قطاع شئون التعليم والطلاب

إدارة الخريجيين

أولا : تحرير ومراجعة الشهادات العلمية

/ تصميم الشهادات :-

  • تقترح الإدارة العامة المختصة وكذا التعليم المفتوح تصميماً لشكل الشهادة بحيث يشمل على " الإطار – الصورة الخلفية – الكلمات والعناوين الثابتة – الألوان المستخدمة" ويعرض الاقتراح على نائب رئيس الجامعة المختص ويعتمد من رئيس الجامعة وتتبع نفس الخطوات عند إجراء أى تعديل فى شكل الشهادة.

مادة ( 13/1) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

---------------------------------------------

/الأوراق المستخدمة فى تحرير الشهادات:-

  • تتولى الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بناءاً على طلب الإدارة العامة المختصة ومركز التعليم المفتوح طلب عينه من أوراق تحرير الشهادات من الجهة المختصة بالطباعة وتعرض العينة المناسبة على نائب رئيس الجامعة المختص وعند الموافقة على العينة المناسبة من حيث الطول ، العرض ، الوزن المناسب ، تتولى الإدارة العامة للمشتريات والمخازن إخطار الجهة المختصة بالطباعة بطبع العدد المطلوب من الشهادات بناء على طلب الإدارة العامة المختصة (إدارة الخريجين) أو مركز التعليم المفتوح.

مادة ( 13/1) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

/استلام الشهادات المطبوعة وفحصها :-

  • تتسلم الإدارة العامة للمشتريات والمخازن (إدارة المخازن) الشهادات التى تم طبعها وتشكل لجنة لفحص الشهادات من مندوب المخازن ومندوب إدارة الخريجين او مندوب مركز التعليم المفتوح ومدير الإدارة التعليمية المختصة وبرئاسة مدير عام الإدارة التعليمية المختصة وبرئاسة مدير عام الإدارة التعليمية المختصة وذلك لفرز الشهادات المطبوعة واستبعاد التالف منها وعمل محضر بالشهادات السليمة والشهادات التالفة ويعتمد المحضر من المدير العام للإدارة العامة للمشتريات والمخازن ، وترسل الشهادات التالفة إلى الجهة التى قامت بالطبع لاسترداد ثمنها او طبع غيرها على ان يتم صرف مكافأة للجنة الفحص مقدارها ثمانية قروش عن كل شهادة على ان توزع بالتساوي بين أعضاء اللجنة.

مادة ( 13/1) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

/دمغ الشهادات وحفظها:-

  • تتولى الإدارة العامة للمشتريات والمخازن (إدارة المخازن) تسليم الشهادات المطبوعة الى مصلحة الدمغة لدمغها وبعد دمغ الشهادات تشكل لجنة لفحصها وفرزها واستبعاد التالف منها وتحزم الشهادات السليمة فى كل رابطة مائة شهادة.
  • وتغلف ويختم الغلاف بالشمع الأحمر ويوقع كل عضو أمام اسمه ويكتب على كل رابطة عدد الشهادات ويكتب أسماء أعضاء لجنة الفحص على المظاريف بعد إغلاقها وختمها بالشمع الأحمر ويوقع امين المخزن عليها ، ويعد محضر بالتالف وترسل الشهادات التالفة الى مصلحة الدمغة لاسترداد قيمة الدمغة المستحقة وتشكل اللجنة المنوط بها هذا العمل برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية المختصة وعضوية كل من:-
  1. مدير الإدارة التعليمية المختص او امين مركز التعليم المفتوح .
  2. مندوب الإدارة التعليمية المختص بإدارة الخريجين او مركز التعليم المفتوح.
  3. مندوب المخازن.
    • وتحفظ ربط الشهادات بإدارة المخازن وتتخذ الإجراءات المخزينة التى نصت عليها لائحة المخازن سواء من حيث التسجيل بالدفاتر والتخزين والصرف والقيد بالعهد.

مادة ( 13/1) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

/تحرير الشهادات :-

 

  • يقوم صاحب عهدة الشهادة بإدارة الخريجين المختصة أو مسئول الخريجين بمركز التعليم المفتوح باستلام مظاريف الشهادات المطلوب تحريرها وذلك بالعدد اللازم واستلامها على اذن 111 ع.ح من إدارة مخازن الجامعة وتظل بعهدته حتى يتم تحريرها ومراجعتها واعتمادها وتسليمها الى الكليات.
  • تقوم إدارة الخريجين المختصة أو مركز التعليم المفتوح كل فيما يخصه عن طريق الموظف المختص بالتسجيل والطباعة بتسجيل بيانات الخريجين وتتضمن البيانات الاساسية لصاحب الشهادة من واقع نموذج 1 الوارد والمعتمد من الكلية وشهادة الميلاد الالكترونية وقرار رئيس الجامعة بمنح الدرجة العلمية ونتيجة الامتحان المعتمدة من مجلس الجامعة.
  • يتسلم الموظف المختص الشهادات المطلوب تحريرها ويحرر محضر تسليم الشهادات موقع من كل من الموظف المختص بالتسجيل والطباعة بما يفيد الاستلام ومن الموظف المختص الذى بعهدته الشهادات بالإدارة المختصة ويعتمد من مدير الإدارة المختصة ويحفظ اصل المحضر لدى الموظف صاحب عهدة الشهادات ويحتفظ الموظف المختص بالتسجيل والطباعة بالصورة.

 مادة ( 13/2) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

/واجبات ومسئوليات الموظف المختص بالتسجيل والطباعة:-

  • تسجيل البيانات على الحاسب وطباعة نسخة منها تسلم الى المسئول الاول عن مراجعة كشوف البيانات الذى يحدده مدير الادارة المختصة ليتولى مراجعتها وتوقيعها ثم تسلم الى المسئول الثانى عن مراجعة الكشوف الذى يحدده مدير الادارة المختصة ليتولى المراجعة النهائية ويوقع عليها وتعاد الى المسئول المختص بالتسجيل والطباعة لتعديل ما يلزم على الحاسب والتوقيع على الكشوف بما يفيد التصحيح ثم تسلم الكشوف الى مدير الادارة المختصة.
  • يقوم الموظف المختص بالتسجيل والطباعة بطباعة الشهادات طبقاً للبيانات المسجله حسب اخر تعديل والتوقيع خلف الشهادات مع المتابعة المستمرة لعملية الطباعة.
  • فى حالة وجود اى عطل او خلل عند الطباعة توقف الطباعة فوراً ويستدعى مسئول صيانة الاجهزة او مسئول صيانة البرنامج حسب الاحوال لإصلاح الخلل ويعمل محضر يوقع عليه من الموظف المختص ومسئول صيانة البرنامج ومدير الادارة المختصة فيقع عدد الشهادات التى تلفت نتيجة هذا الخلل (ان وجدت).

 

 مادة ( 13/2) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 /خطوات المراجعة:-

 تتم مراجعة الشهادات وفق الإجراءات التالية:-

  1. تشكل لجنة للمراجعة النهائية من عضوين تحددهما إدارة الخريجين المختصة او مركز التعليم المفتوح بالإضافة الى مدير الإدارة المختصة او أمين المركز وتوقع اللجنة على ظهر الشهادة ، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية المختصة.
  2. تتم مراجعة الشهادات المطبوعة بمعرفة اللجنة المشار اليها عالية وذلك طبقاً لقرار منح الدرجة العلمية ونتائج الكليات وكشوف الطباعة التى تمت مراجعتها من قبل.
  3. إذا وجدت أثناء المراجعة أخطاء فى تحرير الشهادة سواء من الناحية الخطية او من ناحية البيانات قامت اللجنة بإلغاء الشهادة ويكلف مدير الادارة المختص الموظف بالتسجيل والطباعة بطباعة شهادة أخرى محل الملغاة وتختم الشهادة الملغاة بختم لاغى.
  4. يحرر محضر من لجنة المراجعة بالشهادات الملغاة ويسلم للموظف المختص بعهدة الشهادات.

 

مادة ( 13/4) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

/نسبة الخطأ المسموح بها فى تحرير ومراجعة الشهادات:-

  1. يعفى كل من مسئول صيانة البرنامج ومسئول صيانة الأجهزة من محاسبتها على الخطأ بنسبة 2% من مجموع شهادات مرحلة الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا.
  2. يعفى كل من مراجعى الكشوف ولجنة مراجعة الشهادات من محاسبتهم على الخطأ بنسبة 2% من مجموع الشهادات التى يراجعونها فى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو الدراسات العليا.
  3. كل شهادة تتلف خارج النسبة المقررة فى البند (1 ، 2) يخصم ثمنها على المتسبب على النحو التالى:-
  • أ-الأخطاء الناتجة عن خطأ فى قرار المنح تخصم على كاتب ومراجع القرار بالتساوي.
  • ب-أخطاء تسجيل البيانات تخصم على موظف التسجيل ومراجعو الكشوف بالتساوي.
  • ج-الخطأ الذى تكتشفه لجنة المراجعة وغير الناتج عن خطأ فى البيانات يخصم ثمن الشهادة على مسئول صيانة البرنامج.
  • د. الأخطاء الناتجة عن عطل الأجهزة او عدم دقة الطباعة تخصم على مسئول صيانة الأجهزة والذى يحدد مسبقاً عن طريق الإدارة المختصة.

 

  1. أى خطأ يكتشف بعد تسليم الشهادة معتمدة للكلية يتم تحديد المسئولية عنه وفقاً للأسس الآتية:-
  1. إذا كان الخطأ بالبيانات المقدمة من الطالب يخصم ثمنها على العضو المختص ببيانات الخريجين بالكلية.
  2. اذا كان الخطأ بالبيانات المقدمة من الطالب يخصم ثمنها على الطالب.
  • وفى جميع الحالات يتم إلغاء الشهادات التالفة وتخصم من العهدة مع إعادة تحريرها بالبيانات الصحيحة ويحمل المتسبب بالقيمة النقدية للتكلفة الفعلية للشهادة والمتضمنة قيمة الدمغة إن وجدت ومضافاً إليها المصاريف الإدارية.
  • الشهادات الملغاة والتالفة تقوم لجنة المراجعة بعمل محضر بعددها يعتمد من أ.د/ نائب رئيس الجامعة المختص ويتم تسليمها إلى ادارة المخازن وينص فى محضر الجرد السنوى على ذلك.

 

مادة ( 13/3) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 

/اعتماد الشهادات:-

تسلم الشهادات بعد المراجعة للموظف المختص صاحب عهدة الشهادات.

     يتولى الموظف المختص صاحب عهدة الشهادات تسليم الشهادات لمندوب ترسله  الكلية لتسلم الشهادات بإيصال بعددها طبقاً للعدد الذى تم تسليمه ليتم توقيعه من أ.د/ عميد الكلية وذلك لتسليمها لسكرتارية السادة عمداء الكليات المختصة بموجب إيصال بعدد الشهادات المطلوب تقيعها من عميد الكلية من اصل وصورة يوقع السكرتير على الاصل وتترك له الصورة.

   بعد اعتماد الشهادات من عميد الكلية – تتم إعادتها الى الإدارة المختصة بالجامعة بالعدد واستلام الإيصال وتحفظ صور الإيصالات بين الإدارة التعليمية ومندوب الكلية فى ملفات خاصة طرف الادارة المذكورة.

يتبع نفس النظام السابق بالنسبة لاعتماد الشهادات من رئيس الجامعة.

يكتب للكلية لموافاة الجامعة بقيمة الشهادات التى تمت إجراءات تحريرها واعتمادها بشيك باسم امين عام الجامعة وشيك اخر باسم صندوق التطوير المركزى بالجامعة وبالنسبة لمركز التعليم المفتوح يرسل الشيك باسم الحساب المركزى لمركز التعليم المفتوح.

يسلم امين مخزن الكلية الشهادات المراد صرفها والمعتمدة من رئيس الجامعة طبقاً لقرار منح الدرجة ويحرر محضر بذلك من اصل وصورة وتحتفظ ادارة الخريجين او مركز التعليم المفتوح كل فيما يخصه بالأصل ويتسلم مندوب الكلية الصورة.

تحرر الكلية بعدد الشهادات المسلمة لها اذن صرف 111 ع.ح من اصل وثلاث صور يوقعها مندوب الكلية بالاستلام ويعتمدها ، وتحفظ صورة منها لدى الموظف المختص (عهدة الشهادات) ، وترسل صورة لادارة المخازن بالجامعة (لتسوية العهدة) ويحتفظ مندوب الكلية بصورة.

لا يجوز ان تحتفظ إدارة المخازن بالجامعة او ادارة الخريجين المختصة او مركز التعليم المفتوح باية شهادات تقرر الاستغناء عنها.

مادة ( 13/4) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

/ الجرد السنوى :-

  1. فى أول يناير من كل عام تشكل لجنة من مندوب المخازن والموظف المختص صاحب عهدة الشهادات بإدارة الخريجين المختصة او مركز التعليم المفتوح ومدير الإدارة المختص برئاسة مدير عام شئون التعليم وتقوم اللجنة بفحص الشهادات التالفة وجرد الشهادات الموجودة بالإدارة ويحرر محضر من اصل وصورتين بإجراءاتها مبين فيها عدد الشهادات المسلمة للإدارة المختصة وعدد الشهادات المحررة والغير محررة وعدد الشهادات الملغاة وعدد الشهادات التالفة وعدد الشهادات المستغنى عنها تعديل بياناتها او إلغاء نظامها.

 

  1. تشكل لجنة من الإدارة العامة للجامعة من عضو من الإدارة المختصة ومدير الإدارة المختصة وعضو من المخازن ومدير المخازن برئاسة مدير عام الإدارة المختصة ويعتمد اعماله من نائب رئيس الجامعة المختص تقوم بإتلاف الشهادات الملغاة وينص فى محضر الجرد السنوى على ذلك.

 

  1. يصرف مكافآة تعادل اجر عشرة أيام من المرتب الاساسى لكل من اعضاء اللجان التى يصدر قرارها بتشكيلها فى البندين السابقين.

 

مادة ( 13/5) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

/رسوم شهادات التخرج الدائمة والمؤقتة لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس وكذلك  خريجين نظام التعليم المفتوح

 ويتم توزيعه قيمة الشهادات بالنسبة لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس حسب الجدول التالى:-

 

الشهادة

المبلغ بالجنيه

توزيع المبلغ

 

 

ثمن الورق والطباعة

دمغة نوعية

تنمية موارد

حساب رفع كفاءة النشاط الطلابى وتودع بصندوق التطوير المركزى والحساب المركزى للتعليم المفتوح بالنسبة لشهادات التعليم المفتوح

شهادات البكالوريوس والليسانس او الدراسات العليا

75

1.00

15.00

00.10

58.90

 

 

مادة ( 13/6) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 

 

 

 

#يحصل مبلغ (50) فقط خمسون جنيهاً عند استخراج الشهادة المؤقتة وشهادة تقديرات سنوات الدراسة بالنسبة لإدارة التعليم والطلاب بالجامعة ومركز التعليم المفتوح وتوزع كالتالى:-

قيمة طوابع الجامعة

20 جنيه

مقابل استخراج الشهادة المؤقتة وتودع فى صندوق التطوير المركزى والحساب المركزى للتعليم المفتوح بالنسبة لشهادات التعليم المفتوح

29 جنيه

قيمة رسم استخراج شهادة

0.50 جنيه

قيمة رسم نسخ

0.50 جنيه

 

مادة ( 13/6) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/نظام مكافآت أعمال شهادات التخرج الدائمة

 لطلاب المرحلي الأولى

تصرف مكافآت أعمال شهادات التخرج الدائمة والصادرة من إدارات التعليم المختصة بالجامعة ومركز التعليم المفتوح على الوجه التالى:-

ادارة الجامعة ومركز التعليم المفتوح بها:-

الإدارات المعنية

التعليم

قيمة المكافأة بالقرش عن كل شهادة

أ.د/ رئيس الجامعة

50

أ.د/ نائب رئيس الجامعة

50

مكتب رئيس الجامعة

35

مكتب نائب رئيس الجامعة المختص

35

الإدارة العامة المختصة او العاملين بالتعليم المفتوح

700

إدارة المخازن

5

لجنة الفحص

8

إدارة صيانة الأجهزة ، وصيانة البرنامج

25

إدارة الحسابات الخاصة

20

إدارة الحسابات العامة

5

إدارة الاستحقاقات

5

الاجمالى

938

 

مادة ( 13/7) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

مكأفاة العاملين بالكليات والمعاهد:-

الإدارات المعنية

بكالوريوس – ليسانس

قيمة المكافأة بالقرش عن كل شهادة

أ.د/ عميد الكلية

45

أ.د/ وكيل الكلية المختص

35

مكتب عميد الكلية

9

مكتب وكيل الكلية المختص

9

أمين الكلية

7

مسئولو المخازن والإدارات المعاونة

25

إدارة شئون التعليم المختصة او العاملين بالتعليم المفتوح بالكلية

100

الاجمالى

230

 

                                                       

 

مادة ( 13/7) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

 

 

 

نظام مكافآت أعمال شهادات التخرج المؤقتة

 لطلاب المرحلي الأولى

 

توزع المبالغ التالية  على السادة المشاركين فى عملية استصدار الشهادة المؤقتة كجهود غير عادية للإدارة المختصة ومركز التعليم المفتوح بالجامعة والسادة المشرفين عليها والجهات ذات الصلة كالتالي :

أولا : إدارة الجامعة ومركز التعليم المفتوح بها :

الأقسام المعنية

قيمة المكأفاة بالقرش

 عن كل شهادة

الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

7

الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة المختص

7

مكتب رئيس الجامعة

7

مكتب نائب رئيس الجامعة المختص

7

الإدارة العامة المختصة

100

إدارة الحسابات الخاصة بالإدارة العامة للجامعة

5

إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للجامعة

2

الاجمالى

135

 

 

 

 

 

ثانيا : الكليات المعنية

الأقسام المعنية

قيمة المكأفاة بالقرش عن كل شهادة

الأستاذ الدكتور / عميد الكلية 

40

الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية المختص

30

مكتب عميد الكلية 

7

مكتب نائب الكلية المختص

7

أمين الكلية

7

مسئول  المخازن والإدارات المعاونة

20

العاملون بإدارة التعليم المختصة أو العاملين بالتعليم المفتوح بالكلية

130

الاجمالى

241

 

 

مادة ( 13/7) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

 

 

 

 

 

 

رسوم شهادات التخرج الدائمة والمؤقتة لطلاب الدراسات العليا

يحصل مبلغ ( 75 ) جنيها فقط خمسة وسبعون جنيها عند استخراج الشهادة المؤقتة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه  ) وشهادة تقديرات سنوات الدراسة توزع كما يلى :

(20 ) جنيها       طوابع جامعة

(53.60) جنيها    مقابل استخراج الشهادة ( لصالح صندوق التطوير المركزى)

(0.40 ) جنيها     رسم قيمة دمغة إيصال وتنمية موارد

( 0.50) جنيها     رسم استخراج شهادة

(0.50) جنيها      رسم النسخ

وفيما يخص مقابل استخراج الشهادة وقيمته ( 53.60 ) جنيها يخصص على النحو التالى :

(46 ) جنيها       لصالح صندوق التطوير المركزى

(7.60 ) جنيها     إثابة للقائمين عليها وللجهات ذات الصلة

 

مادة ( 13/8) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

 

 

 

 /الأحكام العامة

  1. توافى إدارتي التعليم والطلاب والدراسات العليا بالجامعة ومركز التعليم المفتوح بها بما يفيد تحصيل هذه الرسوم حتى يتسنى متابعتها بالصناديق الخاصة بالجامعة .
  2. توافى إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة بالمبالغ المحصلة عن هذه الشهادات
  3. توافى إدارتي الخريجين بإدارة التعليم والطلاب والدراسات العليا بالجامعة ومركز التعليم المفتوح بها خلال شهرى ابريل وأكتوبر من كل عام  بكشوف اسماء الخريجين الذين تم استخراج شهادات  مؤقتة لهم موضح قرين اسم كل منهم عدد الشهادات المستخرجة ودور سنة التخرج ورقم الإيصال المسدد  به القيمة وتاريخه على أن يتم عمل محضر جرد فى الكليات وتسوية العهدة مع مخازن الكلية وتوافى الإدارة العامة المختصة ومركز التعليم المفتوح بصورة من محضر الجرد ومراعاة نسبة التالف ألا تتعدى 5 % وتخصم من المتسبب لتعدى هذه النسبة
  4. يتم مراجعة واعتماد كشوف العاملين المستحقين لصرف المكأفاة بالنسبة للكليات والادارات عن طريق الإدارة العامة المختصة بالجامعة ومركز التعليم المفتوح وذلك بالتنسيق مع إدارة الصناديق الخاصة بالجامعة تحديد جهة واحدة للاختصاص بالصرف قبل اعتمادها من نائب رئيس الجامعة المختص على أن تعتمد المكأفاة من رئيس الجامعة .
  5. لا يتجاوز ما يحصل عليه السادة الإداريين المنصوص عليهم فى هذا القرار من الشهادات الدائمة أو المؤقتة كل على حدة عن ( 30 قرشا ) عن كل شهادة لمرحلة البكالوريوس والليسانس.
  6. يتحمل الخريج التكلفة الإجمالية للشهادة بما فيها المكأفات الإدارية للقائمين على أمر تحرير ومراجعة الشهادات كثمن للشهادة والمكأفاة الخاصة بالعاملين عليها .
  7. (أ)بالنسبة للشهادة الدائمة يوجه الفرق بين رسم الشهادة المتحصل من الخريج والتكلفة الفعلية للشهادة من طباعة ومكافأة إدارية للقائمين على أمر تحرير ومراجعة الشهادات  بالإدارة العامة والكليات لصالح صندوق تطوير الخدمات التعليمية بالجامعة والحساب المركزي للتعليم المفتوح بالنسبة لشهادات التعليم المفتوح
  8. يكون تشكيل اللجان المختصة طبقا لما جاء فى هذه القواعد واعتماد ما انجزته من مهام بمعرفة نائب رئيس الجامعة المختص .
  9. تكون إعادة النظر فى القواعد الخاصة بحرير ومراجعة الشهادات أو احد بنودها بناء على اقتراح الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب أو مركز التعليم المفتوح وبموافقة نائب رئيس الجامعة المختص .
  10. عند فقد اوتلف الشهادة الاصلية يمكن لصاحبها التقدم للكلية بطلب إعادة تحرير مستخرج رسمى لها بعد استيفاء عدد (3 طابع جامعة فئة عشرون جنيهاً) وبعد موافقة الكلية تتولى الجامعة تحرير المستخرج المطلوب بعد سداد الرسوم المستحقة للمستخرج أو بدل فاقد + ثمن الشهادة أما بالنسبة لاستخراج بدل التالف تسلم الشهادة التالفة ويسدد رسم قدره ثمن الشهادة.
  11.  تقوم الإدارات المختصة بالجامعة بالتصديق على الشهادات والمستخرجات الخاصة بطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا من واقع السجلات لإثبات البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط الاخرى على سبيل المثال كافة المستندات التى يحتاجها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة......وخلافه

وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة للدولة والجامعة على النحو التالى:-

رسم الدمغة والبحث والترجمة ويحصل للإيرادات العامة للدولة

مقابل التصديق ونظير الترجمة

رسم لصالح الخدمات التعليمية

رسم الدمغة

رسم البحث من كل سنة

رسم الترجمة

مقابل التصديق

نظير الترجمة

40 قرشا

(25) قرشاً

(40) قرشاً

(48.85) جنيهاً

(60) قرشاً

(50) قرشاً

 

 

ويوزع مقابل التصديق الذى يحصل لصالح صندوق تحسين الأداء بالجامعة وقيمته (48.85) جنيهاً للشهادة والمستخرج باللغة العربية بالإضافة لنظير الترجمة للشهادة أوالمستخرج باللغة الانجليزية وقيمته (60) قرشاً كالأتى:-

  • مبلغ (40) جنيهاً لصندوق التطوير المركزى للمساهمة فى تحسين الاداء بالجامعة.
  • مبلغ (1) جنيه للحسابات الخاصة.
  • مبلغ (7.85) جنيهاً إثابة للعاملين بالإدارة المعنية للشهادة أو المستخرج باللغة العربية بالإضافة الى مبلغ (60 قرشاً) نظير ترجمة بالنسبة للشهادة باللغة الاجنبية ، ويكون الصرف بموافقة رئيس الجامعة.

 

مادة ( 13/10) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

-------------------------------------------------

/التأكد من صحة الشهادات

يتم تحصيل رسوم باليد قدرها (75) فقط  خمسة وسبعون جنيهاً مصرى او عشرة دولارات أمريكية نظير التأكد من صحة الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعة والمقدمة الى جهات خارج جمهورية مصر العربية سواء من جهات حكومية أو شخصية من (اشخاص او شركات خاصة (عربية أو اجنبية) ، ما عدا المملكة العربية السعودية يتم تحصيل الرسوم المالية نظير التأكد من صحة الشهادات الجامعية من الجهات غير الرسمية ( شخصى – جهات خاصة ) فقط وفى جميع الاحوال يتم التحصيل على النحو التالى:-

  1. فى حالة وجود الشخص بنفسه او من ينوب عنه يتم تحصيل تلك المبالغ بأمر توريد من الخزينه
  2. فى حالة المخاطبات الواردة بالبريد أو الفاكس يتم ارسال (مرفق لها) بما يفيد توريد هذه القيمة على البنك المركزى المصرى – حساب الخزانة الموحد – صندوق تطوير التعليم بجامعة مدينة السادات – رقم 0/79754/450/9 للعملة المصرية ، رقم 4/18287/082/4 للدولار الامريكى وذلك بعد مخاطبة تلك الجهات واعلانهم بالقرار ورقم الحساب.

مادة ( 13/11) قرار رئيس الجامعة رقم 600 لسنة 2014

-------------------------------------------------

/مكأفاة تأكيد البيانات للعاملين بالإدارة

يتم توزيع المبالغ المحصلة فى شهر يناير من كل عام وذلك على النحو التالى:-

  1. يتم صرف 20% من المبالغ المحصلة كإثابة للعاملين بالكليات فى حالة تدقيق صحة البيانات به ، وكإثابة للعاملين بالإدارة العامة المختصة فى حالة تدقيق صحة البيانات بها.
  2. باقى المبلغ بما يعادل 80% من المبالغ المحصلة توزع كالاتى:-
  • (60%) تورد لحساب صندوق التطوير بالجامعة فى حالة تدقيق صحة البيانات بها ، او تورد لحساب صندوق التطوير بالكلية فى حالة تدقيق صحة البيانات بها.
  • (40%) تورد لحساب صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة فى حالة تدقيق صحة البيانات به ، أو تورد لحساب صندوق التكافل الاجتماعى بالكلية فى حالة تدقيق صحة البيانات بها.