قطاع شئون التعليم والطلاب

إدارة الإمتحانات

لجــــــــان الامتحانــــــــــات  **

طبقا لقرار رئيس الجامعة رقم (  600 ) بتاريخ 6/7/2014

**   تشكل لجان الامتحانات بالجامعة وفقاً لما يأتــــــى : ــــ

*   الإشراف العام على الامتحانات بالجامعــــــــــــــــــــــــة : ـــ

وتشكل لجنة برئاسة السيد أ.د / رئيس الجامعة ويعاونه كل من السادة نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة ..

*  الإشراف على أعمال الامتحانات بالكليات والمعاهد : ـ

وتشكل لجنة برئاسة السيد أ.د . عميد الكلية ويعاونة السادة وكلاء الكلية طبقاً لقرار رئيس الجامعة رقم (600) بتاريــخ 6/7/2014 وتعديلاته ( مادة 20 ).

*لجنة وضع الأسئلة والتصحيح

- تشكل لجان وضع الأسئلة بلجان الإمتحانات بحد أقصى أربعة أعضاء بمرحلة البكالوريوس والليسانس بناء على قرار مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويتم إختيارهم بقدر الإمكان من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن يكون من بينهم العضو القائم بالتدريس ويمنع على عضو هيئة التدريس أن يشترك فى أعمال الإمتحانات أذا كان من بين المتقدمين للإمتحانات أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

- تشكل لجان التصحيح من بين أعضاء هيئة التدريس بحد أدنى ثلاثة أعضاء (لجنة ثلاثية) وتقدر مكافئة تصحيح أوراق الإمتحانات بنسبة ما صححه الممتحن فى كل هذه الأوراق على أساس جنيه واحد للورقة بحيث ألا تقل المكافأه فى مادة الممتحن الواحد عن 100جنيه وبحد اقصى 5 مقررات على مستوى الكلية الواحدة لإمتحانات النقل والإمتحانات النهائية ولاتزيد جملة مكافأة التصحيح التى يحصل عليها الممتحن الواحد عن (1500جنية ) فقط ألف وخمسمائة جنيهاً على مستوى الجامعة فى الفصل الدراسى الواحد

(أ) إذا إقتضى الإختبار العملى تصحيح أوراق بالكليات التى تنص لوائحها على ذلك قدرت المكافأة على أساس (30) ثلاثون قرشاً لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن عشرون جنيهاً فى كل مادة ويجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الامتحانات التحريرية أو حدودهما الدنيا معاً .

 (ب)  يمنح الممتحنون بالكليات التى تنص لوائحها على مادة المشروع للفرقة النهائية مكافأة قدرها خمسة جنيهات عن كل مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفوياً وذلك وفقاً للائحة الداخلية بكل كلية .

(ج )  يعتبر الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة دوراً مستقلاً من حيث الحد الادنى والأقصى لمكافأة التصحيح كما يعتبر الفصل الدراسى الثانى دوراً مستقلاً  من حيث الحد الادنى والأقصى لمكافأة التصحيح .

وامتحانات الدور الثانى للفرقة النهائية بباقى كليات الجامعة مكمله لإمتحانات العام الدراسى بها من حيث الحد الأدنى والأقصى لمكافأة التصحيح .

(د)  لاتصرف مكافأة عن تصحيح الإختبارات الدورية التى تعتبر مكمله لواجبات القائمين للتدريس وتخضع مكافأة الفصل الدراسى الأول إذا كانت فى مقرر مستقل لذات القواعد المعمول بها فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى ويعتبر كل مقرر ينتهى بامتحان ( مادة ) وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية مع مراعاة الحد الأقصى لأدوار الامتحانات التى تصرف عنها مكافأة التصحيح .

 (ذ)  تصرف كافة مكافأت التصحيح للسادة أعضاء هيئة التدريس من كلياتهم الأصلية وإن كانت تخص تصحيح أوراق إمتحانات كليات أخرى بالجامعة بناء على إستمارة صرف من الكلية المنتدب إليها موضحاً بها عدد الأوراق التى تم تصحيحها موقع من المسئول عن كنترول الفرقة ومعتمداً من السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية المنتدب لها وعلى الكلية الأصل القيام بالصرف مع مراعاة الحد الأقصى لمكافأت التحصحيح الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

(ر)  على السادة أعضاء لجان التصحيح تسليم أوراق الإجابة مصححه وموقعه من لجنة التصحيح فى موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ عقد إمتحان المادة .

*   لجنة الإعداد والتنظيم للإمتحانــــــــــــــــــات : ـ

تشكل بالكليات والمعاهد لجنة إعداد لكل فرقة دراسية بمعدل عضو واحد لكل (150) طالب وبحد أدنى أربعة أعضاء وحد أقصى (50) عضو على مستوى الكلية بالكامل من بين العاملين بالكادر العام بالكلية وتكون الأولوية للعاملين بشئون الطلاب بالكلية والفئات التى لها علاقة مباشرة بأعمال الامتحانات ويضم للجان الإعداد على مستوى الكلية بالكامل أمين الكلية ، مدير إدارة شئون التعليم أو ما ينوب عنه ومسئول مكتب العميد ومسئول مكتب وكيل الكلية او المعهد (لشئون التعليم والطلاب) والمعاون ورئيس العمال وأحد العاملين من الإدارة العامة لشئون التعليم بالإدارة العامة للجامعة وتزاد الى إثنين بكل من كليات التجارة – الحقوق – التربية  ويرأس لجان الإعداد بالكلية أو المعهد أحد أعضاء هيئة التدريس ويراعى دورة إشتراك باقى العاملين بالكلية فى لجان الإعداد عاما بعد عام ويتم إرسال نسخة من التشكيل إلى السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وتصرف للجان الإعداد حافز شامل يعادل شهر من المرتب الأساسى للفصل الأول بكافة الكليات والمعاهد ومثلها عن الفصل الدراسى الثانى بكافة الكليات والمعاهد ونصف شهر عن إمتحانات الدور الثانى بكافة الكليات والمعاهد كما يصرف للجان كنترول التخلفات حافز يعادل شهر من المرتب الأساسى

  • ويجوز الجمع بين الحافز المقرر للجان النظام والمراقبة والحافز المقرر للأعمال المتصلة بالإمتحانات مثل الملاحظة والمراقبة

ـ  يتم الصرف بالكليات والمعاهد عقب الامتحانات المعنية .

**  وهذة اللجنة تنظم أعمال الامتحانات وتتــــولى مايلى : ـ

1 ـ   إعداد قوائم بأرقام جلوس وأسماء من يصرح لهم بدخول الامتحان من واقع السجلات مرتبة أبجدياً بالنسبة لكل من المستجدين والباقين للإعادة ومن لهم حق التقدم للإمتحان من الخارج .

2 ـ   حصر المطلوب من أوراق الإجابة ( نظرى وعملى ) وتسليمها إلى الكنترولات المختصة .

  3 ـ   إعداد جدول الامتحان ويوقع من مدير إدارة التعليم ووكيل الكلية المختص ويعتمد من عميد الكلية .

4 ـ   إعداد كشوف الرصد من واقع السجلات مع مراعاة الدقة المتناهية فيما يلى : ـ

       ـ   أرقام الجلوس وأسماء الطلاب من واقع شهادة الميلاد وترتيب الأسماء أبجدياً بالنسبة لكل من المستجدين ثم الباقين للإعادة ثم المتقدمين للإمتحان من الخارج فرصة أولى ثم المتقدمين للفرصة الثانية …, الخ . 

       ـ  بيان المواد المتخلف فيها الطالب من سنوات سابقة وتكتب فى خانة الملاحظات .

       ـ  يرسل لكل طالب خطاب رسمى بمواد التخلف ويكون ذلك من بداية الدراسة .

       ـ  بالنسبة للباقين للإعادة يتم رصد تقديرات المواد التى سبق للطالب النجاح فيها ومجموع درجاتـه .

       ـ  أى ملاحظات عن الغياب والأعذار المقبوله وغير المقبولة ووقف القيد .

       ـ  أى ملاحظات عن عدد فرص الغياب بعذر مقبول وإستنفاذ مرات الرسوب .

       ـ  إذا كان الطالب محولاً من كلية أخرى تراجع المواد التى قد يكون الطالب قد اعفى منها لسابق   نجاحه فيها فى الكلية المحول منها والتأكد من أن الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة ويدون فى خانة الملاحظات رقم القرار وتاريخه .

       ـ   إذا كان الطالب محولاً لفرقة أعلى تثبت مواد التحميل من الفرق الآدنى فى خانة الملاحظات .

       ـ   مراجعة المقررات التى قد يحرم الطالب من أداء الامتحان فيها ( إذا كانت مواظبته غير مرضيـة ) ويكون الحرمان بقرار من مجلس الكلية ( تدون فى خانة الملاحظات ) .

   5  ـ   مراجعة شئون التعليم بالكلية ( للشيت كنترول ) جيداً قبل تسليمه للكنترول وخاصة لمواد التخلف ومواد التحميل والإيقافات والأعذار والنهايات العظمى لدرجات المواد حسب اللائحة الداخلية 0000 الخ ) .

                                               

   6  ـ   إعداد كشوف تكليف الأقسام بوضع أسئلة المواد الداخلة فى إختصاصها مع تحديد عدد الأوراق المطلوب طبعها لكل مادة .

   7  ـ   إعداد مقر أو مقار لجان الامتحانات التحريرية وتحديد أماكن الملاحظات والمراقبات ويعمل رسم توضيحى للجنة الإمتحان يعلن فى مكان ظاهــر .

   8  ـ   ترتيب أماكن جلوس الطلاب فى الامتحان طبقاً للقواعد المعروفة ، وتثبت أمام كل طالب بطاقة بلون خاص لكل فرقة يدون بها الأسماء وأرقام الجلوس .

   9  ـ  إعداد كشوف توزيع الملاحظات والمراقبات ورؤساء اللجان فى أيام الامتحان وإخطار كل فيما يخصه بالموعد والمكان المحدد له وأخطار الكنترولات المعنيه .

   10ـ  عمل ملف خاص لرئيس كنترول الفرقة يضم قوائم بأسماء الطلاب وجداول الامتحان وتوزيع الملاحظات والمراقبات وأسماء الطلبة المتخلفين أو الراسبين الذين سيؤدون الامتحان فى هذه المادة مع تقرير يومى عن سير الامتحان .

 

**    لجنــة الإعــداد ( أثنـــاء الامتحـــان )   : ـــ

   1  ـ   تهيئة المناخ المناسب من حيث الإضاءة وتواجد مسئول طبى وقانونى وأخطار الأمن ( إتخاذ الإجراءات الآمنية ) وتيسير الخدمة فى الحدود التى يضعها الرئيس العام للإمتحان .

    2 ـ  يقوم مسئول من اللجنة بحصر الغياب فى كل لجنة إمتحان فى إستمارة يدون بها إسم الطالب ورقم جلوسه ويوقع عليها الملاحظ والمراقب .

    3 ـ  يتم عمل إستمارة حصر إجمالى الغياب إدا تعددت اللجان الآمتحانية بالنسبة للمادة الواحدة ويوضح بها عدد الحاضرين ويوقع عليها مراقب عام اللجنة .

    4 ـ  تسلم إستمارة الغياب ( الحصر والإجمالى إلى لجنة النظام المختصة ويمكن لشئون الطلاب الإحتفاظ بصورة منها ) .

**      لجان المراقبة ورصدالدرجات ( الكنتـرول )   :  ـ

ـ  تشكل لجان النظام والمراقبة لكل فرقة دراسية بمعدل عضو هيئة تدريس أو مدرس مساعد لكل (100) طالب بحد أدنى ثلاثة أعضاء على مستوى الفرقة وبحد أقصى (20) عشرون عضواً لكل فرقة دراسية بالكلية أو المعهد وبالنسبة لكلية التربية بحد أقصى (40) أربعون عضواً لكل فرقة دراسية بالكلية وذلك بخلاف رئيس اللجنة . والكليات العملية التى تطبيق فيها نظام الساعات المعتمدة أو البرنامج الجديد فتشكل لجان النظام والمراقبة فيها من عضو هيئة تدريس أو مدرس مساعد  لكل 50 طالب بحد أدنى ثلاثة أعضاء وبحد أقصى 20 عضو ويضاف عضوا للجودة

ـ يحظر إشتراك المعيدين فى أعمال تلك الامتحانات بطريقة مباشرة وغير مباشرة .

ـ  يقسم أعضاء الكنترول إلى مجموعات كل مجموعة مسئولة عن رصد درجات عدد من الطلاب وخاصة فى الكليات ذات الأعداد الكبيرة مع إشتراك جميع أعضاء الكنترول فى العمل

                 **  ويكون مهمتها ( قبــل الإمتحـــان ) : ـ

  1. ـ  إستلام كراسات الإجابة وختمها بخاتم اللجنة وتعد الأوراق المطلوبة لكل مادة وتختم بتاريخ الإمتحان .
  2. ـ  إستلام قوائم بأسماء المتقدمين للإمتحان من لجنة الإعداد .
  3. ـ  إستلام كشوف الرصد ومراجعتها بدقة للتأكد من صحة ما يلى : ـ

ـ  المواد المتخلفة على الطالب من سنوات سابقة .

ـ  المواد التى سبق للطالب النجاح فيها وتقديراتها ومواد التحميل .

ـ  الغياب السابق ومدى قبول العذر من عدمــه .

ـ  أى ملاحظات بخصوص مدة بقاء الطالب بفرقته وفرص الرسوب .

وفى حالة إكتشاف أى خلاف على مايجب أن يكون يناقش ذلك مع مدير إدارة شئون التعليم مع الرجوع إلى النتائج المحفوظة بلجان النظام والمراقبة للسنوات السابقة .

  1. ـ  إستلام مظاريف أوراق الأسئلة قبل بدء الآمتحان بأسبوع على الأقل والتأكد من وجود البيانات الضرورية على المظاريف تشمل إسم المادة والفرقة والشعبة وتاريخ الامتحان وعدد الأوراق ووجود أصل الأسئلة داخل المظروف .
  2. ـ  إستلام كشوف أعمال السنة موقع عليها من الممتحنين ومعتمدة من رئيس القسم ويجب أن يتم ذلك قبل الامتحان التحريرى لرصدها بعد الامتحان التحريري بكشوف الرصد ( mark lest  ) .

6 ـ متابعة برنامج الكمبيوتر الخاص بالنتائج من بداية العام الدراسى وليس فى نهاية العام الدراسى .

**    لجنة المراقبة ورصد الدرجات ( أثناء الامتحان )  : ــ

أ  ـ  يحدد رئيس لجنة المراقبة العامة ( الكنترول ) مراقباً عاماً للفرقة من بين أعضاء اللجنة وتكون مسئوليتة على النحو التالى : ـ

ـ  أتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحسن سير العمل بلجان الامتحان وأن يمر على اللجان المختلفة لمتابعة سير الامتحان والإشراف عليه حتى يكون النظام شاملاً ويجب تواجده قبل بدء الإمتحان بربع ساعة على الأقل .

ـ  إستلام مظاريف الأسئلة الخاصة بمادة الامتحان وفق الجدول بعد التحقق من سلامتها ومن البيانات المدونة عليها من الخارج قبل موعد جلسة الامتحان بما لايقل عن ربع ساعــة .

ـ  الاحتفاظ بملف كامل لبيانات الفرقة متضمناً : ـ

1 ـ  قوائم أرقام جلوس وأسماء الطــلاب .

2 ـ  كشوف بأسماء الطلاب المتخلفين بالمادة إن وجد .

3 ـ كشف بيان توزيع المراقبات والملاحظات باللجان .

4 ـ كشف بأسماء الطلاب الباقين ولهم حق الامتحان فى هذه المادة .

5 ـ أى أوراق يرى الكنترول أنها ضرورية لرئيس اللجنة .

ـ  الإشراف على حضور المراقبين والملاحظين وتوقيع كل منهم قرين إسمه بما يفيد تسلمه كراسات الإجابة الخاصة بالطلبة التى يوكل لهم ملاحظاتهم .

ـ  توزيع أوراق الأسئلة على المراقبين .

ـ  فى حالة غياب أو تأخر بعض المراقبين أو الملاحظين يندب من الإحتياطيين من يقوم بعملهم ويثبت ذلك فى التقرير اليومى .

ـ إخطارالسيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية عن كل من يتأخر أو يتغيب عن موعد الجلسة وذلك فى نفس اليوم لإتخاذ مايراه .

ـ  يجوز له قراءة أى كلمة أو عبارة غير واضحة فى ورقة الأسئلة بعد الرجوع إلى أصل الأسئلة ويكون ذلك دفعة واحدة لطلاب كل لجنــة .

ـ  فى حالة تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان بعذر مقبول مدة لاتزيد عن (15 دقيقة ) يجوز أن يسمح له بدخول الامتحان .

ـ  لايسمح بخروج أى طالب من لجنة الامتحان إلا بعد مضى نصف الوقت المخصص للإمتحان

ـ  إعتماد إستمارة حصر الغياب للجان ،  وإستمارة حصر كلى لفترة الامتحان .

ـ  يقوم بتسليم الأتى إلى الكنترول المختص : ـ

1 ـ  إعادة أوراق الأسئلة الزائدة وأصول الأسئلـــة .

2 ـ  تقرير عن سير الامتحان موضحاً به أى ملاحظات عن وضوح الأسئلة أو ورود أخطاء مطبعية بها أو غير ذلك .

ـ  مع بداية كل إمتحان تحريرى يعد العميد قرار بتحديد من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس لتطبيق المادة رقم (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بحالات الغش موضع التنفيذ .

ـ    فى حالة ضبط طالب يرتكب جريمة الغش يتبع الأتــى : ـ

  • يقوم العميد أو من ينيبه بإخراج الطالب من لجنة الامتحان .
  • يعمل محضر إبتدائى بالواقعة ويوقع عليه الطالب ويقوم بالتحقيق فى هذا المحضر إما عضو بالشئون القانونية أو عضو هيئة التدريس غير الذى ضبط حالة العش .
  • يحرز وسيلــة الغــش .
  • يعرض الأمر على السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية لتوقيع الجزاء وهو إلغاء الامتحانـــــات السابقة وعدم دخوله الامتحانات اللاحقة ويحال إلى مجلس تأديب وإعلان ذلك على لوحة الامتحانات أمام اللجان وإخطار ولى الأمر .

**   واجبات مراقبى اللجــــــان : ــ

         ويقوم المراقب العام للفرقة بالإشراف على  أعمال ومتابعة مسئوليات السادة مراقبى اللجان وكذلك الملاحظين والتى تحدد فيما يلى : ـ

ـ  التواجد قبل الامتحان بربع ساعة على الأقل .

ـ  إستلام مظاريف الأسئلة من مراقب عام اللجنة .

ـ  يتواجد المراقب باللجان المنوط به العمل بها طوال الوقت المخصص للامتحان .

ـ  إعتماد استمارات الغياب للملاحظين واستمارات حصر الغياب لكل لجنة .

ـ  منع دخول الطلبة إلى أماكن اللجان إلا قبل الامتحان ( بعشرة دقائق ) ولايسمح لهم بالبقاء داخل اللجان بعد فراغهم من الإجابة وتسليم كراسات الاجابة للملاحظين يداً بيد .

ـ  لايسمح لغير الموظفين المعينين لأعمال اللجنة بالتواجد فيها أثناء سير الامتحان على أن يغادرها بعد أداء عملهم فوراً .

ـ  إخطار رئيس كنترول الفرقة فوراً عن كل مخالفة أو إهمال يحدث باللجنة أو أى حالة غش أو مساعدة عليه أو إخلال بنظام اللجنة .

ـ  عدم السماح لأحد الملاحظين بمغادرة اللجنة إلا بعد إحلال غيره من الملاحظين الإحتياطيين وذلك عند الضرورة القصوى .

ـ  إستدعاء الطبيب المختص للطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وفى حالة خروج الطالب لأسباب مرضية يحرر محضر بذلك يوقع عليه الطبيب وملاحظ اللجنة مع إبلاغ رئيس كنترول الفرقة بذلك ويحظر تغيب المراقب دون موافقة كتابية سابقة من رئيس الكنترول .

**      واجبــات الملاحظيــــــــــــــن : ـ

ـ  يحظر التغيب دون موافقة كتابية سابقة .

ـ  التواجد فى مقر اللجان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل وأن يتعرفوا على مناطق ملاحظتهم ويوقعوا فى كشوف توزيع الملاحظـات .

ـ  إستلام أوراق الإجابة الخاصة بالمادة من لجنة النظام والمراقبة بعد التأكد من صحة عدد أوراق الإجابــة .

ـ  تنفيذ جميع مايراه مراقب عام الفرقة أو مراقب اللجنة .

ـ  ألا يغادروا مكان ملاحظاتهم أثناء الامتحان إلا لعذر قاهر وبأذن من السيد المراقب .

ـ  عليهم أن يكونوا شديدى اليقظة فى الملاحظة ولايسمح لهم بالتجمع بأماكن الامتحان أو التحدث أثناءه كما يجب ألا يكون معهم فى أثناء الملاحظة صحف أو مجلات أو كتب أو غير ذلك .

ـ  على كل ملاحظ أن يقوم بالملاحظة فى الفترة كلها وإلا يحل الاحتياطى محل الأصلى إلا لعذر قاهر يقبله مراقب اللجنة .

ـ  أن يتحقق من شخصية الطالب ومن أنه يجلس فى مكانه المخصص له ويراجع البيانات المطلوبة فى المكان المخصص لذلك بكراسة الإجابة .

ـ  مساعدة الطلبة فى تحديد أماكنهم فى قاعة الامتحـــان .

ـ  التأكد من أن الطلاب لايحملون معهم كتباً أو مذكرات أو مراجع أو أوراق أخرى .

ـ   توزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان بخمس دقائق والتأكد من سلامتها .

ـ  توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب قبل بدء الامتحان مباشرة وإعادة الفائض منها إلى المراقب .

ـ  لايجوز بتاتاً قراءة الأسئلة للطلبة أو تفسير معنى كلمة أو عبارة فى سؤال أو التحدث للطلبة أثناء الامتحان .

ـ  تحاشى الاحتكاك بالطلاب ومراعاة اللياقة منعاً من الجدل وحدوث ضوضاء .

ـ  يعلن للطلاب أن كل طالب مسئول عن تسليم ورقة الإجابة للملاحظ ولايسمح للطالب بمغادرة مكانه قبل أن يتسلم منه كراسة الإجابة يداً بيد .

ـ  إبلاغ المراقب عند محاولة الغش أو الكلام للتصرف معه فى هدوء وفى حالة ضبط الطالب متلبساً بالغش فعليه إبلاغ المراقب للتصرف لتطبيق المادة (125) من اللائحة التنفيذية كما سبق .

ـ  عمل إستمارة الغياب لكل طالب وتوقيعها من المراقب والإشتراك مع ملاحظ اللجنة فى عمل حصر الغياب فى لجنته فى اليوم والتوقيع على إستمارة حصر اللجنة .

ـ  عند إنتهاء الزمن المحدد للإجابة لايسمح لأى طالب بمغادرة مكانه حتى يتسلم الملاحظ يداً بيد من جميع الطلبة الباقين باللجنة كراسات الإجابة .

ـ  عليه أن يتحقق من أن كراسات الإجابة خاليه من أى شئ وأن البيانات المطلوب تدوينها على الغلاف كاملة وصحيحة وأن ترتيب الكراسات تصاعدياً بالنسبة لأرقام الجلوس مع وضع إستمارة الغياب وكراستها فى ترتيبها الطبيعى وتسلم الأوراق إلى لجنة النظام والمراقبة .

ـ  على الملاحظ الإحتياطى عدم مغادرة اللجنة طول فترة الامتحان ويظل فى المكان المحدد له ويحظر تغيب الملاحظ دون موافقة كتابية سابقة .

**   لجنة المراقبة العامة والكنترول ( بعد التصحيح ) : ـ

1 ـ على السادة أعضاء لجان التصحيح تسليم أوراق الإجابة مصححه وموثقة من لجنة التصحيح فى موعد غايته ثلاثة أسابيع من تاريخ عقد إمتحان المادة  .

2 ـ التأكد من تصحيح جميع الأسئلة ومراجعة نقل الدرجة من داخل الورقة إلى خارجها ،  وإذا وجدت إجابة غير مصححة يطلب من المصحح الحضور إلى مقر الكنترول لإستكمال التصحيح مع الاحتفاظ بسرية الورقة .

3 ـ  مراجعة المجموع الكلى على الورقة أرقاماً وكتابة والتأكد من توقيع المصححين فاذا وجد خطأ يصحح بلون أخضر ويوقع عضو الكنترول على التصحيح ، وفى جميع الأحوال السابقة يرجع إلى المصحح لإجراء التعديل اللازم بعد مراجعة نهائية وهى مازالت سرية .

4 ـ  تعمل إحصائية مبدئية للنجاح فى كل مادة ( قبل كشف السرية ) تعرض على عميد الكلية لدراستها تسهيلاً لوضع قواعد الممتحنين .

**        الرصد بكشــوف الرصـــد : ــ

1 ـ  عدم الكشط واستخدام الكريكتور فى كشوف الرصد وعند الإضطرار إلى الشطب يتم توقيع عضو الكنترول توقيعاً واضحاً بجانب الشطب ،  ويراعى أن يكون الكشف النهائى للنتيجة خالياً من الكشط أو الشطب أو الكريكتور أو غير ذلك .

2 ـ  ترتيب أوراق الإجابة وتسلسل حسب أرقام الجلوس وتعاد أوراق الغياب إلى تسلسلها بين أوراق الإجابة .

3 ـ  ترصد درجات أعمال السنة فى كشوف (  Mark  Lest   ) .

4 ـ  ترصد درجات الامتحان التحريرى أو الدرجة النهائية ويحسب المجموع لكل مادة .

5 ـ  توضع دائرة حمراء حول الرقم الذى يقل عن النهاية الصغرى ويوضع خط أحمر تحت التقدير لنفس الحالة .

6 ـ  تجمع درجات الطالب الناجح لإستخراج المجموع الكلى ويراجع ذلك داخلياً وخارجياً مرتين ويحسب التقدير النهائى للطالب على أساس مجموع درجات الامتحان ، ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع .

7 ـ  تعمل إحصائية مبدئية للنجاح ( بتقديراته المختلفة ) وللنقل بمواد الرسوب وتعرض على عميد الكلية توطئه للعرض على لجنة الممتحنين .

8 ـ  تعرض الإحصائية المبدئية على لجنة الممتحنين لتحديد القواعد التى تطبق ويحرر بذلك محضر يعرض على مجلس الكلية لإقراره .

9 ـ  يتم وضع إشارات على كشوف الرصد أمام إسم كل طالب توضح حالته النهائية بعد إتمام تطبيق قواعد المراجعة النهائية وبيانها كالأتــى : ـ

        ـ  الطالب الناجح يوضع له خط بلون أزرق .

        ـ  الطالب الراسب فى مادة يوضع له ( × ) بلون أحمر .

        ـ  الطالب الراسب فى مادتين يوضع له ( ×× ) بلون أحمــر .

        ـ  فى حالة وجود مواد رسوب لاتمنع نقله إلى الفرقة الأعلى يوضع له نقطة حمراء أو دائــرة

             حمــراء .

        ـ  الطالب الراسب يوضع أمامه خط أحمــر .

ـ  يؤشر على الطالب المفصول ومن له فرصة تقدم من الخارج فرصة أولى أو فرصة ثانية000000 الخ0بالقلم الرصاص على الخط الأحمر نفســه .

        ـ  يتم ترتيب الناجحين حسب المجموع الكلى للدرجات على النحو التالى : ـ

            ( ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول ) مع الإشارة إلى مرتبة الشرف بخانة الملاحظات .

10 ـ   تعد إحصائية نهائية توضح فيهــا : ـ

        ـ  عددا لمتقدمين للامتحان                           ـ غائبــون

        ـ  حاضــــــــــــرون                         ـ  ناجحون بتقدير عام ممتاز

        ـ  ناجحون بتقدير عام جيد جــداً                    ـ  ناجحون بتقدير عام جيد//

        ـ  ناجحون بتقدير عام مقبـــول

        ـ جملة الناجحون بنسبة (        %) من عدد الحاضرين .

        ـ  منقولين بمواد ( أو لهم حق التقدم للإمتحان فى دور                ) .

        ـ  لهم حق التقدم للإمتحان من الخارج ( فرصة أولى ) .

        ـ  لهم حق التقدم للإمتحان من الخارج ( فرصة ثانية أو ثالثة أو رابعة بالنسبة للسنــــــة

    النهائيــــة ) …….. إلخ .

ـ  مفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب من الداخل والخارج .

11 ـ  تتم مراجعة نتائج فرق النقل والفرق النهائية من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة وذلك لمراعاة الإعتبارات التالية فى ضوء القوانين المنظمة للدراسة والإمتحان ومنح الدرجة العلمية : ـ

         1 ـ  منح مرتبة الشـــــــرف               2 ـ  عدد مرات تقدم الطالب للإمتحان .

         3 ـ  فرص أداء الإمتحان من الخارج               4 ـ  حالات فصل الطالـــــــب .

         5 ـ  الإعتذارات عن الامتحانات وإيقاف القيد .

         6 ـ  مواد التحميل والإعفـــــــــاء .

         7 ـ مراجعة موادالفرقة فى الكنترول شيت على اللائحة الداخلية .

         8 ـ مراجعة درجات كل مادة من اللائحة الداخلية على الكنترول شيت .

         9 ـ مراجعة مواد التخلف ونتائجها من نتائج السنوات السابقــــة.

         10 ـ مراجعة حالات الطلاب الدراسية من واقع القوائم المعده من قبل إدارة الامتحانات بالجامعة .

         11 ـ التوقيع على كل ورقة من تبيضة النتيجة ( من لجنة المراجعة ) وكتابة الأسم بجوار التوقيع وذلك من كل من مدير إدارة شئون التعليم بالكلية ـ مسئول مراجعة النتيجة ـ مسئول الفرقة الدراسية .

         12 ـ يتم جمع المجموع الكلى ( للتراكمى ) للطلاب الناجحين وحساب النسبة المئوية .

12 ـ  تعرض النتيجة على مجلس الكلية لإقرارهــــا .

13 ـ  توقع النتيجة من عميد الكلية خالية من أى كشط أو مسح أو شطب أو إستخدام كريكتور .

14 ـ  تعد النتيجة من ثلاث صور إحداها للإعلان وتحفظ الثانية بشئون الطلاب بالكلية للرجوع إليها عند اللزوم ، وتوافى إدارة الآمتحانات بالجامعة بأصل تبييضة النتيجة .

15 ـ  التزام الكليات بتسليم نسخة أصلية من النتيجة لإدارة شئون التعليم بالجامعة على أن يتضمن أى تصحيح أو كشط فيها توقيعا للجنة المراجعة وإعتماد لعميد الكلية وخاتم شعار النسر بالكلية .

16 ـ  تستوفى صحائف أحوال الطلاب أثناء إعداد النتيجة المعلنة مع مراعاة الدقة التامه لكى تصبح سجلاً كاملاً يسهل الرجوع إليه عند اللزوم وذلك بمعرفة الكنترول .

17 ـ تحزم أوراق الإجابة بعد رصد درجاتها فى مجموعات ويكتب عليها البيانات الخاصة بها من الفرقة ـ سنة الامتحان ـ المادة ـ عدد الأوراق بالرزمة ـ عدد إستمارات الغياب بها وتحفظ لمدة خمس سنوات .

 

 

**   لجـــان الممتحنيــــن  **

          تشكل لجان الممتحنين وفقاً للمادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات / وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها وإقتراح ماتراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر بإجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها .

وللجنة الممتحنين إقتراح قواعد الرأفة والرفع وعرضها على مجلس الكلية وفى حالة إقرارها يلتزم الكنترول بتطبيقها .

**  نظام العمل بلجنة كنترول المجموع التراكمى للنتائج النهائية لمرحلة البكالوريوس والليسانس : ـ

أ ـ  تشكل بكل كلية أو معهد لجنة واحدة للمجموع التراكمى  برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الأستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب نائباً لرئيس اللجنة وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ومدير إدارة شئون التعليم بالكلية وموظف شئون التعليم المختص بفرقة التخرج وعضو من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة وتزاد الى أثنين بكليات التجارة والحقوق والتربية  .وتشكل هذه اللجنة بكلية التربية لجنة لكل قطاع له طابع تنسيق وحد أدنى مستقل

      وتصرف لكل منهم مكافأة أيام عمل فعلية قدرها خمسة عشر يوما من المرتب الأساسى عن كل دور من أدوار التخرج . وبحد أقصى لجنتين

                                                             

ــ  نصت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بالقرار الجمهورى رقـــــــــــم (370) لسنة 1989 على أن : ـ

     " يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الأتية : ـ

     ( ممتاز ـ جيدجداً ـ جيد ـ مقبول ) ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع " .

ـ  وعليه فأن نظام العمل بالكنترول التراكمى عليه أن يراعى الإختصاصات التالية : ـ

     أ ـ تجميع نتائج سنوات النقل بالكلية وكذلك السنة النهائية .

     ب ـ مراجعة نتائج إمتحانات جميع سنوات الدراسة للتأكد مما يلى : ـ

     1 ـ أن الطالب قد درس جميع المقررات الدراسية ونجح فيهـــا .

2 ـ أن المواد التى أعفى الطالب من إمتحانها لسبق دراستها والنجاح فيها فى كلية أو معهد علمـى معترف به ـ قد رصدت لها درجة النجاح الحاصل عليها الطالب وإذا كانت درجات تلك المادة تختلف فى الكلية التى سبق للطالب دراستها بها يراعى إجراء ( المعامل اللازم ) لجعل تلك الدرجة موازية لدرجة المادة فى كليته الحالية .

     3 ـ أن مواد التحميل قد رصدت لها درجات النجاح الحاصل عليها الطالب .

4 ـ فى الكليات التى يكون فيها أداء التدريب شرطاً للحصول على الدرجة العلمية يراعى التأكد من إجتياز الطالب التدريب بنجاح من واقع مذكرة القسم العلمى المختص والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية .

5 ـ إذا رسب الطالب فى مادة أو تغيب عنها بغير عذر مقبول فيحصل على درجته الحقيقية التى حصل عليها فى الامتحان أو على الحد الأعلى لتقدير ( مقبول ) إذا كانت درجته التى حصل عليها أكثر من تقدير مقبول فاذا كان تغيبه بعذر مقبول حسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه.

6 ـ فى حالة نجاح الطالب فى مواد التخلف فى سنوات تالية يرد تقديره فيها إلى مواد الفرقة الخاصة بها ثم يحسب تقديره العام فى ضوء المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب لمواد الفرقة والنسبة المئوية المقررة للتقديرات التالية ( ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول ) .

7 ـ يراعى إحتساب التقدير العام الذى يرصد للطلاب المتخلفين فى مادة أو أكثر ونجحوا فيها فى سنوات تالية للفرقة التى تخلف فيها الطالب مره واحدة عند التخرج وأن يوضع التقدير العام لكل منهم بعد نجاحهم فى مواد التخلف .

**   أعمال الملاحظة بلجان الامتحانــــات  : ـ

  • تشكل لجان الملاحظة بمعدل عضو واحد لكل 30 طالب بشرط الا يقل عدد الملاحظين فى القاعة الواحدة عن عضوين من بين أعضاء هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة أوالكادر العام أو من غيرها بالكلية ثم الإدارة العامة بالجامعة ثم الكليات الاخرى بحد أدنى شاغلى الدرجة الرابعة ويكون لكل خمسة لجان مراقب من بين أعضاء هيئة التدريس وفى حالة التعذر يستعان بالعاملين بالكادر العام بحيث لا تقل درحته عن الدجة الأولى وياف لهذا العدد نسبة 5 % يصفة إحتياطية

     ـ  تشكل لجان الملاحظة والمراقبة من العامين بذات الكلية بمعدل جلسة واحدة لليوم الواحد وإبلاغ الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بأسماء الملاحظين والمراقبين  من بين العاملين بالكلية والأسماء الزائدة وعدد حالات العجز أن وجد وذلك قبل شهر من بدية الإمتحانات على أن تقوم الإدارة العامة بالتنسيق مع الكليات بما يقى إحتياجاتهم فإن لم تتمكن الإدارة من تلبية إحتياجاتهم يجوز الجمع بين جلستين فى اليوم الواحد بناء على مذكرة تفصيلية من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وبموافقة الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

     ـ  ويحظر على العاملين ( كادر خاص ـ كادر عام ) الإشتراك فى هذه الأعمال إذا كان من بين المتقدمين للإمتحان أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة .

     ـ  وتصرف لكل منهم مكافأة أيام عمل فعلية بواقع 3% من المرتب الأساسى عن كل جلسة إمتحان .

*    أعمال التحقيقات والإستشارات القانونية بلجان الامتحان : ـ

 ـ  يكون مدير عام الإدارة العامة الشئون القانونية بالجامعة مسئول عن توفير المحامين اللازمين لأعمال التحقيقات والإستشارات القانونية خلال فترة الامتحان بجميع كليات الجامعة ومعاهدها ويقوم سيادته بتكليف محام لكل كلية أو معهد وفى حالة الضرورة يجوز الإستعانة بمحام آخر بناء على عرض من مدير عام الشئون القانونية وموافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  للقيام بهذه الأعمال ويصرف لمن يتم تكليفه مكافأة بواقع 3% من المرتب الأساسى عن أيام الامتحانات الفعلية بالكلية المكلف بها وذلك عن كل جلسة إمتحان .

*    الرعاية الطبية أثناء الامتحانــــات : ـ

 ـ  يكلف طبيب واحد وممرض أو ممرضة وصيدلى لكل 500 ( خمسمائة ) طالب  وحد أقصى طبيبين وممرضين أوممرضتين وصيدلى بكل فترة من فترات الامتحان ، وفقا لترشيح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية وتكون الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة المسئولة عن أعمال الرعاية الطبية طوال فترات الامتحانات ويستعان بأطباء وممرضات وصيادلة المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية  فى حالة عدم كفاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية بموافقة رئيس الجامعة .

  ـ  يصرف لكل منهم مكافأة عن أيام العمل الفعلية بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) من المرتب الأساسى عن كل جلسة إمتحان .

*    أعمال الخدمات المعاونة بالإمتحانـات : ـ

      ـ  يخصص عامل لكل (50) خمسون طالب بحد أدنى عامل واحد لكل قاعة ويخصص عامل لكل كنترول ، وفى حالة عدم كفاية العمال بالكلية / المعهد يستعان بالكليات الأخرى والإدارة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة .

      ـ  ويصرف لكل منهم مكافأة عن أيام العمل الفعلية بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) من المرتب الأساسى عن كل جلسة .

*     أعمال الحراسة والأمن بالإمتحانـات : ـ

      ـ  يتولاها العاملون بقطاع الحرس الجامعى ويخصص عدد ( 2 أخصائى أمن أو مشرف  أمن لكل 500 ( خمسمائة طالب ) بحد أدنى فرد أمن واحد وحد أقصى ( عدد ثلاثة ) لكل كلية وفقاً لترشيح السيد قائد الحرس الجامعى وتسند إليهم مسئولية الإشراف على أعمال الأمن والحراسة للجان الإمتحانات والكنترول.

      ـ  ويخصص 2 مشرف أمن أو فرد أمن  لكل 200 ( مائتين ) طالب لحراسة أماكن الامتحانات بحد أدنى 2 ( إثنين ) لكل كلية .

      ـ  كما تشكل حراسة للجان رصد الدرجات من 6 أفراد فى اليوم الكامل ( بمعدل 2 لكل وردية ) .

            ـ  ويصرف لكل منهم مكافأة عن أيام العمل الفعلية بما لايجاوز عدد أيام عقد جلسات الامتحانات الفعلية التحريرية وطبقاً للمعدلات الموضحة بعالية خصماً من الإعتمادات المخصصة للحرس الجامعى بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) من المرتب الأساسى عن كل يوم .

 

*   الكتابة للطلاب المصابين والمكفوفين بالإمتحانات : ـ

      ـ  يندب للكتابة للطلاب المصابين والمكفوفين للإمتحانات أحد العاملين من الحاصلين على مؤهل متوسط وأن يكون عمله بوحده أخرى بالجامعة غير الكلية المقيد بها الطالب ،  ويفضل تناوب أكثر من موظف لأعمال الكتابة للطالب الواحد خلال فترة الإمتحانات ويحظر القيام بهذا العمل إذا كان الطالب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .

           ويصرف لكل منهم مكافأة عن أيام العمل الفعلية بواقع 3 % ( ثلاثة فى المائة ) من المرتب الأساسى عن كل يوم .

*    الإمتحانات العمليــــــــــــة : ـ

      ـ  يكلف فنى وعامل لكل 25 ( خمسة وعشرون ) طالباً يؤدون الإمتحان العملى فى كل مقرر

      ـ ويصرف لكل منهم مكافأة عن أيام العمل الفعلية بواقع 3 % ( ثلاثة فى المائة ) من المرتب الأساسى عن كل يوم .

      ـ ويجب على إدارة شئون الطلاب بالكلية التنسيق مع الأقسام العلمية لإعداد جداول الإمتحانات العملية وإبلاغ إدارة الامتحانات بالإدارة العامة للجامعة بصورة من جدول الإمتحانات العملية للمراجعة قبل الإمتحانات بوقت كاف .

* لجان الإمتحانات الشفهيــــــة : ـ

         ـ  يتم العمل بالقواعد العامة التالية للجلسات الشفهية بكليات الجامعة : ـ

1 ـ يطبق نظام الجلسات الشفهية على المواد المحدد لها إمتحان شفهى وفقاً للوائح المعمول بها حالياً بكل كلية ، ولاتعقد إمتحانات شفهية للمواد الممتدة إلا فى نهاية العام الدراسى ، كما لايتم تجزئة المقررات لأى تخصصات مختلفة فى الامتحانات الشفهية إلا إذا وجد نص صريح باللائحة الداخلية بالكلية .

2 ـ  فى حالة الكليات التى لم تحدد لائحتها عدد أعضاء لجنة الإمتحان الشفهى تشكل لجان الإمتحانات الشفهية من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمعدل جلسة لكل خمسة طلاب وفى حالة الضرورة القصوى يستعان بأعضاء من الخارج .

  1. ـ تشكل لجان الامتحانات الشفهية والعملية والإكلينيكية بكليات ( الطب ـ الطب البيطرى ـ التمريض ) وفقاً للنظام المعمول به فى تقييم قدرات الطلاب ويفضل أن تضم هذه اللجان ممتحنين من خارج الجامعة .
  2. ـ يكون الحد الأقصى لعدد الجلسات فى الفصل الدراسى الواحد (200) جلسة على مستوى الجامعة بالكامل شاملاً مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وبحد أقصى 24 جلسة فى اليوم الواحد.
  3. ويجب على إدارة شئون الطلاب بالكلية التنسيق مع الأقسام العلمية لإعداد جداول الامتحانات الشفهية وإبلاغ إدارة الامتحانات بالإدارة العامة للجامعة بصورة من جدول الامتحانات الشفهية للمراجعة والاعتماد من النائب المختص وموافقة رئيس الجامعة قبل الامتحانات بوقت كاف . 

 

  • لجان مراجعة نتائج سنوات النقل والسنوات النهائية قبل إعلان النتائج النهائية : ـ

      **  تشكل لجان لمراجعة وتصويب نتائج سنوات النقل والسنوات النهائية ولجنة المجموع التراكمى قبل إعلان النتائج النهائية بمعدل لجنة لكل فرقة دراسية ( ويشكل لكل قطاع بكلية التربية له طابع تنسيق وحد أدنى مستقل لجنة لكل فرقة دراسية ) على الوجة الأتى : ـ

      أ ـ  عضوين من العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة لكل فرقة ومدير إدارة شئون الطلاب بالكليــة ( وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم ) ورئيس القسم بالكلية ويراعى دورية إشتراك العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم فى هذه اللجان .

      ب ـ الموظف المختص بالفرقة الدراسية بالكلية من العاملين بإدارة شئون الطلاب .

      ـ تصرف لكل منهم مكافأة أيام عمل فعلية بواقع سبعة أيام من المرتب الأساسى عن كل لجنة بحد أقصى لجنة عن كل فرقة لكل عضو عقب إعلان النتائج نهاية العام .

** الضوابط الخاصة بلجان الامتحانات : ـ

أ ـ تشكل لجان الملاحظة والمراقبة من العاملين بذات الكلية بمعدل جلسة واحدة لليوم الواحد وإبلاغ الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بأسماء الملاحظين والمراقبين من بين العاملين بالكلية والأسماء الزائدة عن حاجة الكلية وعدد حالات العجز إن وجد وذلك قبل شهر من بداية الامتحانات على أن تقوم الإدارة العامة بشئون التعليم بالجامعة بالتنسيق بين الكليات بما يفى إحتياجاتها فإذا لم تتمكن الإدارة من تلبية إحتياجات الكلية يجوز الجمع بين جلستين فى اليوم الواحد بناء على مذكرة تفصيلية من الإدارة العامة لشئون التعليم توضح ذلك وبموافقة السيد الأستاذ الادكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ب ـ يكون ندب العاملين للجان الامتحانات من إدارة الجامعة والوحدات التابعة لها والكليات والمعاهد بما لايجاوز نصف عدد العاملين بكل إدارة ( إلا فى حالة الضرورة التى تراها الكليات ) ويكون ذلك بالتناوب فيما بينهم بناء على ترشيح مدير الإدارة وموافقة المدير العام وإعتماد أمين عام الجامعة أو النائب المختص وبما لايخل بحسن أداء العمل بإدراتهم وتقوم الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة ( إدارة الامتحانات ) بتنسيق هذه الانتدابات على أن تراعى الكلية عداله التوزيع بين الجلسات الصباحية والمسائية .

ج ـ فى حالة ندب أحد أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى أعمال المراقبة ورصد الدرجات ( الكنترول ) لكلية أخرى من كليات الجامعة ومعاهدها يصرف حافز بواقع شهر ونصف من المرتب الأساسى عن هذه المشاركة من الكلية المستفيدة ويرسل خطاب للكلية الأصلية بما يفيد حصوله على مستحقاته وبشرط عدم الإشتراك فى أكثر من كنترولين على مستوى الجامعة بالكامل ( ويكون بموافقة أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

 د ـ  كل من يتخلف بدون عذر يقبله عميد الكلية المنتدب إليها يحرم من مكافأة الامتحانات بكليته الأصلية وذلك عن الدور الذى حدثت به المخالفه ولايعفى ذلك من المساءله التأديبية .

هـ ـ  كل من يخطئ أو يهمل فى العمل المسند إليه فى أعمال الامتحانات بكافة لجانها أو وظائفها يقوم رئيس عام الامتحانات بالكلية أو من يحل محله بالغاءتكليفه بالعمل ويحال للتحقيق .

**  الأحكام العامه للعمل بالامتحانات : ـ

أ ـ العمل بالامتحانات تكليف لكل العاملين بالجامعة ( كادر خاص ـ كادر عام ) وتعتبر الجامعة بكافة فروعها وحده واحدة بحيث يتم إستكمال النقص فى أى وحدة من الوحدات الأخرى ولايجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو أحد العاملين بالكادر العام أو غيرهم التخلف عن الإشتراك فى أعمال الامتحانات بأى كلية بالجامعة بكافة لجانها وأنشطتها إلا بعذر مسبق يقبله نائب رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو أمين عام الجامعة كل فى دائرة إختصاصه بعد الرجوع لعميد الكلية المختص وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة ( إدارة الامتحانات ) وفى حالة التخلف عن الإشتراك فى أعمال الامتحانات بغير عذر مقبول يحرم العضو من مكافأة الامتحانات كلياً أو جزئياً عن الدور الذى تخلف فيه بقرار يصدر من رئيس الجامعة بناء على عرض الجهة مع عدم الإخلال بالمسائله التأديبية .

ب ـ بالنسبة للكليات التى بها نظام الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو شعب اللغات أو غيرها من نظم التعليم الأخرى ذات اللوائح الخاصة يتم معاملة المكلفين بأعمال التدريس أو الامتحانات أو الإشراف أو غيرها من الأعمال العلمية والإدارية الخاصة بهذه النظم طبقا للوائحها الخاصة ويراعة دورية إشتراك العاملين ولا يدخل ذلك ضمن الحدود القصوى الواردة بهذا القرار 0

ج ـ يتم عرض الحالات التى لم يرد بشأنها نص فى هذا القرار على رئيس الجامعة بمعرفة نواب رئيس الجامعة أو عمداء الكليات أو أمين عام الجامعة كل فى دائرة إختصاصه لاتخاذ الإجراء المناسب فى شأنهـا 0

**  التظلمـــات : ـ

1 ـ مدة تقديم طلبات التظلم من النتائج 20 يوم من تاريخ إعتماد النتيجة أو التاريخ الذى يحدده عميد الكلية للفرق الدراسية مجتمعة .

2 ـ تقدم الطلبات مستوفاة(2) طابع الجامعة فئة العشرين جنيهاً للمادة الواحدة إلى إدارة شئون التعليم بالكلية وذلك لاعادة رصد درجات الطالب.

3- فى حالة رؤية الطالب ورقة الاجابة داخل الكنترول يقوم بدفع مبلغ (200) بخزينة الكلية.

4 ـ تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بعرض التظلمات على السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية أو من يفوضه لإحالتها إلى الكنترول المختص .

5 ـ يقوم الكنترول أو اللجنة التى يشكلها عميد الكلية لهذا الغرض بدراسة التظلمات وتحرير محضر بنتيجة الفحص وعرضه على السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية.

6 ـ تحفظ التظلمات بملف الطالب مع نتيجة التظلم للرجوع إليها عند الحاجة .

7 ـ تعلن نتائج التظلمات ويخطر الطالب الذى تتغير حالته بنتيجة التظلــم .

         

**  تصويــب النتائــج : ـ

  • أن يتم تصويب النتائج لسنوات النقل لمرحلة ( البكالوريوس أو الليسانس ) بواسطة مجالس الكليات المعنية على أن ترسل للجامعة لإعتمادها نهائياً من مجلس التعليم .
  • أى تصويب فى نتائج السنوات النهائية ( البكالوريوس او الليسانس ) يتم الموافقة عليها من مجلس الكلية وترسل للجامعة لعرضها على مجلس التعليم لإعتمادها نهائياً من مجلس الجامعة .

**  إمتحانات القبول بالكليــــــــــــــــــــات : ـ

              {  إختبارات القدرات ـ اللياقة البدنية ـ المقابلات الشخصية )

ـ  يطبق نص المادة 290 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتـــه .

ـ ويتم صرف المكافأة من الرسوم المحصلة لهذا الغرض ويرحل الرصيد للسنوات التالية .

 

{  وتشكل لجان القبول بالكليات التى بها إختبارات قدرات وإختبارات شخصية بمرحلة البكالوريوس وفقاً للأتــى : ـ 

أ ـ  اللجنة العليا للإشراف على إختبارات القدرات والإختبارات الشخصية بكل كلية على حده وتتكون مــن : ـ

  • الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعـــة
  • الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة المختص

ب ـ اللجان الفرعية بالكليات وتتكون من : ـ

  • الأستاذ الدكتور / عميد الكليــة
  • الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية المختص
  • أعضاء هيئة التدريس القائمين بالإختبارات

ج ـ لجان الإعــداد : ـ

  • أمين الكليــة
  • عضو لكل 100 متقدم بحد أدنى (5) خمسة أعضاء .
  • عضو من الإدارة العامة لشئون التعليم .

**  مواعيــد الامتحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : ـ

          على جميع الكليات إرسال مقترحات الكلية بموافقة مجلس الكلية على مواعيدالامتحانات بحيث تكون مطابقة للخريطة الزمنية المرسلة من المجلس الاعلى للجامعات على تحديد مواعيد : ـ

  1. إمتحانات الفصل الدراسى الأول .
  2. إجازة نصف العـــــــام .
  3. إمتحانات الفصل الدراسى الثانى .
  4. إمتحانات الدور الثانـــــى .
  5. بداية الدراسة فى العام المقبـل .

وذلك لإعداد مذكرة للعرض على مجلس شئون التعليم بالجامعة على المقترحات .

 

**  قواعد الإعتذارات وإيقاف القيــــــــــد  **

لطلاب الجامعة عن أداء الإمتحـــــــــان

 

أولاً  :  الإعتــــــذارات   : ــــ

 

ـ   تنص الفقرة الثالثة من المادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات على التالــى : ـ

    "  إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب " .

         ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسب بتقدير ضعيف جداً .

ـ   لمجلس الكلية أن ينظر فى الإعتذارات المرضية عن أداء الامتحان وفق مايلــى : ـ

  1. يكون النظر فى الأعذار المرضية من إختصاص مجلس الكلية بعد إعتماد الشهادات المرضية من الإدارة الطبية .
  2. يقدم طلب الإعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءة أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهائه ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ إلا لعذر قهرى يقبله مجلس الكلية ،  ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقين .
  3. تقوم شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب للتقدم للإدارة الطبية بذلك .
  4. إذا كان مرض الطالب لايمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه ان يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومى وأن يخطر الكلية فوراً بتقرير المستشفى موقعاً عليه من الطبيب المعالج مع بيان إسمه وتخصصه ومعتمداً من مدير المستشفى وتقوم الكلية بتحويله إلى الإدارة الطبية للنظر فى الحالة المرضية .
  5. إذا تعرض الطالب لمرض مفاجئ أثناء آداء الإمتحان تقوم الكلية باستدعاء طبيب آخر مع الطبيب المعين بلجنة الامتحان ويتم توقيع الكشف الطبى على الطالب ويقوم مراقب اللجنة بعمل تقرير عن الحالة يوقع عليه ملاحظ اللجنة والطبيب ومراقب اللجنة وإذا تعذر إستدعاء الطبيب ينقل الطالب للإدارة الطبية .
  6. يجب البت فى الإعتذارات ووضع التقرير الطبى عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة بالكلية بأسرع وقت ممكن قبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف .

ثانياً  :  إيقـــاف القيـــــــــد  : ـ

ـ  تنص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الإنتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد .

ـ  القواعد التى تستلزم إيقاف القيد .

 

1 ـ  التجنيد لتأدية الخدمة العسكريـة : ـ

أ ـ  يحتسب الإيقاف من تاريخ التجنيد الفعلى للطالب وحتى تاريخ تسريحه من القوات المسلحة ولا تحسب من فرص إيقاف القيد .

ب ـ يتقدم الطالب بطلب لإعادة قيده بالكلية مرفقاً به شهادة تأدية الخدمة العسكرية وذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه .

ج ـ فى حالة تخلف الطالب عن تقديم نفسه للتجنيد فور التنبيه عليه بذلك من قبل الكلية تحتسب الفترة من إيقاف قيده وحتى تجنيده غياب بدون عذر .

د ـ فى حالة عدم تقديم الطالب نفسه لإعادة قيده فور إنتهاء تسريحه من التجنيد أو تحديد موقفه فى خلال شهر على الأكثر تحتسب فترة التخلف غياب بدون عذر .

هـ ـ بالنسبة للطلاب المنقولين الذين يتم تسريحهم قبل بدء إمتحان الفصل الدراسى بفترة قصيرة لاتمكنهم من إستيفاء نسبة الحضور المقررة فيكون إعادة قيدهم إعتباراً من الفصل الدراسى التالى .

و ـ يطبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 25/5/1969 بشأن الترخيص للطلاب المجندين بأداء الإمتحانات فى الكليات المقيدين بها حيث قرر المجلس الموافقة على الترخيص للطلاب المجندين الباقين للإعادة فى فرقتهم والمتخلفين بأداء الإمتحان فيما رسبوا أو تخلفوا فيه من مقررات بشرط موافقة القوات المسلحة وتحسب لهم درجات أعمال السنة التى أدوها فى العام الدراسى السابق .

 

2 ـ  الإستدعاء للخدمة والإحتياط بالقوات المسلحة : ـ

ـ  تحتسب فترة إيقاف القيد إعتباراً من تاريخ الإستدعاء للخدمة أو الإحتياط وحتى الإنتهاء منه على أن يطبق على تلك الحالة ما يطبق على الحالة السابقة من إجراءات .

3 ـ مرافقة الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين للعمل أو العلاج بالخــارج : ـ

أ ـ تكون مدة إيقاف القيد طوال مرافقة الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين للعمل أو العلاج بالخارج وتحتسب من فرص إيقاف القيد .

ب ـ تقديم المستندات الدالة على العمل أو العلاج ودرجة القرابـــة .

4 ـ  المرض الطويل الذى يستلزم علاجاً لمدة عام دراسى أو أكثر : ـ

أ ـ يكون الإيقاف طوال فتــرة العـــــــــــــــــــلاج .

ب ـ يتقدم الطالب بتقرير طبى عن حالته معتمداً من اللجنة الطبية بالجامعة .

5 ـ  إيقاف القيد للعمـــــــــــــــــــــــــــل : ـ

ـ  يجوز إيقاف قيد الطالب فى حالة عمله بالداخل أو الخارج إذا كان العائل الوحيد لأسرته أن يقدم ما يفيد بأنه العائل الوحيد للأسرة ومايفيد قيامه بالعمل الفعلى .

6 ـ  حالات الوضع ورعاية الطفل ( للطالبات المتزوجات ) : ـ

أ  ـ  يكون إيقاف القيد لمدة عامين دراسيين كحد أقصـــــى .

ب ـ  تتقدم الطالبة بطلب إيقاف القيد مرفقا به شهادة ميلاد الطفل .

7 ـ  سجن الطالب تنفيذاً لعقوبة أو التحفظ عليه أو إعتقاله : ـ

أ  ـ  يكون إيقاف القيد طوال مدة السجن أو التحفظ أو الإعتقــال .

ب ـ  يشترط تقديم خطاب معتمد يفيد السجن أو التحفظ أو الإعتقال .

8 ـ  تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية : ـ

أ  ـ  يتم إعداد مذكرة بهذه الحالات لإرجاء قيدهم من جانب إدارة الكلية لعدم إستيفائهم نسبة الحضور التى تشترطها اللوائح الداخلية لهذه الكليات .

ب ـ  يعامل إرجاء القيد معاملة إيقاف القيد جوازا ولا يدخل ذلك فى إحتساب مرات إيقاف القيد .

 

9 ـ  إستنفاذ الطلاب المتقدمين للإمتحان من الخارج لفرص الأعذار المرضية عن دخول الإمتحان : ـ

ـ  يتم إيقاف قيده فى حالة تعرضه لإحدى الحالات السابقة لحين زوال السبب .

 

10 ـ  أحكــام عامــــــــــــــــــــــــــــة : ـ

ـ  ألا تقل مدة إيقاف القيد عن عام دراسى كامـــــــل .

ـ  فى جميع حالات إيقاف القيد لا بد من موافقة مجلس الكلية .

ـ  يعرض على مجلس التعليم ومجلس الجامعة حالات إيقاف القيد التى تزيد عن فرصتين .

ـ  تقدم الكلية بيان حالة دراسية للطالب عند طلب إيقاف القيد الثالــث .

ثالثا  :  اللجــــان الخاصـــــــــــــــــه : ـ

**  لرئيس الجامعة أو من ينيبه الترخيص فى عقد لجان خاصة للإمتحانات فى حالة الضرورة القصوى وذلك على النحو التالى : ـ

أ  ـ  حالة مرضية تستلزم عقد لجنة خاصة للطالب داخل الكلية أو خارجها .

ب ـ  ضرورة أمنية تستلزم عقد الإمتحان للطالب داخل أحد المؤسسات الأمنية بناء على طلب جهة الأمن.

**   وبالنسبة للحالات المرضية يكون عقد اللجان الخاصة لضرورة مرضية تقرها الإدارة الطبية ويوافق عليها عميد الكلية وتعقد اللجان الخاصة بالحالات المرضية وفقاً لأولويات الأماكن التالية حسبما تقتضى حالة الطالب .

     1 ـ  الكلية التى يعقد بها الإمتحـان            2 ـ الإدارة الطبية لجامعة مدينة السادات .

     3- المستشفى الحكومى بمدينة السادات.(   وتشكل اللجان الخاصة تحت إشراف عضو هيئة تدريس).

 

**    قواعـــد عامـــــــــــــــــــــــة  : ـ

1 ـ  يختص مجلس الكلية بالنظر فى التظلم من عدم قبول الإعتذارات ويتم البت فيها قبل إعلان النتيجــة .

2 ـ إذا تعددت الإعتذارات للطالب فى الدور الواحد أو فى الأدوار خلال العام الدراسى الواحد يحسب ذلك عذراً واحداً .                                

3ـ عدم تحصيل رسوم دراسية عن سنوات وقف القيد .

4- لا تحتسب سنوات إيقاف الطالب بسبب التجنيد من سنوات الرسوب اعتبارا من تاريخ إيقافه فى سن 28 سنة وحتى بلوغه سن الثلاثين " سن عدم المطالبة بالتجنيد " أو تحديد الموقف النهائى من التجنيد أيهما أقرب وبعدها يتم حساب سنوات التخلف عن الدراسة سنوات رسوب.

                                        

  5ـ ـ  يجب أن يجتاز الطالب مواد التحميل بنجاح  قبل حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ولا تعتبر مواد التحميل من بين مواد التخلف ما لم يتقدم الطالب للإمتحان فيها وعلى الطالب الذى لا يرغب فى دخول بعض مواد التحميل أو كلها أن يتقدم إلى الكلية بطلب لإبداء رغبته فى عدم دخول الإمتحان قبل موعد بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل 0

                                                                   

6ـ توحيد بيانات ورقة أسئلة الامتحانات بكليات الجامعة كما هو موضح بالنموذج ( أ ـ ب ) والموجود  بالكليات كما يلــى : ـ

 

 

 

 

 

 

نموذج ( أ )                                                 نموذج (ب )

                                                                                                                        المادة

المادة

 

 

الفرقة

 

القسم

 

القسم

 

 

الشعبة

 

الفصل الدراسى

 

الفرقة

 

 

الزمن

من        إلى

التاريخ

 

الشعبة

 

 

 

 

 

 

الفصل الدراسى

 

 

 

 

 

 

الزمن

من      إلى

 

 

 

 

 

التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

7 ـ عدم الموافقة على الأعذار والإيقافات بعد إعلان النتائج إلا بموافقة السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويتم إعلان الطلاب داخل الكليات بالقرارات المنظمة للأعذار والإيقافات .

                                                                            

" نظام تأديب الطــــــــــلاب "

     يخضع الطلاب للنظام التأديبى وتبين اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات هذا النظـــام وتحدد العقوبات التأديبية .

( مادة 180 من القانون 49 )

 

     الطلاب المقيدون ، المنتظمون ، المنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى .

 ( مادة 123 من اللائحة التنفيذية )

 

     يعتبر مخالفة تأديبه كل اخلال بالقوانين واللوائح الجامعية وعلى الاخص : ـ

1 -  الاعمال المخله بنظام الكلية أو المنشأت الجامعية 0

2 -  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمــال 

      الجامعية الاخرى التى تقتضى اللوائح بالمواظبه عليه 0

3 -  كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة او خارجها 0

4 -  كل اخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى أمتحان أو شروع فيه 0

5 -  كل اتلاف للمنشأت والاجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها 0

6 -  كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطـــات الجامعية

      المختصة 0

7 -  توزيع النشرات أو أصدار جرائد حائط بأيه صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابــق من السلطات الجامعية المختصه 0

8 -  الاعتصام داخل المبانى الجامعية او الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب

                                                                   ( مادة 124 من اللائحة التنفيذية )

     كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال الى مجلس التأديب 0

     أما فى الاحوال الاخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .

( مادة 125 من اللائحة التنفيذية)

* العقوبات التأديبيــــة هى : ـ  

1 -  التنبيه شفاهة أو كتابة 0

2 -  الانــــــــذار 0

3 -  الحرمان من بعض الخدمات الطلابية 0

4 -  الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لاتجاوز شهرا 0

5 -  الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز شهرا 0

6 -  الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر 0

7 -  وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لاتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى 0

8 -  الغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر 0

9 -  الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز فصلا دراسيا 0

10 – الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر 0

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر 0

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى 0

13- الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات الاخرى ويترتب عليه عدم صلاحيـــة

      الطالب للقيد أو التقدم الى الامتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية 0

     ويجوز الامر باعلان القرار الصادر بالعقوبه التأديبية داخل الكلية ويجب ابلاغ القرار الى ولى أمر الطالب ، وتحفظ القرارات الصادره بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب ، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار .

( مادة 126 من اللائحة التنفيذية )

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى : ـ

1 -  الاساتذه والاساتذه المساعدون :  ولهم توقيع العقوبات الاربع الاولى المبينه فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والانشطة الجامعية المختلفة 0

2 -  عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثمانى الاولى المبينه فى المادة السابقة وفى حالة حدوث اضطرابات أو أخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينه فى المادة السابقة ، على أن يعرض الامر خلال أسبوعين من تاريخ توقيــع العقوبة على مجلس التأديب اذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعــة بالنسبة الى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو الغائها أو تعديلها 0

3 -  رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبينه فى المادة السابقة عدا العقوبه الاخيره ، وذلـك  بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال الى مجلس التأديب من دخول منشات الجامعه حتى اليوم المحدد لمحاكمته 0

4 -  مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات 0

 ( مادة 127 من اللائحة التنقيذية )

     لاتوقع عقوبه من العقوبات الواردة فى البند الخامس ومابعده من المادة ( 126 ) الا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب اليه فاذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقـــط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ، ولايجوز لعضو هيئة التدريــــس المنتدب  للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب .

( مادة 128 من اللائحة التنفيذية ) 

    القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة ( 127 ) تكون نهائي.

     ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال اسبوع من تاريخ اعلانه الى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا اذا كان طلب الحضور قد أعلن الى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول ، وبجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه الى رئيس الجامعة خلال حمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة مايقدم اليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر  0

( مادة 129 من اللائحة النفيذية )

     لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللاساتذه المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المبينه لكل منهم فى اللائحة التنفيذية 0

( مادة 181 من القانون 49 )

     يصدر قرار احالة الطلاب الى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد 0

 ( مادة 182 من القانون 49 )

* يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى : ـ

-  عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالــب                                  ( رئيســـا )

-  وكيل الكلية أو المعهد المختـــــــص                               ( عضـــوا)

-  أقدم أعضاء مجلس الكلية او المعهد المختص                                       ( عضـــوا)

 

                                                                         ( مادة 183 من القانون 49 )

  لايجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وعليه ابلاغ هذا الطلب الى مجلس التأديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما ، ويشكل مجلس التأديب الاعلى على الوجه التالى : ـ

-  نائب رئيس الجامعة المختــــــــص                        ( رئيسا )

-  عميد كلية الحقوق أو أحد الاساتذه بهــــا                                  ( عضوا )

-  أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب                                       ( عضوا )

     ويصدر بأختيار الاساتذه الاعضاء قرار من رئيس الجامعة 0

 

ـ  وفى جميع الاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب اومجلس التأديب الاعلى قبل الفصل فى الموضوع 0 ( مادة 184 من القانون 49 ) 0

 

 

 

 

 

***********

**  منح الدرجة العلميــــــة **

 منح الدرجة العلميـــة : ـ

*   تتبع الإجراءات التالية لإعداد قرار منح الدرجة العلميــة : ـ

1 ـ  عند إنتهاء كنترول الفرقة النهائية ( الكنترول ـ التراكمى ) من أعداد النتيجة تخطر الكلية إدارة الامتحانات بالإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة للقيام بمراجعة النتيجة وفقاً لقرار من رئيس الجامعــة رقم (600 ) بتاريخ 6/7/2014 م .

2 ـ  تعد النتيجة بعد ذلك من ثلاث صور وتعرض النتيجة على مجلس الكلية لإقرارها .

3 ـ  توقع النتيجة ( ثلاث نسخ ) من السيد  الأستاذ الدكتور / عميد الكلية ويشترط أن تكون خالية من أى كشط أو مسح أو إستخدام مصحح ( كوريكتور ) .

4 ـ  يتم إرسال أصل النتيجة لإدارة الامتحانات ويحتفظ بنسخة لشئون التعليم بالكلية وتعلن النسخة الثالثـة .

5 ـ  تقوم إدارة الامتحانات بإعداد مذكرة بعرض أصل النتيجة على السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لعرضها على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة للتكرم بالموافقة على عرضها على مجلس الجامعة .

6 ـ يتم مصادقة مجلس الجامعة على النتيجة إذا تم إعتمادها من الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بالتفويض .

7 ـ  يتم ترقيم النتيجة من الجانب الأيسر تسلسلياً على جميع الأوراق .

8 ـ  يتم ترتيب نموذج (1) للطلاب على النتيجـــة .

9 ـ  يتم إرسال إشارة أو خطاب للكلية عند ملاحظة نقص فى نموذج (1) .

10ـ يتم الإعداد لقرار منح الدرجة العلمية .

11ـ بعد إعتماد قرار منح الدرجة العلمية يتم إرسال صورة للكلية وصورة للحفظ وصورة لإدارة الخريجين .

12 ـ يتم تسليم إدارة الخريجين : ـ

1 ـ نتيجة التراكمى بعدد الأوراق المسلسلة .

2 ـ يتم تسليم النماذج بالكامــل .

3 ـ يتم تسليم صورة قرار منح الدرجة العلمية .