شروط محو الجزاءات

مادة أولـى :

أولاً: يتم محو الجزاءات التى توقع على السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعد إنقضاء المدد الآتية:-

  1.  التنبيه ستة أشهر إعتباراً من تاريخ توقيع العقوبة.
  2.  اللوم سنة من تاريخ توقيع العقوبة.
  3. اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير الترقية إلى الوظيفة الأعلي أو مافى حكمها سنة ونصف من تاريخ توقيع العقوبة.
  4.  تطبيق على الهيئة المعاونة المدد الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.

  ثانياً: تكون إجراءات محو الجزاء على النحو التالى:-

  1.  يقدم الطلب للسيد أ.د/ عميد الكلية الذي يتولي إحالته إلى مجلس القسم المختص.
  2. فى حالة موافقة مجلس القسم يعرض على مجلس للكلية ثم يرفع للسيد أ.د/رئيس الجامعة للتفضل بالعرض على مجلس الجامعة.
  3.  فى حالة موافقة مجلس الجامعة يصدر رئيس الجامعة قراراً تنفيذياً بذلك وتصدر أيضاً الكلية قراراً تنفيذياً بذلك.
  4.  بالنسبة للهيئة المعاونة يقدم الطلب للسيد أ.د/ عميد الكلية الذي يتولي إحالته إلى مجلس القسم المختص للحصول على الموافقة ثم يعرض على مجلس الكلية للموافقة تمهيداً لإستصدار قرار من رئيس الجامعة بمحو الجزاء ثم يصدر قرار الكلية التنفيذي .
  5. ترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه ومايتعلق به من ملف خدمة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.

مادة ثانية :   يتم تطبيق هذه القواعد إعتباراً من 31/10/2012 وإلغاء مايخالف ذلك من قرارات.

ملفات للتحميل