزلى .

          ( مجلس أعلي 16/6/1991 )

ــ  تقبل حملة الدبلومات الفنية شعبة سياحة وفنادق بكلية السياحة والفنادق .

 (4 )  درجة الليسانس أو البكالوريوس : ـ

ـيجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو مايعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو معاهد أخرى أو فى أقسام أو شعب أخرى فى ذات الكلية أو المعهد وفقاً للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد .

ـويصدرباعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه .

( مادة 77 من اللائحة التنفيذية )

ـ  يجوز الانتساب إلى كلية الآداب والحقوق والتجارة وغيرها من الكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال .

( مادة 88 من اللائحة التنفيذية ).

(5)  الحاصلون على بكالوريوس كلية التربية : ـ

- تقبل كلية الآداب خريجى كليات التربية بعد إجراء المقاصة لهم وبالشروط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

- يجوزلطالب الانتظام وبناء على رغبته وبعد موافقة مجلس الكلية التحويل إلى الانتساب ( العادى ) وذلك فى حالات : العمل – الزواج بالنسبة للطالبات .

 

(6)  :  الطــلاب المكفوفيــــن  : ـ

          يقبل الطلاب المكفوفين الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع (50% )  على الأقل بكليات الآداب

ودارالعلوم عن طريق الكليات مباشرة  .

( قرار المجلس الأعلى 30/1/1989 )

ـ يعقد إمتحانات شفويه فى اللغات الأجنبية للطلاب المكفوفين ومعاقى اليد وبعض الحالات الخاصة التى وافق عليها مجلس الكلية بناء على تقرير من الإدارة الطبية بالجامعة بشرط إجراء الإمتحان الشفوى أمام لجنة الإمتحان الصادر بها قرار من مجلس الكلية وتحسب ضمن الجلسات الشفويه0

                                                          ( قرار مجلس الجامعة 28/3/ 2004)

 

 (7)  الطلاب المعاقيـن  : ـ

         

ـيتقدم الطالب ( المعاق ) إلى مكتب التنسيق حسب مرحلة المجموع الخاصة بـه .

ـيتقدم إلى مكتب التحويلات المركزى بصورة من إيصال مكتب التنسيق + صور الأوراق الخاصة بـــه من ملفه .

ـيتم تحويل الطالب للإدارة الطبية بالجامعة لتحديد نسبة الإعاقة .

ـبناءعلى تقرير من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة وبعد مناظرتهم بمعرفة لجنة طبية عليا يشكلها السيد أ.د . رئيس الجامعة يقبل الطلاب المعاقين إعاقة تمنعهم من الحركة إلا بمعاونة الآخرين ولاتمنعهم من الكتابة بكليات ( الآداب ـ الحقوق ـ التجارة ) بشرط حصولهم على (50%) من المجموع الكلى للدرجات مع توافر المواد المؤهلة للقبول بهذه الكليات ويتم قبول الطلاب المعاقين للجامعات مباشرة .

 

( مجلس أعلى للجامعات 26/4/1994 ـ 19/8/1995 )

 

 

 

 

 

**  قيــد الطــــــلاب  **

ـيتمقيد الطالب بالكلية -بعد إستيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد فىالكليةلكل طالب يحتوى على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص : ـ

1 ـ الأوراق المقدمــه لإجراء القيــد.

2 ـ بيان حالة لطالب الدراسية وتواريخها ( القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها ) .

3 ـ بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه .

4 ـ أوجه النشاط الرياضى والإجتماعى والعسكرى للطالب .

ويعد سجل خاص بكل طالب يدون به بيان ماتضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج ويكون هذا السجل من صورتين تحفظ إحداها فى الكلية والأخرى فى الجامعة  .

( مادة 64 من اللائحة التنفيذية )

 

     5 ـ أن يثبت الكشف الطبى خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة . 

( مادة 75 من اللائحة التنفيذية ) .

                  

ـعلى أن يؤدى الإختبار الشخصى أو إختبار القدرات ( إن وجد ) ـ تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور فقط .

 

 

**  فرص سنوات القيـــد  **

( تستبدل بنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم (809 لسنه 1975لقانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 لسنه 1972 ) النص التالى :

(لايجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوافيها وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادى والأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادى .

 

ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ماتقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والنهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم للإمتحان من الخارج .

 

بالنسبة للكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادى وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادى معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية . و اذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبلة مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوب .و يعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا . )

                                                قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1474 لسنه 2015

 

**   مكتب التنسيق ونظام العمل به  **

**    نشأتـــــــــــه : ـ

          بدأ العمل بمكتب التنسيق فرع جامعة المنوفية فى عام 1982 بكلية التربية ثم إنتقل المكتب إلى كلية الزراعة ثم إنتقل إلى كلية الحقـوق بمجمع الكليات وحتى الأن .

**    مواعيد العمل بــــــــــــــــــه : ـ

أولا :  الحاصلين على الثانوية العامة :ـ

بالنسبةللقدرات الرياضية والفنية والموسيقية : ـ

وتبدأ هذه الفترة بعد نهاية إمتحان الثانوية العامة بـ 48 ساعة ويتم عمل منافذ خاصة للتربية الرياضية بنين وبنات ومنافذ أخرى خاصة للقدرات الفنية وأخرى خاصه للقدرات الموسيقية وتتم كالأتــى : ـ

1 ـ  تصرف بطاقات الإختبار من المنفذ المخصص محدداً عليها ميعاد الإختبار ويتجه الطالب فى الميعاد المحدد إلى الكلية التى يتم أداء الإختبار فيها .

**  أماكن أداء إختبار القـــــــــدرات : ـ

ـبالنسبة لقدرات التربية الرياضيـــــــــــة :ويكون فى كلية التربية الرياضية بالسادات .

ـبالنسبة لقدرات التربية الفنية والموسيقية :ويكون فى كلية التربية النوعية بأشمون .

2 ـ لايجوز صرف بطاقة أخرى من نفس الإختبار للطالب إذا رسب فى أداء الإختبـار .

3 ـ  تجمع نتائج الطلاب اللائقين أو الناجحين فى القدرات وترسل إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة تمهيداً لتسجيلهم على الحاسب الألــى .

 

**  معلومات هامــة : ـ

**  مجموعة المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد وقواعد قبول الحاصلين على الثانوية العامة : ـ

(أ)  بالنسبة لطلاب الشعب العلمية والشعبة الأدبيـــــــة : ـ

ويتمقبولهم بكلية البنات آداب ،  والبناتتربية ، وشعبة التعليم الإبتدائى وشعبة الطفولة بكلية البنات بجامعة عين شمس ـ شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال ـ شعبة التربية الفنية ـ شعب التعليم الإبتدائى والطفولة والمكتبات والوسائل التعليمية بكليات التربية ـ شعب التربية الفنية والموسيقية والرياضية بكليات التربية النوعية ـ شعب الكمبيوتر بالمعاهد الفنية التجارية ـ شعب السكرتارية والحاسبات الآلية والسياحة والفنادق وإدارة الأعمال واللغات وتكنولوجيا الصحافة بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة .

 (ب)  بالنسبةلطلاب الشعبة العلمية والناجحين فى مواد : ـ

الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء ومادة إختيارية أدبية : ( المجموعة الأولى ) فيتم قبولهم بشعبة الزراعة والتربية بكلية الزراعة بمشتهر ـ وشعبة الاقتصاد المنزلى بكليات التربية وكلية البنات جامعة عين شمس ـ الشعبة التربوية بالمعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة ـ شعبةالتمريض بالمعاهد الفنية الصحية ( طالبات فقط ) .

  1. بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسة والناجحين فى مواد : ـ

(الفيزياء ـ الكيمياء ـ ورياضة (2) ، مادة إختيارية أدبية ( المجموعة الثانية ) : ـ

ـ يتم القبول بكلية التربية النوعية بالعباسية ( شعبة الإقتصاد المنزلى ) من الشعبتين العلمية (1) والهنسية (2) طلبة وطالبات 0

ـ  يتم قبولهم بشعبة الهندسة الزراعية بكليات الزراعة بجامعات الإسكندرية ـ عين شمس ـ المنصورة ـ الزقازيق وبالأقسام والشعب الهندسية بالمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية الصحية (شعبة فنى تسجيل طبى وإحصاء )  .

ـ  يتم القبول بكلية التربية النوعية بأشمون شعبة الاقتصاد المنزلى من الحاصلين على الثانوية العامة الشعبةالعلمية ( فيزياء ـ كيمياء ـ أحياء ) .

(د) عدم إختصاص المكتب فى إعادة ترشيح الطالب من الكلية ( أو المعهد ) التى رشح للقبول بها إلى كلية ( أو معهد ) أخرى قبلت مجموعه ولم تكن واردة فى بطاقة الإختيار أصلا أو كانت واردة بعد الكلية التى رشح لها ، فإن مهمة المكتب بالنسبة لتوزيع الطلاب تعتبر منتهية بعد كل مرحلة مادام التوزيع تم صحيحا0

لا يجوز تصوير طلب الإلتحاق الموجود بأول الدليل حيث لا تقبل الأوراق إلا بالأصل الموجود بأول هذا الدليل .

( هـ ) فى حالة عدم دراسة الطالب لمادة اللغة الأجنبية الثانية عليه التوجه للموظف المختص لحساب المجموع الإعتبارى ويكتب اعلى بطاقة الرغبات كلمة ( معفى لغة ثانية ) ويكتب مجموعة كما جاء بإستمارة النجاح 0

المجموع الإعتبارى = ( مجموع الطالب بدون درجة المستوى الرفيع × 410 )

                             ــــــــــــــــــــــــــ

                                                          360

(و)    بالنسبة للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى عليهم مراعاة الآتى :ـ

ـ شراء المظروف الخاص بالحافز الرياضى 0

ـ التقدم به للمكتب الرئيسى بالقاهرة فقط بمدينة رعاية الطلاب بجوار مستشفى بولاق الدكرور نهاية كوبرى ثروت 0

ـ إرفاق ( أصل + صورة ) شهادة الحافز الرياضى والتأكد من صحة رقم الجلوس المدون فى شهادة الحافز0                                          

** ملحوظة هامة : ـ

ـ طلاب الشعبة الهندسية سيتم قبولهم بكليات العلوم والبنـات  (علوم) والتربية والبنات  ( تربية ) وبشعبة الهندسة الزرعية بكليات الزراعة وشعبة فنىتسجيل طبى وإحصاء بالمعاهد الفنية الصحية بحد أدنى مستقل عن باقى الشعب التى تقبل بهذه الكليات والمعاهد وفى حدود الأعداد المقررة لها .

ـ يمكن قبول الطلاب بكلية الزراعة الناجحين فى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة بدلاً من مادة الفيزياء مع إستمرار العمل بالمواد المؤهله ( أحياء ـ كيمياء ـ فيزياء ـ مادة رابعة أدبية ) .

 

 

ـ  القبول بكليتى رياض الأطفال بجامعة القاهرة وجامعة الأسكندرية لايخضع للتوزيع الإقليمــــــى أو الجغرافــى .

**  القبول الجغرافـى والإقليمـــى : ـ

  • طلاب محافظة المنوفية لهم الحق فى إبداء رغباتهم بكليات التربية وشعبها بشبين الكوم جامعة المنوفية بالإضافة لكليات التربية وشعبها بمدينة السادات .
  • طلاب مركز ( قويسنا والباجور ) بمحافظة المنوفية لهم الحق فى إبداء الرغبة بكلية التربية وشعبها بجامعة بنها بالإضافة إلى كليتى التربية وشعبتيهما بشبين الكوم ومدينة السادات جامعة المنوفية طبقاً لترتيب رغبات الطالب .
  • طلاب مركز زفتى لهم الحق فى إبداء رغباتهم بكلية التربية وشعبها جامعة طنطا ،  بالإضافة إلى كلية التربية وشعبها جامعة بنها .
  • يقتصر قبول طلاب مراكز :  بدر ـ كوم حماده ـ وادى النطرون التابعين لمحافظة البحيرة والقرى التابعة لهم بكليات ( التربية والتربية  شعبة التعليم الأساسى والتربيـة  شعبة طفولة بمدينة السادات جامعة المنوفية ) .

ثانيا  :   الحاصلين على الشهادات الفنية والدبلومات : ـ

اً  :بالنسبة إلى حملة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ( التجارية ـ الزراعية ـ الصناعية ) تقبل فى جميع الفروع بما فيها فرع المنوفية .

ب   :حملة الدبلومات الفنية والمدارس نظام خمس سنوات فتقبل فى الفروع الأتيــة : ـ

1 ـ  المكتب الرئيسى بالقاهرة . 2 ـ  فرع الأسكندرية .  3 ـ فرع أسيوط .

4 ـ فرع المنصــــــورة .         5 ـ فرع الإسماعيلية .          6ـ فرع قنــا .

**   نظام العمل اليومى فى مكتب التنسيق: ـ

1 ـ  تسجيل رغبات الطلاب : ـ

يقوم المكتب بتسجيل رغبات الطلاب عن طريق الانترنت علي موقع التسيق الالكتروني يوميا من الساعة التاسعة حتي الساعة الخامسة.

2 ـ  طباعة رغبات الطلاب : ـ

  • يتم طباعة رغبات الطلاب التي تم تسجيلها علي موقع التنسيق الالكتروني.

3.تحويل الطلاب :-

  • يتم تحويل الطلاب عن طريق مكتب التنسيق من خلال تسجيل بيانات تحويله علي موقع التنسيق الالكتروني.

 

** ثالثا : الانتساب والانتساب الموجه: ـ

  • الانتســـــاب : ـ

ـ يقتصر نظام الانتساب بكليات الآداب ، الحقوق ، التجارة ، الخدمة الإجتماعية على العاملين بالحكومه القطاعين العام والخاص والسيدات المتزوجات 0

ـ وعلى الطلاب من الفئات سالفة الذكر والذى يرغب فى الانتساب إلى هذه الكليات أن يبدى رغبته فى الإلتحاق بالكلية التى يرغبها كطالب منتظم وذلك بلصق الطابع المتضمن اسم الكلية لإمكان ترشيحه لها عن طريق مكتب التنسيق وستقوم الكلية من جانبها بقيده طالبا منتسبا بعد ترشيحه لها وبعد تقديم المستندات المطلوبه0

ـ الانتساب الموجـــــــه : ـ

ـ يتم القبول بنظام الانتساب الموجه بالجامعات فى كليات : الآداب ، الحقوق ، التجارة ، الخدمة الإجتماعية ، البنات ( آداب ) ودار العلوم بالمنيا وذلك بالشروط التالية :ـ

  • الحصول على الثانوية العامة فى نفس عام التقدم 0
  • تقوم الجامعات بتوفير الخدمة التعليمية للمنتسبين فى ظل هذا النظام بمقابل ( مادى ) وتنظم الكلية محاضرات ودروس ولقاءات وخدمات لهؤلاء الطلاب
  • يجوز تحويل الطلاب المنقولين إلى فرقة دراسية أعلى فى ظل هذا النظام إلى كلية مناظرة فى جامعة أخرى0
  • يحق للطالب تأجيل تجنيده فى ظل هذا النظام 0
  • طبقا لنظام الانتساب الموجه يجوز تحويل الطالب إلى طالب منتظم فى أى سنه من سنوات الدراسة بشرط حصوله على تقدير جيد على الأقل0

 

**************

*********

****

 

 

**  مكتب التحويلات المركــزى  **

 

**  نبذه عن مكتب التحويلات المركـزى  للجامعة **

ـبدأالعمل بمكتب التحويلات المركزى بالجامعة إعتباراً من العام الجامعى 99/2000 بناء على القرارات التاليــة : ـ

  • قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (367) بتاريخ 13/3/1999 .
  • قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 27/6/1999 والممتدة حتى 30/6/1999 بانشاء مكتب مركزى للتحويلات بإدارة الجامعة للنظر فى طلبات التحويل من وإلى كليات ومعاهد الجامعة .

ـيقوم المكتب بالأعمال التاليــة : ـ

  1. ـتحرير بيانات حاله للطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق والراغبين فى التحويل ونقل القيد من كليات الجامعة إلى كافة الجامعات عن طريق الكليات .
  2. ـإستقبال بيانات الحالة للطلاب المستجدين للراغبين فى نقل قيدهم إلى كليات ومعاهد الجامعة .
  3. ـإستقبال بيانات الحالة للطلاب المحولين من كليات متناظرة إلى الجامعة بالفرق الأعلى .
  4. ـقبول أوراق الطلاب المعوقين بحد أدنى 50% من المجموع الكلى للدرجات .
  5. ـإعادة قيد الطلاب المفصولين من كليات الجامعة باحدى الكليات النظرية وفقاً لمجموعهـــم أو المفصولين من الجامعات الأخرى .
  6. ـقبول أوراق حملة المؤهلات العليا بالكليات النظريةوالعملية ( تجارة ـ آداب ـ حقوق ـ هندسة ـ علوم ـ تربية 0000 الخ حسب اللوائح الداخلية للكليات ) .

7 ـمراجعة مذكرات التحويل الواردة من الكليات بعد الموافقة عليها من مجلس الكلية ثم إعتمادها من السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإخطار الكليات بها تمهيداً لطلب ملفات الطلاب المحولين إلى الجامعة من الكليات والمعاهد المرشحين لها من قبل مكتب التنسـيقبالنسبة للطلاب المستجدين وعمل المقاصات العلمية لطلاب الفرق الأعلى والمؤهلات العليا .

 

**  قواعد التحويل ونقل القيد **

أولاً :  بالنسبة لقواعد التحويل بين الكليات المتناظرة بالنسبة للفرقة الأولي أو الإعدادية علي النحو التالي : ـ

  1. أن يكون الطالب حاصلاً علي الحد الأدني لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها تتم عن طريق مجلس الكليتين.

( مادة 86 من اللائحة التنفيذية )

  1. أن تكون رغبة الطالب في التحويل أو نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته وحاصل علي الحد الأدني الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها .
  2. أن يكون مستوفياً لشروط التوزيع الجغرافي المقررة في هذا الشأن .
  3. قبول تحويل الطلاب المستجدين ( والغير حاصلين على الثانوية العامة من المنوفية والذين قبلوا بكليات مناظرة بعيدة عن مقار إقامتهم ومحافظة المنوفية هى ألأقرب إليهم من هذه الكليات إلى الكليات المناظرة بالجامعة وذلك بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية المراد التحويل إليها .

 

 

  1. يعتبر النقل من إنتظام إلى انتساب موجه أو العكس غير مناظر .
  2. تحويل الطلاب من كليات التجارة والحقوق والتربية ( بمدينة السادات ) إلى كليات التجارة والحقوق والتربية بشبين الكوم على النحو التالى : ـ

      1 ـ من إنتظام السادات إلى إنتظام شبين الكــــــــوم

          2 ـ من إنتساب موجه السادات إلى إنتساب موجه شبين الكوم

          3 ـ من إنتظام السادات إلى إنتساب موجه شبين الكــــوم

          4 ـ من كلية التربية بالسادات إلى كلية التربية بشبين الكـوم

**وذلك بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية المراد التحويل إليها .

                                ( قرار مجلس جامعة بتاريخ 31/8/2002  )

ثانياً  :  تحويل طلاب الفرق الأعلــي : ـ

أـيجوز تحويل ونقل قيد الطلاب المنقولين إلي فرق أعلي بموافقة مجلسي الكليتين المختصيتين .                                                                        ( مادة 86/2 لائحة تنفيذية )

ب ـ يتم التحويل بين الكليات المتناظرة على النحو التالــى : ـ

1 ـ  أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً علي مستوى كل جامعة  .

2 ـ أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولا إلى فرقة أعلى فى الكلية المحول منها 0

3 ـ ألا تزيد نسبة المحولين عن نسبة 20% من عدد الطلاب المقبولين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية .

4 ـ أن تكون الأولوية للتحويل من بين المتقدمين للطلاب الحاصلين علي أعلي المجاميــــــع ( في الفرقة ) .

5 ـ لايجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة بعد مضي شهر من بدء الدراسة .

6 ـ لايجوز فرض أي مقابل مادي علي الطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات المتناظرة .

                                                   ( مجلس أعلى للجامعات بتاريخ 10/3/2005 )

جـيسمح بتحويل طلاب الكليات المتناظرة المنقولين لفرقة أعلى بمواد تحميلوتخلفلا تتجاوز نصف عدد مقررات الفرقة المنقول إليها الطالب على ألا ينقل لفرقة أعلى فى العام التالى لأكثر من مادتين ( تحميل وتخلف )

(  مجلس الجامعة في 27/9/2005  )

  • يتم تحويل طلاب كلية التربية ( والتى يتم فيها القبول أقليمياً فقط ) فى الحالات الخاصة التالية :ـ

1 ـ زواج الطالبة داخل النطاق الإقليمى للجامعة .

2 ـ وفاة ولى الأمر بعد إلتحاق الطالب بإحدى كليات التربية وإنتقال حياة الأسرة إلى داخل النطاق الإقليمى للجامعة .

3 ـ إحالة عائل الأسرة إلى المعاش بعد إلتحاق الطالب بإحدى كليات التربية وإنتقال حياة الأسرة إلى داخل النطاق الإقليمى للجامعة .

4 ـ نقل ولى الأمر بقرار من السلطة المختصة إلى داخل النطاق الإقليمى لجامعة المنوفية .

          ( مجلس جامعة فى 31/8/1994 )

  1. السماح بتحويل الطلاب من اقسام كلية البنات بجامعة عين شمس الى مثيلاتها بكليات ( العلوم – التربية – الاداب ) بالجامعات المصرية سواء للطلاب المستجدين او المنقولين لفرقة اعلى مع استيفاء شروط التحويل المعمول بها وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 و لائحته التفيذية وتعديلاتة و قرارات المجلس الاعلى للجامعات و اللوائح الداخلية لهذة الكليات .

مجلس اعلى للجامعات فى 5/1/2013
ثالثاً  :  نقل القيــــد : ـ

1 ـ يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلي أخرى غير متناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخري بقرار من مجلسي الكليتين بشرط أن يكون سنة حصوله علي الثانوية العامة مستوفياً للشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً علي المجموع الذي قبلته في تلك السنة .       

( مادة 86/3   لائحـة تنفيذية )

 

2ـ لايجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون   تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها وعلى أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .

ويجوز لوزير التعليم فى حالات الضرورة القصوى والظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية 0

                                                                             ( مادة 87  لائحـة تنفيذية )

 

4 ـ فى حالة تحويل أو نقل قيد الطلاب إلى كليات أو معاهد عليا أنشأت بعد حصول الطالب على الثانوية العامة وليس له حد أدنى سنة حصول الطالب على الثانوية العامة تكون معاملته على أساس الحد الأدنى الذى قبل لإحدى كليات القطاع للكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها أو فى السنة الأولى لإنشاء الكلية أو المعهد أيهما أفضل للطالب ـ أما بالنسبة للشهادات المعادلة للثانوية العامة المصرية والحاصلين عليها الطلاب فى سنوات سابقة فلايحق لهم التحويل أو نقل القيد فى كليات أنشئت بعد حصولهم على الثانوية العامة المعادلة حيث أن هذه الفئة من الطلاب تحدد لهم  نسبة لكل سنة للقبول بكل كلية .

          ( قرار مجلس أعلى 13/12/1996 )

5 ـ قبول نقل قيد الطلاب المقيدين أو الباقين للإعادة بكليات أخرى بالجامعات الحكومية إلى كليات التربية الرياضية بالجامعات مع إعفائهم من إعادة إجتياز إختبارات القدرات المؤهله للإلتحاق بهذه الكليات التى سبق أن قاموا بأدائها بإحدى كليات التربية الرياضية عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات سنة حصولهم على الثانوية العامة وبشرط إستيفائهم لمتطلبات القبول بهذه الكليات من حيث الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل قيده إليها وشرط التوزيع الجغرافى .

                                                                    ( مجلس أعلى بتاريخ 30/11/2000)

 

رابعاً  :  تحويل ونقل قيد حملة الدبلومات الفنية : ـ

1 ـ عدم السماح بتحويل ونقل قيد  الطلابالحاصلين علي شهادات الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات ودبلومات المعاهد الفنية إلي الكلياتالتى تقبل هذه الفئة من الطلاب وطلاب الفرق الأعلي .

                                                                   ( مجلس أعلى رقم (417) فى 29/4/2004 )

خامساً  :  قبول حملة المؤهلات العليا : ـ

ـيجوز للحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا الإنتساب إلي كليات

( الحقوق ، الآداب ـ التجارة ) وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس .      

( مادة 88 فقرة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات)

ـكما يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو في أقسام أو شعب في ذات الكلية أو المعهد وفقاً للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكلياتوالمعاهد . 

( مادة 77 من اللائحة التنفيذية )

      

ـتقدم طلبات الالتحاق الخاصة بحملة المؤهلات العليا خلال شهر قبل بداية الدراسة بالمستندات التاليـــة : ـ

  1. ـ أصل المؤهل الدراسى ( ليسانس أو بكالوريوس ) .
  2. ـ أصل شهادة الميــــــلاد .
  3. ـ أصل بيان تقديرات الأربع سنين .
  4. ـ موافقة جهة العمل على الالتحاق بالكلية .
  5. ـ عدد (6) صـــــور 4× 6  .
  6. ـ أصل الموقف من التجنيــــد .

سادساً  :  تحويل ونقل قيد الطلاب المصريين الحاصلين علي شهادات معادلة : ـ

ـ  تحويل ونقل قيد الطلاب المرشحين المستجدين وإعادة قيد الطلاب المفصولين الحاصلين علي شهادات معادلة يتم عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وذلك طبقا لتعليمات مكتب التنسيق .                                      ( خطاب مكتب التنسيق بتاريخ 12/11/1997 )

ـ  وتحويل الطلاب المنقولين إلي فرق أعلي يتم عن طريق مكتب التحويلات المركزى بالجامعة .

ثامناً  :  إعادة قيد وقبول الطــــــــلاب المفصولين : ـ

ـ  يجوز إعادة قيد الطلاب المفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب في إحدى الكليات النظريــة ( آداب ـ حقوق ـ تجارة ) كطلاب منتسبين في الحالات الآتية : ـ

1 ـ  الطلاب المفصولين والحاصلين علي الثانوية المعادلة بعد موافقة مكتب التنسيق أو الثانوية العامة وفق مجموع درجاتهم سنة الحصول علي الثانوية العامة أو سنة التحاقه أيهما أفضل ويستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة .

                    ( مجلس أعلي 8 ، 9/10/1969) ، ( مجلس جامعة 19/12/1993 ، مجلس أعلي 18/9/1985 ) .

 

  •  
  1. حصول الطالب على الحد الادنى المطلوب للكلية التى يرغب فى الالتحاق بها سواء عام حصولى على الشهادة الفنية او عام اعادة القيد ايهما افضل للطالب .
  2. يسمح للطالب بالتقدم لاعادة قيدة بالكليات المعنية فى العام التالى لفصلة و بحد اقصى عامان دراسيان متتاليين فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب و عام الالتحاق بالكلية المعنية على ان يترك ما زاد على ذلك لمجلس كل جامعة .
  3. يظل الطالب مقيدا وفق نظام الانتساب حتى حصولى على شهادة البكالوريوس او الليسانس .
  4. لا يستفيد الطالب المستنفذ مرات الرسوب من هذا النظام (اى اعادة القيد ) الا مرة واحدة .

                                                                             ( قرار مجلس أعلى 23/2/2013 )

 

2 ـ الموافقة على قبول الطلاب المفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب من إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر والكليات العسكرية أو الجامعات الخاصة أو المعاهد العالية الخاصة كطلاب منتسبين فى إحدى الكليات التى تطبق نظام الانتساب ( الآداب ـ الحقوق ـ التجارة ـ الخدمة الإجتماعية ) وفى ضوء القواعد والضوابط المنظمة لذلك وبحد أقصى عامان دراسييان متتاليان فقط كفاصل زمنى بين عام الفصل للطالب من كليته وعام الالتحاق بالكلية المعنية على أن يترك مازاد على ذلك لمجلس كل جامعة .

                             ( مجلس أعلى بتاريخ 29/4/2004 ،  مادة 88 لائحة تنفيذية )

3 ـ الطلاب المفصولين من الكليات العسكرية لإستنفاذ مرات الرسوب بشرط الحصول علي الحد الأدني للقبول بالكلية سنة حصوله علي الثانوية العامة أو سنة التحاقه أيهما أفضل علي ألا يستفيد من ذلك إلا مرة واحدة .     

                                                                     ( مجلس أعلي في 29/12/1969 )

 

4 ـ الطلاب المفصولين من الكلية الفنية العسكرية لعدم الصلاحية العسكرية عليهم تقديم شهادة بالمقررات التي درسوها عن السنين التي قضوها بكل فرقة لتحديد الفرقة التي يقبلوا بها في كليات الهندسة .                                                                 ( مجلس أعلي في 29/12/1969 )

5 ـ لايجوز تحويل الطلاب المستقيلين من الكليات العسكرية فى نفس العام ولايجوز إعادة قيد الطلاب المفصولين فصلاُ تأديبياً . 

                             ( مجلس أعلي في 30/1/1986 )

          6 ـ قبول الطلاب الحاصلين علي شهادة الدبلومات الفنية ( نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ) وكذا خريجي معاهد إعداد الفنيين ( سنتين بعد الثانوية سواء عامه أو ثانوية فنية ) المفصولين من الكليات الجامعية لإستنفاذ مرات الرسوب كطلاب منتسبين في كليات الآداب والحقوق والتجارة دون إجراء إمتحان معادلة وبما يتفق مع شروط القبول المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات .                                                      ( مجلس أعلي في14/11/2002 )

7 ـ الطلاب المفصولين والحاصلون علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات يشترط أداء إمتحان معادلة الثانوية العامة .                             

 ( مجلس أعلي في 30/1/1986 )

8 ـ الموافقة على أن يتم حساب المجموع الإعتبارى الحاصل عليه الطلاب حملة الشهادة الثانوية الأزهرية والمستنفذين لمرات الرسوب بكليات جامعة الأزهر عند قبولهم كطلاب منتسبين بإحدى كليات الحقوق ـ التجارة ـ الآداب ـ الخدمة الإجتماعية ) بالجامعات المصرية وذلك بعد إستبعاد الدرجات الخاصة بالمواد الدينية والثقافية طبقاً لما يلــى : ـ

1 ـ يتقدم الطالب بأوراقه إلى مكتب التحويلات المركزى بإدارة الجامعة .

2 ـ يتم تسليم الطالب خطاب موجه إلى مكتب التنسيق لتحديد المجموع الإعتبارى الذى يتم على أساسه قبول الطالب بالكلية .

3 ـ يتم تحديد الكلية التى يقبل بها الطالب فى ضوء المجموع الإعتبارى سنة حصولة على الثانوية العامة أو عام التحاقه بالكلية أيهما أفضل على ألا يستفيد من هذا النظام إلا مرة واحدة .

 ( مجلس أعلي في 22/8/2004 )

تاسعاً :  تحويل ونقل قيد طلاب الانتساب الموجه : ـ

1 ـ  يجوز تحويل الطالب المنقول إلي فرقة دراسية أعلي في ظل هذا النظام إلي كلية مناظرة في جامعة أخري عن طريق مكتب التحويلات المركزي بالجامعة .

 ( مجلس أعلي رقم 123 في 6/7/1996 )

 

2 ـ  يجوز نقل قيد الطلاب المقيدين بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي إلي إحدي الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه وذلك بشرط الحصول علي الحد الأدني لمجموع الدرجات التي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها .

 

3 ـ  يجوز إنتساب الطلاب المفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب في كلياتهم بدئاً من العام الجامعي 91/92 إلي إحدي الكليات الأخري التي تطبق نظام الانتساب الموجه وذلك بشرط الحصول علي الحد الأدني لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد الانتساب إليها .

 

4 ـ  يجوز نقل قيد الطلاب المقيدين بالكليات الجامعية في ظل الانتساب الموجه إلي كليات أخري غير مناظرة تطبق ذات النظام في داخل الجامعة وفروعها أو بجامعة أخرى بالشروط التالية : ـ

أ ـ  إستيفاء الحد الأدني لمجموع الدرجات بالكلية التي يرغب الطالب في الانتساب  إليها .

ب ـ حصوله علي شهادة الثانوية العامة من إحدي المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للكلية التي يرغب الطالب الانتساب إليها .

ج ـ  أن لا تتجاوز نسبة الطلاب المنقول قيدهم من وإلي الكلية عن 5 % من أعداد الطلاب المقبولين بها بنظام الانتساب الموجه .

د ـ يجوز نقل قيد الطلاب المقيدين بالانتساب الموجه بإحدي الكليات الجامعية والمعاهد الأخري كطلاب منتظمين وذلك بشرط حصول الطالب علي الحد الأدني الذي قبل بالكلية أو المعهد المراد نقل القيد إليه .

 

 

 

 

 

 

 

**  أحكـام عامــــة  **

ـ  تتم التحويلات في حدود إمكانيات كل كلية وبموافقة مجلس الكلية أو بموافقة الأستاذ الدكتور / عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية .

ـ  في جميع الحالات لابد من إعتماد جميع حالات القبول ونقل القيد وإعادة القيد والتحويل من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ( مواد 86، 87 ، 88 ) من اللائحة التنفيذية أو من ينيبه سيادته .

ـ  يبدأ قبول التحويلات ونقل القيد وإعادة القيد والقبول إعتباراً من الأسبوع الأول من أغسطس وحتي شهر من بداية الدراسة وبعد هذه المواعيد لا يجوز النظر في التحويلات أو طلبات إعادة القيد إلآ بعد موافقة السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإستثناء من ميعاد التحويلات قبل العرض علي مجلس الكلية .

ـ  يراعي في جميع الأحوال عدم تحصيل أي نوع من التبرعات .

ـ  ألا يتعدي الفاصل الزمني أكثر من عامين دراسيانمتتاليان فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب من كليته وعام الالتحاق بالكلية المعنية ،  على أن يترك مازاد على ذلك لمجلس كل جامعة .

                             ( مجلس أعلي بتاريخ 29/4/2004  )

ـ  تقبل بيانات الحالة الواردة عن طريق البريد فقط ولا يلتفت إلي أي بيانات حالة بخلاف ذلك ولا يعتد بالصور الضوئية أو الكربونية لبيانات الحالة .

                             ( مجلس أعلي 14/9/1999 )

ـ  أحقية الطالب الراغب في التحويل أو نقل القيد من كلية إلي كلية أخري في الحصول علي بيان حالة وذلك بغض النظر عن توافر شروط التحويل من عدمه في الطالب سواء كان من الطلاب القدامي أو الجدد.     

                                                                   ( مجلس أعلي 14/9/1999 )

ـ  إعتبار رسوب الطالب المنقول لفرقة أعلي في مواد تكميلية لاتدخل وفق اللائحة الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والنجاح لاتحول دون تقدم الطالب بطلب التحويل إلي كلية أخرى وأن قبول أو رفض التحويل يتوقف علي إستيفاء الطالب للضوابط التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن وكذلك الشروط الإضافية التي تضعها كل كلية وفقاً لظروفها .                                    ( مجلس أعلي 2/10/1999 )

 

 

 

 

 

 

 

 

**   التجنيــــــــــــــد **

 

     يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة وعليه فى حالة فقدها أو نقلها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى .

                             ( مادة 14 من القانون 127 لسنة 1980 )

 

     على كل فرد أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة تحقيق الشخصية الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم هذا السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص وذلك دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور فى الموعد المحدد وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه للفرد بعد التحقيق من شخصيته 0

                                                ( مادة 15 من القانون 127 لسنة 80 )

 

     تلتزم كليات الجامعات المصرية والكليات الازهرية والمعاهد العليا 00000 التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة ، باعداد سجلات خاصة للتجنيد .

                                                         ( مادة 17 من القانون  127 لسنة 80 )

 

     لايجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بين التاسعة عشر والثلاثين من عمره مغادره البلاد ما لم يحصل على اذن من وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتيه :ـ

أ ـ بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبه إلى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشر من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين 0

ب ـ شهادة بالإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية  طبقا للمادة (6) 0

ج ـ شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمـادة  (7) 0

د  ـ شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند ( أولا ) من المادة ( 35) 0

هـ ـ شهادة من الجهه المختصة بأداء الخمه العسكريه أو الوطنيه  0

و  ـ شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط أو الإعفاء منهـــــا 0

ذ  ـ نموذج لتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (8) للطلبه المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية

  • ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه فى حالة عودته نهائيا من الهجره يسرى فى شأنه حكم هذه المادة 0

مادة (37 ) من القانون (127) لسنة 1980

 

 

     يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية العامله للدراسة وقت السلم للطلبه النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدارسة الأتى بيانهم ، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الذى أجلت لهم الخدمة بسببــه: ـ

أ ـ طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فىالخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن إثنين وعشرين عاماً .

ب ـ طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة ومايعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية ومايعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاماً .

ج ـ طلبه كليات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها فى داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ( 28 ) عاما واذا بلغ سن الطالب فى الفرقة النهائية الحد الاقصى لتأجيل التجنيد ( 28 ) عاما أستمر تأجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى.

     وعلى الطلبه المؤجل تجيندهم فى جميع الاحوال تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون 0

وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصه بفصل الطالب من الكلية أو المعهد التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها او حوله على المؤهل الدارسى أو مجرد بلوغه سـن ( 28 ) عاما وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السب

( مادة 8 من القانون 127 لسنة 80 )

 

     كما تقضى التعليمات الواردة من وزارة الدفاع بأن يكلف الطلاب الذين بلغوا سن التاسعة عشر من عمرهم بتقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه واعتماد نموذج ( 2 ) من الكلية وارساله الى مكتب أتصال الجامعة المختص والذى يقوم بدوره بارسالها الى منطقة التجنيد المختصة للنظر فى تأجيل التجنيد ( كتاب دورى تفتيش رقم 2 لسنة 1980 ) 0

 

   **  تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الاتيه بعد أداء الرسوم المقررة قانونا : ـ

أولا  / الشهـــــــادات : ـ

          أ   -  شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنيه 0

          ب- شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنيـه 0

          ج- شهادة بتأجيل الخدمة الالزاميـــــــــة 0

          د – شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيـــــد 0

هـ - شهادة تأدية الخدمة العسكريـــــــــة 0

          و  – شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتيـــــــاط 0

ثانيــا / النمــــاذج : ـ

          أ  -  نموذج بتأجيل الخدمة الالزاميـــــة 0

          ب – نموذج بأن الفرد تحت الطلب لاجل معين 0

     ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها

( مادة 45  من القانون 127 لسنه 1980 )

 

     يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطله تخالف الحقيقية 0

     يعاقب بنفس العقوبه كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو أستقنائه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو أضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبه (  مادة 50 من القانون 127 لسنة 1980 ) 0

 

     يكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد ومكتب الاتصال العسكرى حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات الطلبه بالجامعات والمعاهد العليا وذلك للتأكيد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

( مادة 56 من القانون 127 لسنة 1980 )

  • اذاعة كتاب دورى من الجهاز يتضمن ان (نموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (8) ليس مدرجا تحت بند الشهادات بالمادة 45 من القانون رقم 127 لسنه 1980 و لكن تم درجه تحت بند النماذج و من ثم يخرج عن نطاق حكم المادة 45 الا فى حالة الاستثناء المنصوص عليه فى ذات المادة و هو ما يتعلق بالعمل فى خلال العطلات الصيفية او الطلبه التى تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل .و بالتالى عدم قانونية اعتبار نوذج التاجيل للدراسة مسوغا للتعيين .

الكتاب الدورى للجهز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 3 لسنه 2014

 

 

**  التأمين على حياة الطالـــــب  **

 

          تنص المادة (271 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على تحصيل مبلغ (25) قرشاً من كل طالب سنوياً كرسم تأمين ضد الحوادث ، وقد قامت الجامعة بإبرام عقد مع شركة مصر للتأمين نظير هذا المبلغ للتأمين على حياة طلاب كليات الجامعة ضد الحوادث التى تقع لهم وينجم عنها وفاة الطالب أو الطالبة أو عجز أى منهما عجزاً مستديماً كلياً أو جزئياً حسب الشروط بالعقد  .

 

**  إجراءات  التأمين على الحيــاة : ـ

  1. ـ  يقوم الموظف المختص بإدارة شئون الطلاب بالكلية بأعداد قوائم بأسماء الطلاب المقيدين بالكلية وإرسالها لإدارة شئون التعليم بالجامعة .
  2. ـ  يقوم الموظف المسئول عن التسجيل بإدارة شئون التعليم بالجامعة بمراجعة هذه القوائم للتحقيق من قيدهم وإبلاغ شركة مصر للتأمين بعد إعتمادها لعمل وثيقة التأمين على الطلاب بموجب عقد تأمين بين جامعة المنوفية يمثله السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وشركة مصر للتأمين والذى تنص بنوده على مايلى : ـ

 

البنــد الأول : ـ

                   يقبل الطرف الأول التأمين لدى الطرف الثانى ضد الحوادث التى تقع لطلبة وطالبات جامعة المنوفية والكليات التابعة لها بجمهورية مصر العربية وينجم عنها وفاة الطالب أو الطالبة أو عجز أى منهما عجزاً مستديماً كليا أو جزئياً وذلك أثناء المدة التى تبدأ من بداية العام الجامعى 76/77 .

 

                   كما يغطى تأمين الحوادث التى تقع للطلبة والطالبات أثناء السفر على خطوط جوية مدنية منتظمة وأثناء الإقامة فى البلاد المسافر إليها إذا كان ذلك تحت إشراف الطرف الأول ، على أنه إذا كان السفر إلى خارج الجمهورية بالطائرة وكان عدد المسافرين فى الطائرة الواحدة أكثر من عشرة من الطلبة فعلى الأول إخطار الطرف الثانى بموعد سفرهم قبل قيام الطائرة بمدة لاتقل عن أربع وعشرين ساعة ، وفى هذه الحالة يقرر رسم إضافى قدرة عشرة قروش عن كل طالب وطالبة وذلك عن الرحلة ذهاباً وإياباً ويخصم هذا الرسم الإضافى من فائض الأرباح فى نهاية العام إذا كان هناك فائضاً .

 

                   ويقصد بالحوادث أى وفاه أو عجز مستديم يكونان نتيجة عوامل فجائية وعارضة لايكون المرض هو السبب المباشر لها .

 

                   ولايشتمل التأمين الحوادث التى تقع نتيجة للحروب أو الثورات أو الإضطرابات وكذلك الحوادث التى تقع نتيجة للهزات الأرضية والفيضانات أو أية كوارث طبيعية وكذلك حالات الإنتحار أو الشروع فيه والإصابات المتعمدة ممن وقعت عليهم .

 

البند الثانــى : ــ

 

                   يؤدى الطرف الأول للطرف الثانى قسطاً ثابتاً عن الطلبة والطالبات المقيدين بالكليات أو المعاهد وذلك على الأساس الأتى : ـ

( 250رـ ) مائتان وخمسون مليماً عن كل طالب وطالبة فى العام الدراسى الواحد خلال شهر ونصف من بدء التأمين .

البند الثالث : ــ

                   يؤدى الطرف الثانى مبلغ التأمين عن  الطالب أو الطالبة على أساس (1000) ألف جنية مصرى وذلك فى حالة الوفاة بحادث أو فى حالة العجز الكلى المستديم والناتج عن حادث مثل فقد البصر فقداً كلياً أو فقد الذراعين أو الساقين فقداً كلياً أو فقد ذراع وساق كما يلتزم الطرف الثانى أيضاً بأداء التعويضات عن الإصابات التى يترتب عليها عجز جزئى مستديم لهؤلاء الطلبة والطالبات طبقاً للنسب الأتية : ـ

 

النسبة

البيـــــــــــــان

70%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الذراع الأيمن إلى الكوع ومافوقـه

60%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الذراع الأيسر إلى الكوع ومافوقـه

60%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الذراع الأيمن إلى تحت الكـــوع

60%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الساق لغاية الركبة أو مافوقهـــا

50%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الذراع الأيسر إلى ماتحت الكــوع

50%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الساق إلى تحت الركبـــــــه

50%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد حاسة السمع فقداً كلياً مستديمـــاً

30%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد عين واحـــــــــــــدة

25%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد الإبهـــــــــــــــام

20%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد جميع أصابع القدم الواحـــــدة

10%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد سلامية الإبهـــــــــــام

10%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد السبابـــــــــــــــة

10%

من مبلغ التأمين فى حالة فقد أصبع القدم الكبيــــــــــر

5  %

من مبلغ التأمين فى حالة فقد أصبع واحد خلاف السبابـــــه

 

         

وفى حالة عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة بالجدول أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته أعتبر هذا العضو فى حكم المفقود ويدفع عنه التعويض المقرر .

 

 

          وعند تعدد حالات العجز المستديم فى الحادث الواحد أو خلال السنة الواحدة لا يزيد مبلغ التعويض عن المبلغ المستحق فى حالة الوفاه ، ولا يشمل التعويض العجز المؤقت ولا مصاريف العلاج ويكون تحديد هذه الحالات بمعرفة أطباء الطرف الثانى وفى حالة التظلم من هذا التحديد يستعان بأطباء الوحدات العلاجية بالجامعات ، وفى حالة حدوث خلاف فى الرأى يعين طبيب محايد باتفاق الطرفين ويكون قراره نهائياً .

البند الرابـــع : ــ

                   يؤدى الطرف الثانى للطرف الأول مبلغ التأمين أو التعويض المستحق وفقاً للبند السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المستندات التالية : ـ

1 ـ تقرير معتمد من عميد الكلية أو المعهد مرفقاً به صورة رسمية من محاضر الشرطة أو النيابة .

2 ـ تقرير الطبيب الشرعى فى حالة الوفاة أو العجــز .

3 ـ إقرار يفيد الطالب والطالبة فى إحدى كليات الجامعة أو المعاهد العليا يثبت به سداد رسم التأمين ورقم الإيصال وتاريخه .

البند الخامــس : ــ

                   يكون للطرف الثانى حق الرجوع على الطرف الأول بجميع المطالبات التى يكون قد أداها له نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء بيان من البيانات التى تؤثر على هذا التأمين .

 

البند السادس : ــ

                   إذا أسفرت عملية التأمين هذه عن أرباح فانها توزع سنوياً بين الطرفين المتعاقدين بنسبة (70%) سبعين فى المائة للطرف الأول ، (30%) ثلاثون فى المائة للطرف الثانى وذلك بعد خصم الأتى : ـ

1 ـ (10%) عشرة فى المائة من إجمالى الرسوم مصاريف إدارية للطرف الثانى .

2ـ التعويضات المدفوعة والتعويضات تحت التسويــة .

              أما إذا أسفرت عملية التأمين هذه عن خسائر فى إحدى السنوات فانها ترحل إلى السنة التالية ولمدة عام واحد فقط .

 

البند السابــع : ــ

                   من المتفق عليه فى تطبيق أحكام هذا العقد أن تحصيل الرسوم يكون إجبارياً من جميع الطلبة والطالبات بالجامعة والمعاهد العليا التابعة لها وفقاً لأحكام المادة (271) من قرار رئيس الجمهورية رقـــم (809) لسنة 1975 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

 

البند الثامــن : ــ

                   يتجدد هذا العقد تلقائياً كل سنة لمدة عام دراسى أخر إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الأخر قبل بدئ العام الدراسى بشهرين على الأقل بخطاب موصى عليه برغبته فى عدم التجديد .

 

البند التاســع : ـ

                   تعتبر أحكام هذا العقد بكافة بنوده سارية إعتباراً من بداية العام الدراسى  76/1977 .

البند العاشـر : ــ

                   تختص محاكم القاهرة بنظر الدعاوى التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ هذا العقـد .

 

 

البند الحادى عشر : ـ

                   تحـرر هدا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف للعمل بموجبها .

 

**إجراءات صرف قيمة التأمين : ـ

 

1ـ يتقدم طالب التعويض إلى السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية للموافقة على صرف قيمة التعويض مرفقا به المستندات التالية :ـ

 

                أ  ـ أصل شهادة الوفاة 0                      ب ـ أصل الإعلام الشرعى .

                ج ـ محضر الشرطـة0                                   د  ـ التقرير الطبــــى .

               هـ ـ إثبات القيــــد0                              و  ـ إيصال سداد الرسوم الدراسية 0

 

2 ـ  يقوم الموظف المختص بالإدارة العامة لشئون التعليم بإدارة الجامعة بدراسة ومراجعة حالات طلب صرف التعويض التى ترد من الكليات وتشمل الدراسة التحقق من سداد رسوم القيد ومنها رسوم التأمين على الحياة 0

 

3ـ  إبلاغ شركة التأمين باتخاذ إجراءات صرف التعويضات اللازمة طبقاً لنصوص العقد ـ ثم إثبات صرف التعويض للطالب فى بطاقة صحيفة الأحوال حسب قرار رئيس الجامعة رقم (18) لسنة 1977 م

4ـ يتم مخاطبة طالب التعويض لاستلام الشيكات الواردة من شركة التأمين0

 

 

 

 

 

 

 

 

***********

*******

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  الرسوم الدراسية **

أولاً : بيان الرسوم الدراسية المقررة على طلاب الجامعة (المصريين) :

البيــــان

الكليات العملية

الكلياتالنظرية

الانتساب

الانتساب الموجه

المقيدون من الخارج

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

رسمالمكتبة ( اللائحة التنفيذية مادة 271 )

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

رسماتحاد طلاب ( اللائحة التنفيذية مادة 271 )

50

1

50

1

-

-

50

1

-

-

رسمخدمات طبية ( اللائحة التنفيذية مادة 271 )

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

رسمتأمين ضد الحوادث ( اللائحة التنفيذية مادة 271 )

25

-

25

-

25

-

25

-

25

-

رسمصندوق مساعدة الطلاب ( اللائحة التنفيذية 271 )

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

رسمانتساب (اللائحة التنفيذية مادة 271 )

-

-

-

-

50

1

50

1

-

-

رسمامتحان (اللائحة التنفيذية مادة 271 )

-

-

-

-

-

1

-

1

-

50

رسمنشاط رياضي قانون 5 لسنة 1981

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

إختباراتعند أول قيد بالكليات الملية وأقسام الكليات التي تجري فيها دراسات معملية ( اللائحة التنفيذية مادة 271 )

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

مقابلمالي للخدمة التعليمية قرار وزاري رقم 1333

في 17/10/1993

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

رسوم دراسية  محصلةبقرارات مجلس الجامعة وقرار رئيس الجامعة رقم 1001بتاريخ 4/12/1991

50

81

50

71

50

71

-

6

-

-

الإجمـــــــــــــــــــــــالي

75

92

75

79

75

80

75

366

75

56

 

هذا بخلاف:

  • 40 قرش دمغة الإيصال وتنمية الموارد .
  • 50 جنيه رسم اختبار شخصي بالكليات التي بها امتحان اختبار شخصي مرة واحدة عند الالتحاق .

 

 

 

 

 

** مكافآت التفوق **

يمنح الطلاب المستجدونمن أبناء  جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين فى شعبة العلوم والعشرة فى شعبة الآداب والخمسة فى امتحان كل شهادة من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة  قدرها مائة وعشرون جنيهاً لكل منهم .

ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير  المشار إليهم فى الفقرة السابقة مكافأة قدرها 84 جنيهاً .

ويستمر صرف المكافأة المشار اليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان النقل على تقدير عام جيد جداً.

وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز  فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها  120 جنيهاً ، ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار اليهم فى  الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها 60 جنيهاً ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين  يقبلونفى سنوات تلى السنوات الإعدادية والأولى  فى الكليات  التى ليس بها سنوات إعدادية .

ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقاً للتفصيل السابق .

وبالنسبة للكليات التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوياً يستمر منح المكافأة المشار اليها خلال المرحلة الدراسية  التى تلى امتحانات النقل.

ويكون صرف المكافآت المشار اليها فى هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة الى ورثة الطالب اذا توفى بعد استحقاقها .

ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات فى بعض الاقسام.

وتسرى الأحكام السابقة فيما عدا ماجاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين فى شهادة الثانوية العامة الذي يجرى تحت أشراف حكومة جمهورية مصر العربية فى غزة أو في أي من الدول الأخرى.

( مادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات)

ببيان المكافآت المستحقة للطلاب المتفوقين(المصريين) :

الفئة المستحقة

قيمة المكافأة

الثلاثون الأوائل في امتحان الثانوية العامة

120 جنيها على أقساط

الخمسة الأوائل في امتحان كل شهادة فنية (صناعي / زراعي / تجاري )

120 جنيها على أقساط

الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو الفنيــة بمجموع (80% فأكثر )

84 جنيها على أقساط

الطلاب الحاصلون على تقدير  ممتاز في امتحانات النقل

120 جنيها على أقساط

الطلاب الحاصلون على جيد جداً ومن أوائل الثانوية العامة

120 جنيها على أقساط

الطلاب الحاصلون على تقدير (جيد جداً + 80%  فأكثر من الثانوية العامة أو الفنية )

84 جنيها على أقساط

الطالب الحاصل على جيد جداً فقط

60 جنيها على أقساط

الطالب الحاصل على جيد جداً وحاصل أصلاً على ثانوية  معادله

60 جنيها على أقساط